سنة 1962 تم تأسيس المجلس الوطني التأسيسي الذي أعلن عن قيام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وقرر إجراء انتخابات رئاسية و تحضير و إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سنة 1963، الذي أنشأ المجلس الوطني كسلطة تشريعية تمارس سيادة التشريع و الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة بصورة مستقلة وسيدة.
و قد تأسس في دستور 1976 الذي وافق عليه الشعب في استفتاء عام و مباشر المجلس الشعبي الوطني كهيئة تشريعية في تنظيم و ممارسة سلطة الدولة، تختص بوظيفة التشريع و الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل النظام السياسي القائم على نظام الحزب الواحد المستند دستوريا و فكريا إلى مبدأ وحدة السلطة السياسية وتعدد وظائف الدولة و هي الوظيفة السياسية والوظيفة التشريعية و الوظيفة التنفيذية و الوظيفة القضائية و الوظيفة الرقابية على أعمال الدولة.
و بموجب التعديل الدستوري في شهر فبراير و الذي أقر تأسيس التعددية الحزبية لقي المجلس الشعبي الوطني كمؤسسة برلمانية تعددية و لقيت البلاد صعوبات في عمليات التحول بعوامله الداخلية و الخارجية يضاف لاه ما أصابها من محنة مأساوية من جراء الإرهاب المدمر.
و اعتمدت الدولة الجزائرية بموجب دستور 1996 نظام الازدواجية البرلمانية، مجلس الأمة كغرفة برلمانية ثانية إلى جانب المجلس الشعبي الوطني الغرفة الأولى، يمارسان معا وظائف السلطة التشريعية تشريعيا و رقابة بصورة أصلية، متوخية من اعتناق و تطبيق الازدواجية البرلمانية في ظل التعددية السياسية الأهداف التالية:
– ترسيخ المسار الديمقراطي و تعميقه بتوسيع التمثيل السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي لفئات و شرائح المجتمع المدني، و استيعاب أوسع لتطلعات و مطالب المواطنين و التكفل بها بواسطة الأدوات و الوسائل البرلمانية المتعددة في مجال التشريع و الرقابة البرلمانية على الحكومة.
– ضمان توازن مؤسسات الدولة الدستورية في ظل مبدأ الفصل بين السلطات، و استقرارها و منع حدوث أية انسدادات مؤسساتية تحدث و تعطل الحيات العامة.
– ضمان استمرارية سلطة الدولة و نظامها الوطني الجمهوري في كل الأحوال و الظروف و في نطاق دولة القانون و المؤسسات الديمقراطية.
– تحقيق عناصر و آليات الفاعلية و الرشادة في العمل التشريعي و في عملية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة لحماية حقوق الإنسان و المواطن في كافة المجالات السياسية و المدنية و الاقتصادية و الاجتماعية.
– إكساب النظام الوطني المؤسساتي كافة عناصر و مقومات العصرنة و المصداقية و الفاعلية و القوة بالقدر اللازم لترسيخ مسيرة الإصلاح والتطوير الديمقراطي.
البرلمان الجزائري حاليا
يتألف البرلمان من “المجلس الشعبي الوطني” الذي تشكل عام 1963 ومن “مجلس الأمة” الذي أسس عام 1996.
يضم المجلس الشعبي الوطني 380 عضوا منتخبا.
يضم مجلس الأمة 144 عضوا.
يتولى رئيس الجمهورية تعيين ثلث أعضاء مجلس الأمة، بينما يتم انتخاب بقية الأعضاء بالتصويت غير المباشر لمدة ست سنوات.
الهيكل الإداري
يتألف النظام التشريعي الجزائري من برلمان بمجلسين وهما المجلس الشعبي الوطني الذي يضم 389 عضوا ومجلس الأمة الذي يضم 144 عضوا. وقد أسس مجلس الأمة بنتيجة تعديل دستوري عام 1996. وتحفظ 8 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني للجزائريين المقيمين في الخارج.
ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس سنوات، بينما تمتد مهمة أعضاء مجلس الأمة لست سنوات. ويعيّن رئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في الحقول العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية. وينتخب أعضاء المجالس البلدية وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية بقية أعضاء مجلس الأمة وعددهم 96 عضوا. ويتم تجديد عضوية نصف أعضاء مجلس الأمة، باستثناء رئيسه، كل ثلاث سنوات. وينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني رئيس مجلسهم لمدة ولايتهم بكاملها، بينما يجري انتخاب رئيس مجلس الأمة كلما تم تجديد نصف أعضاء المجلس، أي كل ثلاث سنوات.
الوظائف
يمنح الدستور البرلمان تفويضا واضحا بالرقابة على تصرفات السلطة التنفيذية. ويمكن للجان البرلمانية طلب سماع إفادة أعضاء السلطة التنفيذية من خلال مخاطبتهم شفهيا أو بواسطة توجيه أسئلة مكتوبة لهم. ويجب أن يرد أعضاء السلطة التنفيذية كتابة على الأسئلة المكتوبة في خلال ثلاثين يوما. أما الأسئلة الشفهية فتعطى الإجابة عنها في أثناء الجلسة. وتنشر الأسئلة والأجوبة طبقا لشروط نشر محاضر الجلسات والمناقشات البرلمانية نفسها.
بمبادرة من سُبع عدد أعضائه يمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يصوت على اقتراح بتوجيه اللوم رسميا إلى الحكومة. ويجب أن يحظى الاقتراح المذكور بموافقة ثلثي أعضاء المجلس لإقراره. وفي حال إقرار الاقتراح يقدم رئيس الوزراء وأعضاء حكومته استقالتهم.
الجلسات، حل الهيئة التشريعية، الحالة الاستثنائية
يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة، ومدة كل دورة أربعة أشهر على الأقل. ويمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلثي أعضائه.
يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة ورئيس الحكومة. وفي هذه الحالة، تجري انتخابات عامة في غضون مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
لا يمكن تمديد ولاية البرلمان إلا إذا كانت هناك ظروف استثنائية تعيق إجراء الانتخابات في موعدها الاعتيادي. ويجري التحقق من الوضع بقرار من البرلمان الذي يجتمع مجلساه معا في أعقاب اقتراح بشأن التمديد يقدمه رئيس الجمهورية ويكون مصدقا من المجلس الدستوري.
يمكن لرئيس الجمهورية، أثناء عطلة المجلس الشعبي الوطني وفي الحالات الاستثنائية وفي الفترة الواقعة بين دورتي البرلمان، أن يشرع بأوامر. ولكن الأوامر التشريعية التي يصدرها ولا يوافق عليها البرلمان لاحقا تعتبر باطلة.
الأمانة العامة
ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني لمدة ولاية المجلس. أما رئيس مجلس الأمة فينتخب بعد كل إعادة انتخاب جزئية لأعضاء المجلس.
القوانين الداخلية
يعتمد مجلسا البرلمان أنظمتهما الداخلية، وينتخبان مكتبيهما، ويشكلان لجانهما بأنفسهما. وتحدد القواعد الداخلية لكل من المجلسين شروط إسقاط عضوية أي عضو من أعضائهما.
لا يمكن المباشرة بدعوى قضائية ضد أي نائب أو أي عضو لجريمة أو مخالفة ارتكبها ما لم يجز المجلس الذي ينتمي إليه العضو ذلك. ويقرر أي من المجلسين بأغلبية أعضائه رفع الحصانة عن العضو المعني. ويمكن اعتقال عضو المجلس في حال ارتكابه جريمة فظيعة، ويتم تبليغ مكتب هيئة المجلس بذلك فورا.
عمليات الصياغة التشريعية
تبيّن المواد 122 و 123 من الدستور الجزائري بوضوح مجال سلطات البرلمان، فيتولى البرلمان، من بين ما يتولاه، التشريع في مجالات حقوق الأفراد وواجباتهم الأساسية، والقواعد العامة المتعلقة بالأحوال الشخصية وقانون العائلة، وقضايا الجنسية والهجرة. ويحدد البرلمان القواعد المتصلة بتنظيم القضاء وبتعيين اختصاصاته، والقواعد العامة لقانون العقوبات، وللعفو، ولميزانية الدولة وللضرائب والمصارف والجمارك والصحة العامة. ويصدر البرلمان القوانين الخاصة بالعمل والضمان الاجتماعي والاتحادات المهنية، وقواعد حماية البيئة، وسلك الخدمة المدنية، والدفاع الوطني، ونظام الانتخابات، والقوانين الخاصة بالإعلام والأحزاب السياسية. كما أن معاهدات نزع السلاح، والسلام، ومعاهدات دخول الأحلاف والاتحاد مع دول أخرى، والمعاهدات المتعلقة بحدود البلاد، والمعاهدات التي تتطلب نفقات غير منصوص عليها في الميزانية العامة للدولة، جميعها تتطلب موافقة مجلسي البرلمان.
لرئيس الحكومة ولعشرين عضوا من أعضاء المجلس الشعبي الوطني حق المبادرة بالقوانين. ويجب أن تخرج القوانين أولا من المجلس الشعبي الوطني. ويجب أن يوافق أيضا ثلاثة أرباع مجلس الأمة على أي قانون أقره المجلس الشعبي الوطني بأغلبية الأصوات. وإذا طلب رئيس الجمهورية إجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون ثلاثين يوما من موافقة المجلس عليه، يفترض موافقة ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني لإقرار القانون.
وفي حال اختلاف المجلسين على مشروع قانون بادرت به الحكومة تجتمع بطلب من رئيس الوزراء لجنة مشتركة من المجلسين متساوية الأعضاء للعمل على تسوية الاختلافات القائمة. ويقدم النص الجديد لمشروع القانون بعدئذ إلى مجلسي البرلمان ولا يمكن تعديله من دون موافقة السلطة التنفيذية. وإذا استمر الخلاف على مشروع القانون تسحبه الحكومة.
تعرض القوانين على المجلس الدستوري ويصدرها رئيس الجمهورية في غضون ثلاثين يوما من تقديمها للمجلس الدستوري، ثم تنشر في الجريدة الرسمية.
الرقابة التنفيذية
أسست الحكومة الجزائرية “وزارة الشؤون البرلمانية” لتنسيق العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
الانتساب والعضوية الدولية
البرلمان الجزائري عضو في الاتحاد البرلماني العالمي وفي الاتحاد البرلماني العربي.