بحث حول غرفة الإتهام في التشريع الجزائري

حقوق
حقوق
غرفة الإتهام في التشريع الجزائري
غرفة الإتهام:
نظم المشرع الجزائري غرفة الإتهام في المواد176-211 من قانون الاجراءات الجزائية،تنظر غرفة الاتهام في استئناف أوامر قاضي التحقيق،و تكون جلساتها ليست علنية إلا أنه يجوز للأطراف و محاميهم طلب حضور الجلسات و تقديم ملاحظاتهم و توجد على مستوى كل مجلس قضائي غرفة إتهام مشكلة من رئيس و مستشارين.

خصائص غرفة الإتهام:
– السرعة في اتخاذ الإجراءات : تتجلى في تحديد قانون إج لمواعيد قصيرة يجب أن تعرض خلالها عليها القضايا و مواعيد أخرى يقرر القانون وجوب البت فيما يعرض عليها خلالها و إلا ترتب عنها أثر قانوني يقرره (ما نصت عليه المادة179 إ.ج).
– التدوين ( الكتابة) : التحقيق يجب أن يكون مدونا مواد 177قا إ ج ، 183، 184من قا اج
– الحضـورية: تتميز الإجراءات أمام غرفة الإتهام بجواز حضور الأطراف في جلساتها حسب المادة184 إج
يقرر القانون أن النائب العام يقوم بتبليغ الخصوم و محاميهم بتاريخ الجلسة لنظر القضية بكتاب موصى عليه و يوضع الملف المتضمن طلبات النيابة العامة لدى قلم كتاب الغرفة لتمكين الخصوم و محاميهم الإطلاع عليه ،المادة182 إج
تفصل غرفة الإتهام في القضية مجتمعة في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير المستشار المنتدب و النظر في الطلبات الكتابية للنائب العام و مذكرات الخصوم ، وحضور المداولة يقتصر على قضاة الغرفة لوحدهم المادة185 إج

صلاحيات غرفة الإتهام:

-إتخاذ جميع إجراءات التحقيق التكميلية التي تراها لازمةوذلك بناءا على طلب النائب العام أو أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها.
– النظر في صحة الإجراءات المرفوعة إليها و تقضي ببطلانها عند الإقتضاء158-191 قا إج
– إصدار قرار بألا وجه للمتابعة إذا رأت أن الوقائع لا تكون جريمة أو لعدم توفر الأدلة أو لعدم كفايتها أو إذا بقي المتهم مجهولا 195 إج
– إصدار قرارات الإحالة على محكمة الجنح و المخالفات196 قا إج
– تقضي بايداع الحبس المؤقت و الإفراج المؤقت و الإفراج التلقائي186-192 قا إج
– الفصل في طلبات رد الأشياء المحجوزةمادة 86 و195إج يعني أن غرفة الاتهام تختص بالفصل في الرد في حالتين و هما :
1- التظلم من أصحاب المصلحة في الرد كالمتهم و المدعي المدني .
2- إذا رأت غرفة الاتهام أن الواقعة لا لاتشكل جناية أو جنحة أو مخالفة أصدرت أمر بالا وجه للمتابعة فهنا تفصل في الرد في نفس الأمر بشرط ألا تكون الأشياء الضبوطة جرمة كالمخذرات و حمل الأسلحة بدون ترخيص.
تقضي بتمديد الحبس الإحتياطي.
– غرفة الإتهام كجهة إتهام ،وهي تقضي بشأن الجنايات باصدار قرار الإتهام و الإحالة على محكمة الجنايات
إختصاصات أخرىخولها لها القانون :

– مراقبة عمل الشرطة القضائية و الموظفين و الأعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبطية القضائية 206 قا إج و ما يليها.
– تفصل في طلبات رد الإعتبار القضائي خلال شهرين ابتداءا من إبداء طلبات النيابة 679قا إج.
الطعن في قرارات غرفة الإتهام:
– يجوز الطعن بطريق النقض أمام المحكمة العليا في قرارات غرفة الاتهام في الحالات التي يجيزها القانون ، و يقدم الطعن خلال 8 أيام من يوم النطق بالقرار بالنسبة للنيابة العامة و من تاريخ التبليغ بالنسبة لباقي الأطراف.
1-أنها جهة احالة:تصدر غرفة الاتهام قرار باحالة الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة اذا ما تبين لها أن التهمة مؤسسة ، بمراجعة المادة 196-197 ا.ج نلاحظ أنها تصدر قرار بالآحالة الى محكمة الجنايات أو محكمة الجنح .
2-أنها جهة طعن: حق وكيل الجمهورية في الطعن يحق له الطعن في جميع آوامر قاضي التحقيق أمام غرفة الاتهام في أجل 3 أيام م 170 ق ا ج
-حق النائب العام في الطعن : يحق له الطعن أمام جميع أوامر قاضي التحقيق في ضرف 20 يوم ولا يكون لذلك الطعن مانع من الافراج عن المتهم م 171 ق ا ج
-حق المتهم في الطعن : لم يرخص المشرع للمتهم الطعن في جميع أوامر قاضي التحقيق و انما الطعن في بعضها م 172ق ا ج .
-حق المدعي المدني في الطعن: م 173 ق ا ج يحق له الطعن في أوامر قاضي التحقيق.
3- أنها جهة استئناف:
نصت على ذلك المادمواد 191-192 ق ا ج.

وظائفها:
فهي جهة تحقيق عليا تراقب و تشرف على جهات التحقيق القضائي الابتدائي وعلى تحقيقات النيابة العامة وتمارس صلاحيات في مراقبة التحقيق اذا ما اتصلت بالدعوى احدى الطرق المنصوص عليها :
1-تحقيق التصدي أو الاحالة للأجراءات المعروضة عليها وتتصدى غرفة الاتهام أو تحيل الملف في حالتين
حق التصدي أو الاحالة بمناسبة نظر المطعون ضد آوامر قاضي التحقيق م 170-171-172-173 ق ا ج .
حق التصدي أو الاحالة في حالة تقرير البطلان : تقر غرفة الاتهام بطلان الاجراءات المخالفة للأحكام القانونية سواء بمناسبة طعن رفعااليها أو بنمناسبة نضر الدعوى بعد احالتها الى النائب العام م 150 ق ا ج ، واذا تبين لها سبب من أسباب البطلان فانها تقضي ببطلان الاجراء الباطل أو ببطلان جميع الاجراءات التالية أو كلها أو بعضها عند الاقتضاء.
2-فحص التحقيقات القضائية الابتدائية واصدار القرارات بشأنها:
تفحص غرفة الاتهام القضية المعروضة عليها لمعرفة ماذا كانت ناقصة أو تامة ، فاذا كان هناك نقص في تحقيقات قاضي التحقيق فانه ومن صلاحيات غرفة الاتهام ألأمر باجراء تحقيقات تكميلية أو اضافية
التكميلية كاجراء خبرة أو سماع شاهد م 186 ق ا ج .
الاضافية يكون بعد صدور أمر بألا وجه للمتابعة نتيجة طعن أ أدلة جديدة شريطة ألا تكون الدعوى العمومية قد انقضت م 189 ق ا ج .
3-الغاء أو تأييد أومر قاضي التحقيق المطعون فيها مثل ألأوامر المتعلقة بالحبس الاحتياططي وغيرها من الاوامر التي يطعن فيها الخصوم