1.الدستور
2.القضاء الدستوري
3.القانون
خاتمة
مقدمة
يعتبر القانون الإداري حديث النشأة بالطبع, هذا ماجعل الفقه يختلف حول العديد من المسائل المتعلقة بهذا القانون, و من بين هاته المسائل التي ارتئ الفقهاء إلى دراستها و البحث فيها مسألة المصادر التي سنتطرق إليها باختصار على الشكل التالي :
1.الدستور : إن الدستور هو الوثيقة الأسمى على المستوى الداخلي لكل دولة, فهو ميثاق كل دولة, فيه كيفية نشأة مؤسساتها العامة, إداراتها, حقوق أفرادها,…الخ
غير أن دور الدستور على مستوى القانون الإداري يبدو بارزا, كون الدستور يتضمن في طياته العديد من المسائل المتعلقة بالإدارة العامة, وظائفها, تقسيماتها, واجباتها أمام الأفراد ( بوصفها إدارات تهتم بتحقيق المصلحة العامة ) وكذا حقوق الأفراد المنوطة بها.
فتنص المادة 15 من الدستور الجزائري على أنه : ( الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية و الولاية.
البلدية هي الجماعة القاعدية. )
فالمادة أعلاه خصت نصها بتبيان :
1. التقسيمات الإدارية لجهاز الدولة ( ولاية و بلدية )
2. أجهزة المركزية و لا مركزية.
و الدستور أيضا نص على نبدأ المساواة في الإلتحاق بوظائف الإدارة العامة, من خلال المادة 51 من الدستور.
كما أنه يعتبر مصدرا من مصادر القانون الإداري حينما بين أت الإدارة فيه هي السلطة التنفيذية مثل رئاسة الجمهورية و الحكومة.
كما نص على الرقابة الإدارية على الأعمال الإدارة العامة في نص المادة 152 التي حوت ما يلي : ( … يأسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية … ).
2.القضاء الدستوري : مثل ما هو معروف أن القانون الإداري قضائي النشأة, فهو بطبيعة الحال قانون قضائي. و يعد القضاء مصدرا تفسيريا للقانون مما يحتم على القاضي الإداري ابتداع و انشاء القاعدة القانونية الملائمة لكي يطبقها على المنازعات المطروحة أمامه.
وقد ارتأينا إلى أن نورد القضاء الدستوري كمصدر ثاني للقانون الإداري, كون القاعدة القانونية الإدرية أو القانون الإداري بصفة عامة هو قانون قضائي النشأة, فمن الضروري من خلال وجهة نظري أن يكون المصدر الثاني بعد الدستور.
3.القانون ( التشريع العادي ) : يشكل القانون بمعناه الضيق, مصدرا من مصادر القانون الإداري, ذلك أن السلطة التشريعية في معظم الأحيان تصدر قوانين عديدة و مختلفة تهدف إلة تنظيم عمل الإدارة و السلطة العامة في مختلف نواحيها و مجالاتها.
فالمادة 122 و المادة 123 من الدستور الجزائري تبينان المجلات التي تختص السلطة التشريعية ( البرلمان بغرفتيه ) بإصدارها, التي معطمها متعلقة بالإدارة العامة.
فالمادة 122 تختص بإستظهار الميادين التي يختص البرلمان فيها بإصدار القوانين المتعلقة بها على شكل قانون عادي, مثلا القانون رقم 91-11 المؤرخ في 1991.04.27
المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
و المادة 123 خصت أحكامها لبيان الميادين التي يجوز فيها للسلطة التشريعية التشريع فيه بقوانين عضوية, مثلا قانون الإنتخابات.
خاتمة :
إن استبيان مصادر القانون الإداري و بيان مركزها و أهميتها القانونية لا يقل أهمية عن تحديده بشمولية.
فلقيام قانون وجد أن يكون له مصادر يرتكز عليها المشرع و يستنبط منها ويستمد منها أحكاما متعلقة بالقانون على شكل قواعد قانونية, فلا مجال للتهاون, هذا مادفعني لإنجاز هذا الملخص المتواضع لمعظم مصادر القانون الإداري, على أمل أن نعود إليكم بالباقي في الأيام المقبلة. وفي هاته الآونة نرجو منكم أن تقرؤوا ملخصي هذا وترفقوا تعليقاتكم و إضافاتكم عليه, فالباب مفتوح أمام تعليقاتكم و إجتهاداتكم.
و شكرا.