في إجراء لم يكن معمولا به من قبل، وضع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وثيقة جديدة لامتحانات هذه السنة تتمثل في رخصة خاصة بخروج المترشح إلى دورة المياه ترسل مع أوراق الامتحانات إلى مراكز التجميع.
الوثيقة الجديدة هذه سيوقعها ما لا يقل عن 3 أساتذة أحدهم يرافق المترشح إلى دورة المياه، والثاني يكلف بتفتيش المترشح المعني، في حين سيتكفل الثالث بتفتيش دورة المياه. ويعتبر هذا الإجراء الأول من نوعه، ويأتي بعد فضيحة الغش الجماعي التي كان عدد من مراكز إجراء امتحان شهادة البكالوريا السنة الماضية مسرحا لها.
وتعتبر وثيقة الهوية (بطاقة التعريف الوطينة، رخصة السياقة، جواز السفر، المقدمة من طرف مصلحة أمنية) ضرورية للسماح للمترشح بالدخول إلى مركز الإجراء، وفي حال عدم إحضار وثيقة إثبات الهوية فإنه يجبر على توقيع تعهد بإحضارها في اليوم الموالي على أكثر تقدير، وعكس ذلك فإن كل الاختبارات التي حضر فيها ستلغى ويتم إقصاؤه آليا. وبحسب دليل أعده الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات هذه السنة، فإن المترشح مطالب بالالتزام بجملة من الإجراءات، أولها أن التغيب في اختبار واحد في شهادة البكالوريا يؤدي حتما إلى إقصائه نهائيا حيث لا يسمح له بمواصلة بقية الاختبارات.
وبخصوص التأخر فإن القانون يسمح بتأخر أقصاه 30 دقيقة من انطلاق الاختبار، علما أن المتأخر لن يمنح له وقت إضافي، وبعد انطلاق الاختبار فإن المترشح لا يسمح له بمغادرة القاعة إلا بعد مرور نصف الوقت الرسمي للاختبار، وأن المترشح ملزم بتسليم ورقة الاختبار ولو كانت فارغة.
وينص الدليل على أن الأستاذ المكلف بالحراسة ملزم بتسلم ورقة الاختبار من المكان الذي يجلس فيه المترشح، وذلك بعد التأكد من تطابق البيانات المسجلة على الورقة مع تلك الموجودة في البطاقة الخاصة فوق طاولة كل مترشح. ويمنع على المترشحين الدخول إلى القاعة بالهاتف النقال أو أي وثيقة أو سند، حيث يعتبر ذلك محاولة غش حتى وإن لم يستعملها، ويجبر على التخلي عن كل أدواته في مكان خاص في مدخل مركز الامتحان يحدده القائمون على المؤسسة، ولا يسمح للمترشح أن يستعمل أي ورقة داخل القاعة باستثناء تلك التي تقدم له في المركز.
ويجبر المترشحون الذين يملكون إعفاء في مادة من المواد على الحضور إلى قاعة الاختبار وتسجيل بياناتهم على ورقة الاختبار، ولا يسمح كغيره من المعنيين بالاختبار بمغادرة القاعة إلا بعد مرور نصف الوقت الرسمي للاختبار. علما أن الإعفاء من أي اختبار لا يكون إلا بقرار من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالنسبة لشهادة البكالوريا، وبقرار من مدير التربية بالنسبة لامتحاني شهادة التعليم الابتدائي وشهادة التعليم المتوسط. ولا يحق للمترشح أن يتكلم مع الأساتذة الحراس حول محتوى الاختبار مهما كانت الأسباب، حتى إن كانت الأسئلة أو الكتابة غير واضحة، حيث لا يتم التدخل في محتوى الاختبار إلا برخصة من الديوان في الحالات التي تستدعي ذلك.
وبخصوص حالات الغش، فإن القانون ينص على أن المترشح يقصى فورا من الامتحان بناء على تقرير من الحراس وباعتراف كتابي من المترشح المعني، أما بالنسبة لحالات انتحال الشخصية، فإن رئيس المركز ملزم بإبلاغ مصالح الأمن فورا عن طريق مدير التربية. وينص الدليل على ضرورة تخصيص قاعات في الطابق الأرضي للمترشحين ذوي الاحتياجات الخاصة، كما يعزل المترشحون العاجزون عن الكتابة في قاعات فرديا، حيث يعين رئيس المركز أستاذا في غير مادة الاختبار ليتولى الكتابة للمترشح العاجز.