بحث حول النظام الدستوري الفرنسي

حقوق
حقوق
الخطة

مقدمة
المبحث الأول: النظام الدستوري الفرنسي منذ الثورة حتى 1875
المطلب الأول: الدورة الأولى 1789-1814
الفرع الأول: الملكية المقيدة والجمهورية
1-الملكية المقيدة
أ-الجمعية الوطنية
ب-الفصل بين السلطات
2-الجمهورية الأولى 1792-1799
الفرع الثاني: الإمبراطورية الأولى 1799-1814
المطلب الثاني: الدورة الثانية 1814-1875
الفرع الأول: الملكية البرلمانية الدستورية 1814-1848
1-المرحلة الأولى
2-المرحلة الثنية المسماة بعهد ملكية يوليو 1830
الفرع الثاني: الجمهورية الديمقراطية و الإمبراطورية الثانية
1-الجمهورية الديمقراطية 1848-1851
أ-أجهزة الجمهورية
2-الإمبراطورية الثانية 1852-1875
المبحث الثاني: الدورة الثالثة من 1852-1875
المطلب الأول: الجمهورية الثالثة و الرابعة
الفرع الأول: الجمهورية الثالثة
أ-البرلمان
ب-رئيس الجمهورية
الفرع الثاني : الجمهورية الرابعة 1946-1958.
1-تنظيم السلطات في ظل دستور 1946
أ‌- البرلمان والحكومة
ب‌- رئيس الجمهورية

2-سقوط الجمهورية الرابعة وقيام الجمهورية الخامسة
المطلب الثاني :المؤسسات الدستورية للجمهورية الخامسة
الفرع الأول : رئيس الجمهورية والحكومة
1-رئيس الجمهورية
أ-كيفية اختياره وصلاحياته
ب-مدى مسؤولية رئيس الجمهورية
2-الحكومة
أ-الوزير الأول
ب-مدى استقلالية وتبعية الحكومة لرئيس الجمهورية
الفرع الثاني : البرلمان
1- تشكيل وتنظيم المجلسين وسيرهما
أ-التشكيل والتنظيم
ب-تسيير البرلمان
2-اختصاصات البرلمان
أ-الاختصاص التشريعي
ب-الاختصاص الرقابي
الخاتمة

مقدمة:
عرفت الملكية أزمة خطيرة ذات طبيعة مالية في سنة 1787 بسبب الحرب القائمة في أمريكا. مما استدعى البحث عن مصادر تمويل مالية أخرى لسد العجز الملاحظ غير أن الحكومة فضلت اللجوء إلى جمعية النبلاء التي تضم إلى جانب النبلاء رجال الدين و بعض ممثلي المقطعات و البلديات بدلا من استعمال السلطة إلا أن هذه الجمعية رفضت الإصلاحات التي تقدم بها وزير المالية كالون Calonne فلجأ الملك لويس 16 إلى البرلمانات للحصول على موافقة منها مشروع وزرائه الإصلاحي رغم الخلاف الذي كان قائما بين الطرفين. و هو ما سمح للبرلمانات من استغلال هذا الطلب و تحويله إلى وسيلة للضغط على الملك, بحيث انتهت في الأخير إلى رفض طلبه مما أدى إلى حدوث أزمة حادة بين الوزراء و البرلمان, الذي خوفا من لجوء سلطة إلى العنف. و أقر إعلانا يقضي فيه بأنه رغم الحكم الملكي مطلق فإن الملك ليس أسمى من القوانين و على الخصوص الأمة التي بموجب برلماناتها توافق أو ترفض دفع أموال أخرى. و ردا على ذلك الموقف تدخلت الوزارة و قلصت من سلطت البرلمانات إلا أنم الملك كان مضطرا للحصول على الأموال الضرورية فلجأ إلى مجلس العامة, و التي كانت تضم طبقة الكهنة و طبقة النبلاء و الطبقة الثالثة تمثل البورجوازية و الفلاحين و هي تؤلف أغلبية السكان و كانت تدافع عن مصالح الشعب و نظرا لموقف طبقتي الكهنة و النبلاء من مطالبة الطبقة الثالثة ممثلة أغلبية الشعب فإن هذه الأخيرة بعد مراجعة السلطات تحولت إلى جمعية وطنية تعهد نوابها بعدم افتراقهم إلى أن يضعوا أول دستور للمملكة. و فعلا تحولت تلك الجمعية الوطنية إلى جمعية وطنية تأسيسية وضعت دستور 3 سبتمبر 1791 و قبل ذلك وضعت إعلان حقوق الإنسان و المواطن سنة 1789 التي تضمن نوعين من الأحكام: الأولى خاصة بالحقوق الأساسية للأفراد. و الثانية خاصة بالمبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم, كمبدأ سيادة الأمة و مبدأ الفصل بين السلطات.

و لا غرابة إذا قلنا بأن هذه الوثيقة تعد أشهر الوثائق لاحتوائها مبادئ كان له الأمر البالغ في انتشار الحرية و تطبيق الديمقراطية في مختلف أرجاء العالم, رغم أن هناك إعلانات ظهرت قبلها, إلا أنها لم يكتب لها الانتشار كإعلانات الحقوق العديدة الإنجليزية و الإعلان الأمريكي و لعل الشهرة التي نالها هذا الإعلان هو ما دفع بالمؤسس الدستوري الفرنسي إلى إدراجها مقدمة لدستور 1971 و تمسك الدستورين الآخرين بها. و نظرا لما تخلل النظام السياسي الفرنسي من هزات و أزمات سياسية أثرت لمراحل على تطور الحكم الديمقراطي في هذا البلد طيلة الفترة الممتدة من 1789 حتى 1958, فإنه يستحسن معرفة مجمل اتباع نظام الدورات الذي اتبعه أغلب الفقه الفرنسي في دراسته لهذا النظام.

المبحث الأول : النظام الدستوري الفرنسي منذ 1789 الى 1875
المطلب الأول : الدورة الأولى : 1789-1814

الفرع الأول : الملكية المقيدة والجمهورية الأولى
1/ الملكية المقيدة :
بدأت بتحول ممثلي البرجوازية والفلاحين ضمن المجالس العامة الى جمعية وطنية ووضع دستور الملكية المقيدة التي حلت محل الملكية المطلقة و أقر هذا الدستور العديد من الحقوق السياسية والطبيعية ومبادئ لنظام الحكم كسيادة المة والفصل بين السلطات فصدر دستور الأولى 3 سبتمبر 1791 وقام الملك بأداء اليمين الدستوري . ضم هذا الدستور كمقدمة له ونقلت السلطة التشريعية من يد الملك الى جمعية الوطنية واخيرا اعتماد مبدأ الفصل بين السلطات وبموجب احكام هذا الدستور اصبحت الملكية مقيدة ودستورية , والملك يستمد سلطته من الشعب كما أنه تطبيقا لمبدأي الحرمة واللامسؤولية السياسية التي يتمتع بهما فانه لا يمكن اعتبار أعماله صحيحة الا اذا وقعها الوزير المختص .

أ- الجمعية الوطنية :
تولت هذه الجمعية السلطة التشريعية . لكن تشكلها لم يكن شعبيا فهي تضم نواب ينتمون إلى الطبقة البرجوازية منتخبين من قبل ذوي الأموال فقط و قد ميز الدستور بين المواطنين الإيجابيين والسلبيين وبذلك تمكن البرجوازية من الاستيلاء على السلطة . و المترشح لهذه الجمعية يجب أن يكون ملكا للعقار فخفض عدد المنتخبين لاختيار أعضاء الجمعية 5000من 3 ملايين ونصف من المواطنين الذين بلغوا من 25 سنة . وهو بذلك أخذ هذا النظام مبدأ الاقتراع المقيد .

ب-الفصل بين السلطات :
كان الغرض من اعتماد هذا المبدأ هو كفالة الحقوق والحريات من اعتداء الدولة وقد منح للملك حق الفيتو الذي بموجبه يستطيع تجميد القوانين والقرارات الصادر عن الجمعية الوطنية مدة سنتين . فكان ذلك سببا لحدوث ازمة حادة بين الملك والجمعية اضافة الى ا، الملك يحق له اختيار الوزراء من غير النواب تطبيقا لهذا المبدأ.
,اراد الملك الرجوع الى عهد الملكية المطلقة قامت ثورة 10 أوت 1792 وبذلك انتهت الملكية المقيد التي يرأسها الملك لويس 16 وقيام الجمهورية الأولى.

2/ الجمهورية الأولى : 1792-1799
بعد قيام ثورة 10 أوت 1792 ظهرت الجمهورية الأولى فدعى الفرنسيين دون تميز لانتخاب جمعية تؤدي مهمة وضع دستور جديد . بعد تكوين لجنة تنفيذية مؤقتة منتخبة لتسيير شؤون الدولة , بانتخاب الجمعية العامة الجديد أعلن عن قيام الجمهورية الأولى وذلك في اجتماعها الأول 21 سبتمبر 1792 لكن لم تتمكن من وضع دستور يسبب زحف جيوش الدول المتحالف نحو حدود فرنسا . لذلك تم تعيين لجنة للانقاذ على أعداء الجمهورية وتسيير شؤون الدولة وهذه هي مهمتها . وهذه المرحلة تميزت بالحكم الاستبدادي الارهابي برئاسة روسبير . وبعد الثورة الشعبية يوم 31 ماي فسيطرة الجمعية العامة في 24 جوان 1793 وهو أطلق عليه اسم دستور الجبليين لكن اجل تطبيقه بسبب الظروف التي تمر بها البلاد ومع ذلك فقد رأى الاستاذ هرير انه دستور ذو أهمية لأنه يدل دلالة قاطعة على الإيمان المطلق بالحكومة المجلسية.

وبالاضافة بحكم روبسبير استعادة الجمعية جميع سلطاتها ووضع دستور ثالث 22 اوت 1795 اخذ هذا الدستور مبدأ الفصل الجامد بين نظام المجلسين ( مجلس الشيوخ و مجلس الخمسمائة) وهذا الدستور حافظ على نظام الانتخاب المقيد الذي اعتمده الدستور الأول و أطلق على هذا النظام تسمية بالديركتوار المديرية الجماعية ويتتم تعيين الوزراء من قبل مجلس الشيوخ أو مجلس القدامى والقوائم يقدمها مجلس الخمس مائة يختار مجلس الشيوخ مديرا من كل قائمة (10 قوائم ) والمدير غير مسؤول أمام الجمعية
تتجه محاولات الملكيين والجمهوريين المتطرفين الإطاحة بهذه الجمهورية . فانهارت الجمهورية الأولى حملة نابليون 09 نوفمبر 1799 فقامت الإمبراطورية الأولى .

الفرع الثاني: الامبراطورية الأولى : 1799-1814
هدف القائمون بالانقلاب الى تعديل الدستور وتسبب الاحداث. وشخصية نابليون برز نموذج جديد من الحكم معتمد على دستور كان للسيد سبيز Sieyes دورا كبيرا في وضعه وهنا دور الشعب يقتصر على اختيار أشخاص قادرين على تولي المسؤولية وصدر هذا الدستور 15 ديسمبر 1799 زحاول فيه سبير أن يكون ستارا لدكتاتورية نابليون فالسلطة التنفيذية تحتوي على 3 قناصل يعينهم مجلس الشيوخ لمدة 10 سنوات قابلة للتحديد والقنصل الأول هو الذي يمارس السلطة التنفيذية ويمكنه أن يشير مساعديه لكنه غير ملزم برأيهما أما السلطة التشريعية أسندت الى 04 مجالس هي مجلس الشيوخ القناصل الثلاثية يعينون أعضاءه يهتم بانتخاب أعضاء مجلسي التريونات والجسم التشريعي ويهتم بالرقابة على دستورية القوانين فهو يراقب كل المجالس باعتباره حامي الدستور اما مجلس الدولة فالقنصل الأول يعين موظفين يمتلكونه يتولى المبادرة بالقوانين تحرير النصوص و الدفاع عنها اما الجسم التشريعي أما المجلس 3 هو التربيونات يتكون من نواب يتقاضون اجرا سنويا يساوي 15 الف فرنك ويجدد خمسة كل سنة ومدته 5 سنوات له محقه مناقشة مشاريع القولنين لكنه لا يتخذه قرارات بشأنها وانما يفترح رغبة الموافق أو الرقص أما (الجسم التشريعي : أعضائه يفوق عدد اعضاء تريبونات يجتمع طيلة 4 أشهر وهم 3 من مجلس الدولة أو التريبونات ويتم التصويت بصمت وبانتهاء من تصويت يصبح القانون كاملا ولا يبقى الا اصداره من قبل الحكومة وبذلك يكون التشريع من اختصاص الجسم التشريعي.

ان عملية انتخاب المجلسين هي طريقة مركبة على 3 درجات . الأولى تنشأ عنها قائمة الكومون حيث يقوم الناخبون الأولبون بانتخاب عشرهم فتتشكل قائمة اقلية وهم ينتخبون عشرهم لتكوين قائمة الوطنية . ومجلس الشيوخ يختار أعضاء المجلسين .
والتعديلات التي قللت من دور ممثلي الشعب كتخفيض عدد أعضاء التربونات ثم الغائها تحولت لإمبراطورية عسكرية كان زوالها لا بد منه وعرفت هذه الفترة منجزات على يد الإمبراطور خاصة فيما يتعلق بالتقنيين والتنظيم الجامعي.

المطلب الثاني : الدور الثانية : 1814-1875
وهذه الدورة شبيهة بسابقتها بدأت بالملكية الدستورية ثم الجمهورية وانتهت بالإمبراطورية.

الفرع الأول : الملكية البرلمانية الدستورية 1814-1848
وتنقسم هذه المرحلة الى مرحلتين
1-المرحلة الأولى :
اعتمدت هذه المرحلة على الميثاق الذي منحه لويس 18 الى الشعب الفرنسي 14 يونيو 1814 وهذا لا يعني انتفاء حقوق والحريات بستر في على هذا الأمر لكن قيد بعضها , مثل الانتخاب لا يمارسه الا من بلغ 30 سنة ويدفع ضريبة قدرها 300فرنك والمترشح يبلغ من العمر 40 سنة . وان قانون 1820 اقر للذين يدفعون ضريبة مرتفعة حق التصويت مرتين في نفس الانتخاب تطبيقا لمبدأ الاقتراع المقيد .

ا-الأجهزة الدستورية : تتكون الأجهزة الدستورية من:
-الملك الذي هو صاحب السيادة يتمتع بصلاحيات رئيس الدولة فهو الذي يعين و يقيل الوزراء و كبار موظفي الدولة مجلس الشيوخ هو هيئة تشريعية يعين بعض أعضاءه من طرف الملك لمدى الحياة أو عن طريق الوراثة و يمكن تحول إلى مجلس أعلى قضائي لمحاكمة مرتكبي جرائم الخيانة العظمى أو جرائم ضد أمن الدولة أما مجلس النواب مجلس منتخب لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد كل سنة بالنسبة للخمس لمدة 7 سنوات ابتداء 1824 أما رئيسه يعينه الملك من بين 5أعضاء مقترحين من قبل المجلس أما الوزراء يمكن أن يكون أعضاء في مجلس النواب أو الشيوخ و لهم الحق في الدخول إلى المجلسين و عليهم أن يجيبوا عن الأسئلة المطروحة عليهم كما أنهم مسؤولين جنائيا ثم سياسيا.
أما المرحلة الممتدة بين 1820 إلى 1827 تميزت بالنظام البرلماني غير أن عهد شار 10 تميز بالخلاف الحاد بين الملك و البرلمان. و محاولته استرداد السلطان المطلق و ممارسته فأدى إلى ثورة 1838 نتيجة تصرفات الملك المعارضة لرأي الشعب و ممثله, حيث قام بحل المجلس 3 مرات رغم تأكيد الشعب مساندته للمعارضة الأغلبية.

2-المرحلة الثانية: تسمى عهد ملكية بوليو 1830.
أدخلت الملكية الجديد بعض التغييرات على ميثاق 1814 أبقت عل الأجهزة الدستورية و قام الملك بتأجيل تنفيذ القوانين كما أن مسؤولية الوزراء توسعت أما المجلسين وسعا من سلطاتهما فاشتركا مع الملك في المبادرة بالقوانين و مجلس النواب هو الذي يعين رئيسه, أما الجسم الانتخابي فقد أدخل عليه تعديل حيث أصبح سن الانتخاب هو 25 سنة. و المترشح 30 سنة و الضريبة 200 فرنك ضريبة و ألفي حق التصويت مرتين و أثر مبدأ سيادة الشعب و بذلك تدعم النظام البرلماني و أخبر الملك على اختيار الوزراء من الأغلبية. و هذه المرحلة رغم أنها تعتبر أطول المراحل استقرارا إلا أن هناك تصرفات تسببت في سقوط هذا النظام تقديم رشوة للمنتمين للمعارضة بمنحهم مناصب تنتج عنها أموال كثيرة إضافة إلى أن النواب لم يتقضوا تعويضا عن مهامهم النيابية كما أن الحكومة دفعت الإدارة للضغط على الناخبين.
إضافة إلى تفشي الرشوة و قلة الإنتاج الفلاحي , و نتيجة لتدخل قوات الأمن في باريس و قتل حوالي 50 مواطنا من المتظاهرين. قام سكان باريس في الصباح الموالي تحت تأثير الأوضاع الداخلية و التيارات الثورية الخارجية فكانت الثورة و أطيح بالحكم الملكي و قيام الجمهورية الثانية.

الفرع الثاني: الجمهورية الديمقراطية 1848-1851 و الامبراطورية الثانية
1-الجمهورية الديمقراطية:
بنجاح الثورة أنشئت جمعية تأسيسية و أسندت السلطة التنفيذية إلى لجنة تنفيذية ثم إلى الجنرال كافينياك Cavignoc و بعد اجتماعها أكدت إعلان الجمهورية و وافقت على الدستور يوم 4 نوفمبر 1848 و تميز هذا الدستور بوضعه البرلماني و أخذ بعض مظاهر الديمقراطية الأمريكية و يتجلى ذلك في اعتماد الشكل الجمهوري للحكم بصفة نهائية و نبذ فكرة السلطة الوراثية و ربط باقتراع عام الذي يعد صفة الرئاسة للنظام الجمهوري و الديمقراطية, و ذلك لن يكون إلا بتقرير مبدأ سيادة الشعب و لتحقيق ذلك أقر مبدأ التمثيل العام و الفصل بين السلطات المفاوضة من قبل الشعب لممثليه.

أ-أجهزة الجمهورية:
تنحصر أجهزة الحكم في الجسم الانتخابي و هو مكون من ذكور فقط يتولى انتخاب الجمعية التشريعية لمدة 3 سنوات و رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات أما الجمعية التشريعية هي هيئة قوية يجتمع باستمرار و تتولى سلطة التشريع و انتخاب أعضاء مجلس الدولة لمشاركة رئيس في بعض القضايا و إعداد القوانين و النظم الإدارية و مراقبة الإدارة, فهي جهاز للبحث و المراقبة. غير أن ذلك لا يعتبر ازدواجية المجلسين في تشكيل السلطة التشريعية, فهذه السلطة واحدة مثلما هي الجمهورية غير قابل للتجزئة. أما رئيس الجمهورية يتولى رئاسة السلطة التنفيذية و يعين الوزراء و المسؤولين أمام الجمعية الوطنية بذلك يكون الدستور قد أخذ بين النظام الرئاسي و البرلماني عل حد قول الأستاذ هريو.

ب-الانقلاب:
يرى الأستاذ هريو أن سبب الانقلاب يعود إلى عدة أسباب بين الأمير الرئيس و الجمعية الوطنية و السبب المباشر هو قانون 1850 الذي قيد حق الاقتراع العام بشرط الإقامة لمدة 3 سنوات و قد طلبت الحكومة تعديله دون جدوى فحلت الجمعية و أعلن عن برنامج و مبادئ لويس نابليون التي وافق عليها الشعب بالأغلبية بسيطة.

2-الامبراطورية الثانية 1852-1875:
مبادئ نابليون تمثلت في انتخاب رئيس للسلطة التنفيذية لمدة 10 سنوات و تبعية الوزراء له و مجلس دولة مهمته إعداد مشاريع القوانين و هيئة تشريعية منتخبة عن طريق الاقتراع العام أما مجلس الشيوخ يتولى حماية الدستور و الحقوق و الحريات العمومية و هي مبادئ التي طرحت على الشعب للإدلاء برأيه حولها و بعد موافقة الشعب وضع الدسور الجديد في 14 جانفي 1852 شبيه بدستور العام 8 للجمهورية. و تحولت المجالس ستار للسلطة الفردية لنابليون3 فالجمعية لا تستطيع استدعاء الحكومة و لا مناقشة سياستها و كانت العلاقة بين الطرفين يتولى تنظيمها مستشارو الدولة المعينون من قبل الحكومة و قد تغير الوضع منذ 1860 باعتناق النظام الليبرالي و ظهور جبهات معارضة للحكم خاصة التجار و الصناع بسبب السياسة التي قلصت من أرباحهم و كذلك موقف الامبراطور ضد النمسا في مواجهتها لإيطاليا التي تعمل أن ذاك على استعادة وحدتها و هو ما أدى إلى معارضة الامبراطور و قويت المعارضة بظهور الطبقة العاملة و مناداة الأحرار بالحقوق و الحريات العمومية في انتخابات 1863 و ازدادت المعارضة في انتخابات 1867 إلا أن نابليون اختار إميل أوليفي E.Olivier لتشكيل حكومة و نجاحه في استمالة المعارضة فاعتمد عل التعديل التأسيسي و انتقال من الحكم الفردي إلى البرلماني. و بذلك أصبح الامبراطور يمارس السلطة التنفيذية بمشاركة وزرائه و تحولت الجمعية و مجلس الشيوخ إلى هيئات تؤدي دورها كاملا و الحكومة مسؤولة أمام الجمعية و الامبراطور أما الشعب. و قد أخذ النظام شكلا ديمقراطيا بعد 1870 إلى الأحداث أدت إلى عدم استقراره بسبب قيام الحروب الأوروبية و هزيمة السودان فألغي الحكم النابليوني و حل مجلس الدولة و الجمعية الوطنية و أنتجت جمعية أخرى لوضع دستور جديد و عين Tiers رئيسا للسلطة التنفيذية, قامع حركة الكومونات. ثم عين ماكماهون رئيسا للسلطة التنفيذية سنة 1873 لمدة 7 سنوات مهدت لظهور الجمهورية الثالثة.

لمبحث الثاني: النظام الفرنسي من 1875 حتى اليوم
المطلب الأول: الجمهورية الثالثة و الرابعة

الفرع الأول: الجمهورية الثالثة
قامت الجمهورية الثالثة على دستور يتكون من 3 قوانين تتضمن في مجملها 34 مادة و بموجب هذا الدستور ظهر نظاما برلمانيا من نوع جديد هو النظام الليبرالي الجمهوري الذي يقوم على أجهزة في البرلمان و رئيس الجمهورية.

1-البرلمان:
يتكون البرلمان من مجلسين هما مجلس النواب يتم انتخابه عن طريق الاقتراع العام أما مجلس الشيوخ ينتخب على أساسا الاقتراع بالقائمة و على درجات. و للمجلسين سلطات مشتركة و متساوية مما يؤكد اعتماد الجمهورية 3 للثنائية المجلسية. و للنواب الأولوية في المجال المالي, و للشيوخ دور تولي السلطة القضائية بأن يشكل محكمة عليا للنظر في القضايا التي تمس أمن الدولة و الجرائم التي يرتكبها رئيس الجمهورية.

2-رئيس الجمهورية:
يتم اختياره بواسطة نواب المجلسين مجتمعين في هيئة واحدة و ذلك بالأغلبية المطلقة لمدة 7 سنوات يتولى رئيس الجمهورية إصدار القوانين و تنفذها و ممارسة حق العفو بل و له اقتراح مشاريع القوانين و يعين كبار الموظفين و قبول الأوراق اعتماد السفراء و ترأسه للقوات المسلحة و ينبغي موافقة الوزير المختص عليها. كما أنه يستطيع حل مجلس النواب بموافقة مجلس الشيوخ و هو ما قم ه ماكماهون لدى سحب أعضاء مجلس النواب ثقتهم من الحكومة التي لفها المارشال من الأقلية البرلمانية فقام بحل المجلس في 16/05/1877 فأدى إلى حدوث أزمة بين الرئيس و النواب و الشعب فاضطر بعدها للاستقالة من بسبب ارتفاع نسبة المعارضة. و منذ ذلك عرف دستوري يقضي بعدهم لجوء الرئيس الى حل المجلس النيابي رغم وجود نص دستوري يبيح ذلك . وهذا أذى قوي البرلمان ولرئيس الجمهورية مساعدين له الوزراء يتولى تعينهما ويترأسهما وابتداء من 1889 اكتفى رئيس الجمهورية ييتعين الوزير الأول الذي يتولى تشكيل الوزارة الذي يوافق عليها الرئيس , والوزراء مسؤولين أمام المجلسين جماعيا عن سياسة الحكومة وفرديا عن أعمالهم الشخصية ومنها يمكن القول أن النظام البرلماني ساد في هذه الفترة بداء في حق النواب في استجواب وتوجيه الأسئلة للحكومة أو أحد أعضائها ونزع الثقة منها دون أن يحق للرئيس حل مجلس النواب ولا التصرف في ايطار الصلاحيات التنفيذية الا بتوقيع الوزير المختص اضافة الى عدم مسؤولية الرئيس السياسية وانتقالها الى الوزارة التي اصبحت بعد ذلك مرتبط بالبرلماني وهو ما سمح بانتقال السلطة الى البرلمان وبالتالي تحول نوع الحكم الى الحكومة مجلسية أي حكومة مجلس النواب . واستمر هذا الوضع حتى احتلت فرنسا من قبل الألمان سنة 1940 فانتهت الجمهورية الثالثة .

الفرع الثاني : الجمهورية الرابعة 1964 الى 1958
بسقوط الجمهورية الثالثة رأى الماريشال بيتان وقف الحرب . فتولى مقاليد الأمر و أجرى تعديل دستوري تولى بموجبه جميع السلطات للحفاظ على النظام وتحرير التراب الوطني والتشريع بواسطة المراسيم ذات القوة القانونية لذلك اعتبر تعديل 1940 بمثابة تفويض للسلطة فاصدر 4 نصوص دستورية مباشرة تولى بموجبها سلطة رئيس الدولة والسلطة الحكومية والتشريعية لمجلس الوزراء و أوقف اجتماعات مجلس النواب والشيوخ الى أن يستدعهما رئيس الدولة كذلك وضع نص 4 لكيفية تولي النيابة والرئاسة في حالة شغور المنصب . وهذا يعني أن حكومة فيشي كانت منحصر في المؤسسة التنفيذية لذلك سمية الحكومة الديكتاتورية وقد وضعوا الألمان مساند لهم وهو لافال Laval وبموجب قرار 11 اصبح رئيس الحكومة هو الذي يتولى القيادة الفعلية لسياسة البلاد . ثم أصبح رئيس الدولة يشارك السلطة التشريعية بموجب القرار الدستوري 12 مما قيد من سلطة بيتان بعدها ديغول بدا ينظم المقاومة ثم انتقل الى شمال إفريقيا. فأنشأت اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني بمساعدة الجنيرال جيرور عدت بمثابة تنظيم حكومي , وتحولت بعدها الى حكومة مؤقتة للجمهورية في سنة 1944 قبل دخول الحلفاء الى فرنسا وبموجب أمر 9 أوت 1944 اعتبرت حكومة فيشي غير شرعية ونظرا لحجز المؤسسات الجمهورية على مسايرة التطور , فرأى قادة فرنسا وعلى رأسهم ديغول اللجوء الى مصدر السلطة لاتتفتائه في الموضوع . فتولت حكومة مؤقتة برئاسته تسير شؤون البلاد الى أن صدر دستور 27 أكتوبر 1946 الذي أنشأ الجمهورية الرابعة . والمقدم كمشروع من قبل الحكومة المؤقتة للجمعية التأسيسية التي وافقه عليه , وتتولى انتخاب رئيس الحكومة المؤقتة بالأغلبية المطلقة لأعضاءها وهو يتولى تشكيل الحكومة وتكون مسؤولة أمام الجمعية .

1-تنظيم السلطات الحكومية في ظل دستور 1946
تميز هذا الدستور عن غيره لتضمنه على ديباجة تتعلق بحقوق الانسان والمواطن ومبادئ النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي أصبحت ضرورية آنذاك وبموجب حكم الصادر في جويلية 1971 أن الديباجة ذات قوة دستورية شأنها أحكام الدستور.

أ-البرلمان :
يتكون البرلمان من مجلسين الجمعية الوطنية ينتخب أعضاءها من قبل المواطنين بواسطة الاقتراع العام المباشر لمدة 5 سنوات وتجتمع باستمرار أما اختصاصها فهي تشريعية فيجعلها أسمى من مجلس الجمهورية وتنفرد بمراجعة الدستور وامكانية الموافقة النهائية على التعديل بموجب أغلبية 1/3 أعضائها أما مجلس الجمهورية فينتخب أعضائه لمدة 6 سنوات يجدد نصفه كل 3 سنوات مهمته تقديم الاستشارة حيث يعطي رأيه في النصوص التي قبلتها الجمعية الوطنية ولها أن تعدل أو تبقى على النص الا اذا نال رأي الأغلبية المطلقة لا يأخذ برأيه.

-الحكومة :
تتشكل الحكومة من رئيس مجلس الوزراء والوزراء وكتاب الدولة . ويعين رئيس مجلس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية على أن يتقدم منفردا أمام الجمعية الوطنية للحصول على مساندتها ثم يتولى تشكيل الحكومة والجمعية تمنحه الثقة ثم حدت تعبير وأصبح يتقدم مع حكومته ليطلب منح الثقة .

ب-رئيس الجمهورية :
ينتخب من قبل مجلسي البرلمان لمدة 7 سنوات بالأغلبية المطلقة وهو مسؤول في حالة الخيانة العظمى كون ان أعماله تتطلب امضاء رئيس الوزراء وهو يعين رئيس مجلس الوزراء كما يعين الوزراء بعد حصول الحكومة على ثقة الجمعية الوطنية , كما يتولى اصدار القوانين والمراسيم حل الجمعية الوطنية , بعد مراقبة مدى شرعية التصرف ومن ثم فان دوره ليس مقررا وانما تقريريا , فمؤسسات الدولة متداخلة مما يسمح بتأثير ويبدو ذلك فان البرلمان يطرح الأسئلة بنوعيها المكتوبة والشفهية على أعضاء الحكومة . وطلب المعلومات بواسطة لجان مختصة كما كانت الحكومة مسؤولة أمام البرلمان اعتماد على أنها تلجأ دائما للجمعية لطلب نيل الثقة أما الحكومة لها وسائل تأثر بها على البرلمان , حق الحل بعد مرور 18 شهر من انتخاب الجمعية وبشرط استقالة رئيس مجلس الوزراء طالب الحل بموجب تعديل 1954 ألغى الشرط الأخير.

2-سقوط الجمهورية الرابعة وقيام الجمهورية الخامسة :
لقد كان للثورة الجزائرية دور هام أدى الى سقوط الجمهورية 4 فقد توالت الحكومات , فضعفت الدولة وفشلت وسبب في ذلك هو نظام الأحزاب حسب ديغول لذا يجب اصلاح مؤسسات الدولة فاستقلت حكومة بفلمين Pflimin يوم 28 ماي ويوم 29 طلب رئيس الجمهورية من ديغول تشكيل حكومة واذا لم يمنحه النواب الثقة فانه سيستقيل ويمنح السلطة لرئيس الجمعية الوطنية , وفي 1 جوان حصل ديغول على ثقة أغلبية النواب (329 ضد 224) او طلب من البرلمان الموافقة على قانون يمنح الحكومة جميع السلطات وتعديل المادة 90 من الدستور المتعلقة بتعديل الدستور . فوافق البرلمان على المشروعين وعلى اثر ذلك قدم مشروع الدستور الجديد للجنة الاستشارية الدستورية لدراسة وصدر مرسوم تشكيلها يوم 16 جويلية 1958 وبعد دراسة قدم للشعب يوم 28 سبتمبر لاستفتائه فيه بمنوجب أمر 20 أوت 1958 ونال موافقته ولم يبق الا انشاء المؤسسات التي تضمنتها تلك الوثيقة بعد إصدارها يوم 4 أكتوبر 1958 .
ويتميز هذا الدستور بكونه أخذ نظام شبه رئاسي للمكانة والسلطات التي خولت لرئيس الجمهورية . ورغم جهود الدستور اعتمد طريقة بسيطة في تعديله واجرائين استثنائين المواد 89-85-34 كما أن دستور أكد عدم ادخال أي تعديل على الشكل الجمهوري للحكم أو اجراء تعديل على الدستور اذا كانت اراضي الجمهورية محتلة.

المطلب الثاني : المؤسسات الدستورية للجمهورية الخامسة
الفرع الأول : رئيس الجمهورية والحكومة
1-رئيس الجمهورية
أ-كيفية اختياره وصلاحياته:
*اختياره:
قرر الدستور الجديد أن يكون اختيار رئيس الجمهورية يكون مباشرة من قبل الشعب حتى يكون رئيس المجتمع وهي ليست طريقة الأولى بل قبلها طريقة من قبل نواب المجلسين والمستشارين العامين واعضاء مجالس البلديات خوفا من أن يتحول الرئيس الى تابع للبرلمان أو تحول النظام الى رئاسي . وجعل الانتخاب من قبل الشعب لجعل الرئيس مجسد للوحدة الوطنية وممثلهم , ويحتل مكانة في المؤسسات الدستورية من جهة وهذا ما أراده ديغول لذلك ينتخب الرئيس لمدة 7 سنوات قابلة للتجديد في الدور الأول اذا حصل احد المترشحين على الأغلبية المطلقة من الناخبين المعبرين عن رأيهم , واذا لم يحصل أحد المترشحين على النسبة المطلوبة تعاد الانمتخابات بعد مرور 15 يوم بين المترشحين الذان تحلا على المرتبة 1, 2 وعلى المترشح أن يكون فرنسيا ويبلغ من العمر 23 سنة متمتعا بجميع الحقوق والحريات و أن يدعم من قبل 100 ثم 500 بموجب القانون الساسي 18 جوان 1976 منتخب من قبل 10 مقاطعات وأصبحت 30 مقاطعة في سنة 1976 على الأقل وتقدم الترشحات الى المجلس الدستوري الذي يتولى تجديد القائمة المترشحين وفصل في المنازعات المتعلقة بالانتخابات والمترشحين يخضعون لقاعدة المساواة فيما يتعلق باستعمال وسائل الاعلام التابع للدولة و الأماكن المخصصة للنشر والدعاية .
*صلاحيات رئيس الجمهورية :
له صلاحيات متعددة بعضها شبيهة بصلاحيات رؤساء الدول الأخرى وبعض الآخر خص به رئيس الجمهورية الفرنسية باعتباره حكما بين المؤسسات وتتمثل صلاحياته في الصلاحيات العادية وهي الصلاحيات التي تتصل بمواضيع مختلفة مثل اصدار القوانين خلال 15 يوم الموالية لتاريخ الارسال بعد الموافقة عليها من قبل البرلمان والاصدار يكون بموجبه اعلان الرئيس على وجود قانون ويأمر الهيئات العمومية باحترامه وتنفذه وفرضه كما يقوم الرئيس بتعيين الوزير الأول وله السلطة التقديرية في ذلك أخذ الظروف المحيط بعين الاعتبار لكونه عامل استنقرار . وهذه السلطة التقديرية لا تمتد الى عزل الوزير الأول فهو ليس من اختصاصه والا لما تمكن من ممارسة سلطاته فالوزير الأول يترك منصبه بناء على تقديم استقالة حكومته أو لأسباب أخرى . الا أن الواقع يخالف ذلك كما أن رئيس يعين الوزراء باقتراح من الوزير الأول و لرئيس حق المعارضة على أي مترشح . ويكون عزل الوزير باتفاق بين الرئيس والوزير الأول أو بطلب من هذا الأخير.

ومن اختصاص رئيس الجمهورية تعيين كبار الموظفين المدنين والعسكريين , وله الحق في تفويض هذا الاختصاص . وهناك وضائف يتم تعين اصحابها في مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية يعتبر قائد الجيوش و يرأس المجالس واللجان العليا للدفاع الوطني والمادة 21 من دستور تقضى بأن الوزير الأول مسؤول عن الدفاع الوطني مما يجعل الرئيس في النظام وتبعية الوزير الأول له . ويصبح الوزير الول مشاركا فعليا للرئيس في ممارسة الاختصاصات المحددة في الدستور اذ لم يكن الرئيس يتمتع بالأغلبية البرلمانية . ورئيس صاحب القرار فيما يتعلق بقوة الردع . ولرئيس اختصاصات في المجال الدولي مثل تمثيل فرنسا في الاجتماعات الهامة ويبرم المعاهدات والاتفاقيات وقبول تعيين الوزراء في باريس.

ولرئيس الجمهورية حق العفو واختصاص شخصي واذا كان يشترط امضاء كل امن الوزير الأول ووزير العدل وله سلطة التنظيم مثل امضاء المراسيم الموافق عليها من مجلس الوزراء والأوامر التي يتخذها بناء على تفويض من البرلمان . وله صلاحيات متعلقة بالأزمات حددها الدستور في حالة حدوث ازمة ينجر عنها تهديد خطير وحال المؤسسات الجمهورية واستقلال الأمة ووحدة ترابها , أو تنفيذ التزاماتها الدولية ولرئيس الجمهورية اتخاذ اجراءات التي تفرضها الظروف بعد الموافقة الوزير الأول ورئيسي الجمعية الوطنية الشيوخ والمجلس الدستوري ثم يخبر الأمة عن استعمالها للسلطات الاستثنائية ويجتمع البرلمان وجوبا . ولا يحق أثناء هذه المدة حل الجمعية الوطنية ولا تستخدم المادة 16 الا بغرض استتباب الأوضاع والهدف من استعمالها داخليا الحفاظ على النظام أما خارجيا لاعتداء على الأمة . وهذه السلطات مرتبط بمتطلبات الظروف السائدة أي أنها ذات علاقة واستعمال السلطة لاعادة سير سلطات العمومية الدستورية.
واذا زال السبب لا يستخدم الرئيس تلك السلطات واذا استمر استخدامها فانه يحيل على المحكمة العليا والبرلمان يمارس نشاطه أثناء دوراته العادية ولو ان المادة 16 سارية المفعول , في حين نتوقف نشاطهاته العادية بانتهاء المدة المحددة دستوريا.

أما اختصاص رئيس الجمهورية بوصفه حاكما للبلاد بين مؤسسات بواسطة الاستفتاء التشريعي وهو بموجبه يطرح رئيس الجمهورية موضوع على الشعب للإدلاء على رأيه وهو يخضع لشروط مسبقة حيث يكون الاقتراع باستفتاء ويجب أن يتعلق بمشروع قانون لتنظيم السلطات العمومية أو يتضمن الإذن المصادقة على معاهدة لا تتعارض مع الدستور لا تعرض .فمجال الاستفتاء مقيد ومحدد ومع ذلك لجأ ديغول لاستعماله في تعديل الدستور 1962-1969 وهذا يتعارض مع أحكام الدستور . وقد منح الدستور لرئيس الجمهورية حق حل الجمعية الوطنية دون اشتراط موافقة جهة اخرى ومن الجهة العملية الرئيس يستشير الوزير الأول ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ ولا يتقيد برأي أي منهم . وقد قيد الدستور بموجب المادة 12/2 الرئيس بأن يقوم فيما بيناه العشرين والأربعين يوم الوالية لحل الجمعية بتنظيم انتخابات جديد بنابية و الجمعية الوطنية الجديد تجتمع في أول خميس موال من ليوم انتخابها بقوة القانون . وهذا تجنبا لحدوث عرقلة اجتماعها وموجب المادة 54و 61 من الدستور يحق لرئيس الجمهورية اللجوء الى المجلس الدستوري لابداء رايه فيما يتعلق بدستورية المعاهدات والقوانين , ويتمتع الرئيس بنفوذ داخل المجلس مما يجنبه الدخول في صراع مع المؤسسات من جهة لأنه يعين 3 أعضاء من بين 9 ويعين رئيس المجلس ومن حق الرئيس تعديل الدستور ويقترح ذلك فهو يضفي عليه صفة الحكم بين المؤسسات للرئيس حق توجيه الخطاب ولا يشترط امضاء من قبل الوزير الأول فهو يخاطب مختلف المؤسسات دون أن يكون محل مناقشة وذلك بمثابة التماس لاعادة النظر في المواضيع المهمة.

ب- مدى مسؤولية رئيس الجمهورية
رئيس الجمهورية غير مسؤول مدنيا وجنائيا أداء وظائفه , كما أنه غير مسؤول سياسيا الا في حالة الخيانة العظمى فانه تشكل محكمة عليا من نواب من الجمعية و مجلس الشيوخ منتخبة باغلبية المطلقة لأعضائها ولها حكم على رئيس ونطق بعقوبات جزائية , وهي التي تحدد ان كان هناك خيانة عظمى , ولم يتعرض أي رئيس فرنسي لهذه التهمة , ويعتبر الرئيس غير مسؤول نظرا لأن هناك موافقة وإمضاء الوزير الأول , إلا أن الممارسة الديغولية جعلت مسؤولية الرئيس سياسة امام الجسم الانتخابي بواسطة حل الجمعية الوطنية و الاستفتاء اذا كان هناك خلاف بين الرئيس والبرلمان فان الشعب هو الحكم هذا اذا لجا رئيس الى الحل ويتبين موقفه بعدها اذا عار من الشعب فان الرئيس يقدم استقالته وهذا ما حدث سنة 1969 حيث استقال ديغول.
ولرئيس مساعدين في قصر الالايلزي , فيعتمد على الأمين العام فهو الوسيلة الاعلامية الرئيسية للرئيس , وهو الذي ينظم مواعيده ولقاءاته واجتماعاته المصغر اضافة الى المكلفين بمهام فنية ومساعدين للأمين العام.

2-الحكومة :
رغم النظام البرلماني انه لاتوجد ازدواجية الوظيفة لأعضاء الحكومة أي أن أعضاء الحكومة يكتفوا بممارسة الوظيفة الحكومية أن يكون منتخبا على المستوى المحلي , فالحكومة بذلك تشكل جهاز موحد ومتضامن وهي تضم الوزير الأول ووزراء الدولة , كتاب الدولة وهي السبيل تتبين من مرحلة إلى أخرى وهي منظم بموجب مرسوم وبذلك جهاز موحد لكونه دستور متجها صلاحيات خاصة وهي مسؤولية امام الجمعية الوطنية

أ-الوزير الأول :
وفقا للمادة 21 يتولى قيادة العمل الحكومي , وهو مسؤول عن الدفاع . ويتولى ضمان تنفيذ القوانين مع مراعاة أحكام المادة 18 كما يمارس السلطة التنظيمية ويقوم بتعيين للوظائف المدنية والعسكرية ويساعد رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس واللجان المحدد في المادة 15 رئاسة أحد اجتماعات المجلس الوزراء بتفويض صريح والجدول أعمال محدد وعلى وجه الخصوص يقوم الوزير الأول بالأعمال التالية :
– توجيه التعليمات للوزراء وتنسيق أعمالهم سواء تعلق الأمر ببرامج لاعدادها أو تنسيقها وتنفيذ نشاطات بما يتماشى مع توجيهات رئيسة الجمهورية .
– رئاسة الدفاع ونشاطاته تكون متكاملة مع رئيس الجمهورية الذي يترأس القوات المسلحة , وهو يشارك في اتخاذ القرارات نظرا لوجود مسؤولين
-الوزير الأول ينفذ القوانين فهو يمارس السلطة التنظيمية ويجب أن يكون كل اجراء موقع من قبل الوزير الأول.
-اذا تعذر على الرئيس عن رئاسة اللجان الدفاعية فان يتولى مكانه وقد يصل الى رئاسة مجلس الوزراء ويشترط أن يكون هناك تفويض وجدول أعمال محدد , وفي سبيل القيام بهذه المهام فان الدستور وضع تحت تصرفاته وسائل للقيام بذلك منها اللجان الحكومية تضم عددا قليلا من الوزراء لوضع السياسة الحكومية قيد التنفيذ وهي على نوعين دائمة ومؤقتة منظم بموجب مراسيم ومنها اللجنة الوزارية الخاصة بالتعاون الاقتصادي الأوروبي والوسيلة الثانية ديوان الوزير الأول ويضم مساعديه المباشرين , وهناك المانة العامة للحكومة التي تتولى المهام الادارية دون السياسية ثالثا اللجان المتخصصة كامانة العامة للجنة الوزارية للتعاون الاقتصادي الأوروبي إضافة الى أجهزة في يد الوزير الأول تساعده على أداء مهامه.

ب-مدى استقلالية وتبعية الحكومة لرئيس الجمهورية:
من خلال المادة 20 من الدستور نستنتج أن للحكومة اختصاصات مستقل عن الرئيس والوزير الأول , وهي تنص على أن الحكومة تقو سياسة الأمة , لكن نجد الرئيس هو صاحب السلطة الفعلية في تحديد سياسة الأمة بمساعدة الوزير الأول و الحكومة وهي وسيلة في يد الرئيس . أما اذا كان الرئيس لا يملك الأغلبية فالفاصل بينهما هو الدستور.

الفرع الثاني : البرلمان
في مجال تكوين البرلمان اعتمد على نظام الازدواجية المجلسين هما الجمعية الوطنية وجلس الشيوخ وهما يختلفان بعضهما في حيث التشكيل والاختصاص .

1/تشكيل وتنظيم المجلس وسيرهما:
أ-تشكيل وتنظيم المجلسين:
بنسبة لتشكيل الجمعية الوطنية نواب منتخبين لمدة 4 سنوات من قبل الشعب والمترشح يبلغ من العمر 23 سنة ويتمتع بكافة الحقوق السياسية والمدنية . ويعتبر قائدا كل من حصل على الأغلبية المطلقة من الصوتين ويشترط أن يمثلون على الأقل ربع المسجلين والا فان القانون يشترط دور ثانية يفوز فيها من يحصل على الأغلبية البسيط من بين مترشحيها الذين تحصلوا في الدورة الأولى على 12.5 على الأقل من الأصوات . أما مجلس الشيوخ فيكون تشكيله بانتخاب أعضاء المجلس باقتراع العام غير مباشر بموجب قانون 16 جويلية 1976 فقد اعتمد مبدأ تمثيل حسب عدد السكان لذلك ارتفع عدد أعضاء المجلس من 295 سنة 1977 الى 316 سنة 1982 ويتم انتخابهم من قبل نواب المقاطعة والمستشارين العامين ومفوضي المجالس البلدية لمدة 9 سنوات يجدد 1/3 منهم كل 3 سنوات . والمجلس تمثل فيه الأرياف أكثر من المدن حيث أن المستشارين للبلديات التي يقل سكانها على 1500 ساكن يعينون ما يساوي 41 % من المدونين وضع هذه البلديات تمثل سوى 23 % من السكان والمدن التي يتعدى سكانها 30000 فتشكل 35 % من السكان ليس لها 17 % من المندوبين وهذا ما دعى الأستاذ ديفر في تسمية مجلس الفلاحين أما تنظيم المجلسين في فرنسا على أجهزة رئيسية هي الرئيس الذي يشرف على سير العمل البرلماني فرئيس الجمعية منتخب من نواب . يحتل مركز هام في البرلمان باقرار حقه في اللجوء الى المجلس الدستوري ويستشار قبل اللجوء الى استعمال المادة 16 من قبل رئيس الجمهورية وهو يقوم بترتيب النواب الذين طلبوا الكلمة , كما يمكنه أن يطلب الاحضار أو الاستمرار في التوضيح رغم مرور الوقت المحدد للمتكلم . و هذه الممارسة تختلف من رئيس الى آخر من حيث الدقة أو التقيد بأنها أما رئيس مجلس الشيوخ فانه يتولى في ظل الدستور الحالي رئاسة الجمهور في حالة شغور منصب رئاسة الجمهورية ويتولى ادارة أشغال المجلس البرلمانية . أما الجهاز الثاني فهو المكتب يتكون من الرئيس الجمعية أو الشيوخ ونوابه وأمانة ومكلفين بالشؤون المالية والإدارية وعددهم 22 عضو في الجمعية و 16 في مجلس الشيوخ ومكتب الجمعية يتولى بعد انتخابه عملية الاشراف المداولة والتنظيم مصالح الى الجمعية وتفسير كيفيات تنفيذ أحكام النظام , النظام الداخلي ونواب الرئيس يتولون همام فردية كرئاسة بعض الجلسات في حالة غياب الرئيس , والامناء يراقبون عملية التصويت , أما الجهاز الثالث فهي اللجان ويعود انشاءها الى تعدد مهام البرلمان من جهة وتعقد المواضيع المطروحة عليه لدراستها والتداول بشأنها وتكوين لجان برلمانية أصبحت ضرورية لتسهيل الأعمال فتناط بها مهمة دراسة المشاريع التي تدخل في اختصاصها وتقديم تقرير امام النواب قبل المناقشة في الجلسات العامة وهذه اللجان تختلف من حيث مدتها وطبيعتها فهاك الدائمة وهناك مؤقت تنشأ بموجب مبادرة الحكومة أو الجمعية تدرس النصوص ذات الأبعاد المختلف , كما أن هناك لجان أخرى تدعى بلجان التحقيق و المراقبة حيث تتولى بحيث التسيير الإداري والمالي أو الغنى للمرافق العمومية وتخبر الجمعية عن نتائج خلال 6 اشهر من الموافقة على تشكلها . وهذه اللجان تنشأ داخل اللجنة الدائمة المختصة لاقتراح لائحة انشاءها . وتنشأ هذه اللجان برغبة من الحكومة و الأغلبية معا نتجه انتمائها الى حزب تجمع واحد.
أما الجهاز الرابع فهو اجتماع الرؤساء يتولى تحديد جدول أعمال البرلمان مع الحكومة ويوجد اجتماع الرؤساء في كل مجلس وهو يضم رئيس الجمعية ورؤساء اللجان ومقر اللجنة المالية بمشاركة أعضاء الحكومة.

ب-تسيير البرلمان:
يسير البرلمان دستور والنظام الداخلي له , ولكل مجلس دوارته الخاصة ولا يجوز أن مجتمع أحدهما خارج ايطار الدورة . واللجان تجتمع في أي وقت ولهذه المجالس دورات عادية تبدأ الأولى من 2 أكتوبر وتدوم 80يوم والثانية تبدأ في 2 أفريل تدوم 90 يوما أما الدورات الاستثنائية تكون إما بطلب من الوزير الأول , أو أغلبية نواب الجمعية على أن يخصص الاجتماع لدراسة جدول أعمال محدد , وبشأن عملية سير البرلمان داخليا فانها تتم في اطار النظام الداخلي أيضا وتكون المناقشات عامة ويضمن الدستور ذلك بحضور المواطنين كذلك بث المناقشات الهامة في التلفزيون , وتنشر المناقشات كاملة في الجريدة الرسمية , تتعرض البرلمان بعض الصعوبات فيما يخص بجدول الأعمال لأن المادة 48 تقيده في تحديد جدول الأعمال بمنح الحكومة اعتماد بمبدأ حق الأولوية وقام بترتيب المواضيع التي يطرح للمناقشة وقد يؤدي الى تنقيد المجلس في اختيار المواضيع وطرحها للمناقشة وينقسم جدول الأعمال الى قسمين الأول ذات المواضيع ذات الأولوية والثاني تكميلي وهناك قيود للبرلمان تسيطر على برنامج عمله يحق يتمكن البرلمان من أداء مهمته فان القوانين صحته الحصانة النيابية حتى لا يتعرض للمتابعة أثناء أداء مهمته

2-إختصاصات البرلمان

أ/الاختصاص التشريعي :
مادة 34 خصصت الاختصاصات التشريعية وهذا أكدته المادة 37 فالبرلمان يختص وفقا لهذه المادة بالتشريع المتعلق بالقواعد خاصة بالحقوق المدنية والسياسية وضماناتها والجنسية ونظام الأسرة والمواريث وتحديث الجرائم والجنح…>> وتأسست الأنظمة القضائية ومجال تحصيل الضرائب , كما يختص بوضع قواعد المتعلقة بالنظم الانتخابية البرلمانية والهيئات المحلية وانشاء المؤسسات العمومية والضمانات الأساسية للموظفين ويضع القواعد المتعلق بتأميم المؤسسات , ويختص بوضع المبادئ الخاصة بالتنظيم العام للدفاع الوطني وحرية إدارة الهيئات المحلية كما يتولى وضع المبادئ المتعلقة بالتعليم والتنظيم الملكية والحقوق والالتزامات المادية والتجارية وحق العمل والنقابة و الأمن الاجتماعي ويتولى مناقشة الميزانية والمصادقة عليها وسن القواعد المبرمجة ولاعداد قانون يجب اتباع اجراءات معينة تكون عادية بالرجوع الى الدستور فالمادة 39 تقتضي بأن تكون المبادرة اما من الوزير الول أو أعضاء البرلمان ففي الحالة الأولى يسمح المقترح مشروع قانون يصادق عليه في مجلس الوزراء بعد راي مجالس الدولة.

الشيوخ أو الجمعية . وللحكومة حتى سحبه قبل الموافقة النهائية عليه في مجمله . أما في الحالة الثانية فإن المقترح يسمى اقتراح قانون اذا قدم توزيع أحد المجلسين , فيخضع لدراسة مكتب المجلس حول ما اذا كان الاقتراح يدخل أو يخرج عن نطاق المادة 40 فاذا خلفها فانه يرفض ولا يحق تقديم هذا المشروع الا بعد مرور سنة . وبعدها تاتي المرحلة الثانية وهي تناوله من قبل اللجنة المختصة بالدراسة باعتبارها مرحلة ضرورية على اثرها يعد تقريرا خاصا بالموضوع يعرض على الجمعية الوطنية للقبول أو الرفض , ويمكن للحكومة أو النواب تقديم مشاريع أو اقتراحات للتعديل ما هو قيد الدراسة واللجان البرلمانية أيضا تبدي رأيها , وللحكومة طلب الرفض الاقتراح ولرئيس الجمعية أن يقبل الاعتراض بعد استشارة المكتب أو يلجأ الى المجلس الدستوري اما المناقشة العامة فالحكومة تقدم مشروعها وتقدير اللجنة المختصة ثم تحتج المناقشات مع المجلسين والأولويات لمقترحي القانون , ثم يحال الموضوع الى اللجنة المختصة ثم تقدم اللجنة عملها مرة أخرى ثم يأتي التصويت على الاقتراح يمكن طلب التصويت دون ملاحظ واذا كان هناك خلاف حول المشروع فان الحكومة تتدخل اما الاجراءات الغير العادية تكون في مواضيع معينة كانت قوانين الأساسية والمالية فانها تقسم أمام الجمعية الوطنية أولا وشروط التصويت الخاصة بها منظم بموجب الأمر 59-02 الصادر في 02 جانفي 1959 والمعدل القانون الأساسي في 22 جوان 1971 ويمكن الاعتماد على المادة 11 أو 38 بأن يقوم تسعب بتلك المهمة أو التصويت وتوجد طريق التشريع بواسطة الحكومة بناء على تفويض

ب-الاختصاص الرقابي:
تتمتع البرلمانات باختصاصات واسعة في مجال الرقابة . فهي تحتل المكانة الأولى أمام التشريع اذا ما توفرت شروط و ضمانات ذلك وللبرلمان اختصاص بالرقابة السياسية على الحكومة وهذا من أهم اختصاصاته لأن الحكومة مسؤول سياسيا أمام البرلمان , والجمعية هي التي تختص بالرقابة السياسية على أعمال الحكومة الفرنسية ورقابة تتم بطريقتين اما عن طريق توجيه الأسئلة وإما عن طريق تحريات المسؤولية السياسية ولتوجيه الأسئلة للحكومة فهناك 3 أنواع من الأسئلة أسئلة مكتوبة وهو طلب يوجه من أحد أعضاء البرلمان الى حد أعضاء الحكومة وهو يوجب خلال شهر أما السؤال الشفاهي لا تتبعه مناقشة ويقوم الوزير الموجه بالسؤال بالاجابة ويحق لصاحب السؤال أن يرد على الوزير خلال 5 دقائق كحد أقصى ولا يجوز لعضو ىخر التدخل . وفي السؤال الشفاهي الذي تتبعه مناقشة يكون لغير صاحب السؤال المناقشة بعد اجابة الوزير الموجه اليه السؤال

*نتائج المراقبة :
-المصادقة على المعاهدات , الاتفاقات الدولية
-إعلان الحرب , تتم بموافقة من البرلمان
-إعلان حالة طوارئ أو الحصار : حالة الطوارئ تعلن بناءا على قانون أما حالة الحصار فتقرر في مجلس الوزراء وتخضع لترخيص برلماني بعد مرور 12 من إعلانها
-المسؤولية السياسية للحكومة : بموجب قرار 3 جوان 1958 وهذا ما أكدته المادة 20 من الدستور

*مدى نجاعة الرقابة البرلمانية :
فهي مرتبط بمدى التزام القائمين على الحكم بمبدأ الرقابة والعمل به , فالحكومة التي تتمتع بأغلبية البرلمانية تستطيع أن تفرض على أعضاء حر بما في البرلمان نظاما رقابيا مما يبعد الحكومة من الوقوع في أي حرج بسبب ضعف برلمان وارتباطه بالحكومة فيصبح تابعا ومن ثمة يفرع مفهوم الرقابة والمسؤولية السياسية من محتواه ذلك لصعوبة اللجوء اليها من قبل الأغلبية وعدم نجاح المعارضة لو حاولت ذلك وطرق تحصيل المعلومات ومنها الأسئلة لا تزال تلعب دور نسبي.

لقد ذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار هذا النظام بأنه نظام برلماني عقلاني , فأعتبره البعض الاخر شبه رئاسي لعدة أسباب منها وجود رئيس يتمتع بسلطات واسعة الى جانب حكومة غالبا ما تكون تابعة له ولها الأغلبية البرلمانية مما يغلب الطابع الرئاسي على النظام الفرنسي أكثر من الطابع البرلماني . أما حيث تكون الحكومة تتمتع بالأغلبية خلافا للرئيس فان موقف ها الأخير يصير ضعيفا لكونه ينتمي الى القلية المعارضة في البرلمان و لو أنه يحتل مركزا هاما في نصوص الدستور واحتمالا لدى مركزه مع ما يترتب على ذلك من تراجع مؤسسة رئاسة الجمهورية أمام الحكومة وهذا ما حدث من سنة 1986 الى 1988 أين استعاد اليسار الأغلبية البرلمانية.

1/-د . سعيد بوالشعير , القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة . جزء 2-ديوان المطبوعات الجامعية . الساحة المركزية –بن عكنون . الجزائر 1994-04.
-د. تيسير عواد , محاضرات في النظم السياسية المقارنة , ديوان المطبوعات الجامعية , الطبعة الثانية 1993.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *