بحث حول المجلس الدستوري و مجلس الدولة

حقوق
حقوق
 خطـــــــــة البحث
مقدمـــــــــة
الفصل الأول: المجلس الدستوري الجزائري تنظيمه و صلاحياته
المبحث الأول: الطبيعة القانونية للمجلس الدستوري الجزائري
ـ المطلب الأول: تشكيل المجلس الدستوري
ـ المطلب الثاني: الشروط العامة لعضو المجلس الدستوري
ـ المطلب الثالث: مدة العضوية
المبحث الثاني : التنظيم الداخلي لمجلس الدستوري
ـ المطلب الأول : الأمانة العامة ومديرية الوثائق
ـ المطلب الثاني : مديرية الموظفين و الوسائل
ـ المطلب الثالث: مركز الدراسات و البحوث الدستورية
المبحث الثالث : صلاحيات المجلس الدستوري
ـ المطلب الأول : مراقبة مدى دستورية القوانين
ـ المطلب الثاني : مراقبة الانتخابات و الاستفتاء
ـ المطلب الثالث: مهام خاصة استشارية
المبحث الرابع : إجراءات عمل المجلس الدستوري ومدى جدية قراته و آرائه
ـ المطلب الأول : إجراءات عمل المجلس
ـ المطلب الثاني : تقنيات المراقبة ومدى حجية قراراته
ـ المطلب الثالث : أفاق عمل المجلس و التنظيم الهيكلي و البشري .
الفصل الثاني : مجلس الدولة (القضاء الإداري)
المبحث الأول: أنظمة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة
ـ المطلب الأول: قضاء المظالم (ديوان المظالم)
ـ المطلب الثاني : نظام القضاء الموحد
ـ المطلب الثالث : نظام القضاء المزدوج
المبحث الثاني : تطور القضاء الإداري الجزائري والأسس العامة لتسييره
ـ المطلب الأول : الأسس العامة للمجلس
ـ المطلب الثاني : أعضاء المجلس
ـ المطلب الثالث : تسيير وتشكيلات المجلس
المبحث الثالث: اختصاصات المجلس و إجراءاته
ـ المطلب الأول : الاختصاصات القضائية
ـ المطلب الثاني : الاختصاصات الاستشارية
ـ المطلب الثالث : الإجراءات
الخاتمــــــــة

مقدمــــــــة

تطورت الدولة تطورا كبيرا عبر الحقب التاريخية وهذا التطور جعل الأفراد يطالبون أكثر بحقوقهم المختلفة وحتى تنظم هذه الحقوق و الحريات على الدولة من خلال مؤسساتها وهيئاتها وعلى كل المستويات ولترسيخ الديمقراطية تصدر الدولة النصوص القانونية ,حيث أن المتعارف في كثير من الدول أن مبدأ سمو الدستور على القوانين محترم من طرف أغلب أجهزة الدولة ومؤسساتها وأفراد المجتمع ,وتجسيد دستورية القوانين تختلف من نظام إلى آخر من تبنى الرقابة على القوانين وقد تكون رقابة قضائية أو سياسية عن طريق المحاكم العادية أو محاكم مختصة وعادة ما تسمى الهيئة السياسية التي ينص عليها الدستور ويمنحها الاختصاص تسمى بالمجلس الدستوري بالرغم من التجربة الجزائرية القصيرة مقارنة مع فرنسا أو مصر مثلا ، حيث تبنى النظام السياسي الجزائري الرقابة على دستورية القوانين في أول دستور للجزائر ابتداء من سنة 1963 الذي نص على إنشاء المجلس الدستوري وبعد إحداث أكتوبر 1988 اضطر المشرع إلى تغيير النظام القانوني وهذا التغيير حمله دستور 1989 الذي نص على إنشاء مجلس دستوري .
يعتبر موضوع المنازعات الإدارية من أدق وأهم تلك الموضوعات لتشعب مباحثه وتشتت أحكامه بين قوانين ونصوص متعددة ومتنوعة ونظرا لازدياد تدخل السلطات العمومية في جميع مناحي وجوانب الحياة العامة وما ينجم عنه حتما من ازدياد المشاكل والمنازعات الإدارية في جميع مناحي وجوانب الحياة العامة ،وما ينجم عنه حتما من ازدياد المنازعات وفضها بالطرق الملائمة والإجراءات المناسبة يشكل أكبر الضمانات وأفضل الوسائل لإقامة دولة الحق والقانون التي تكفل المصلحة العامة وتحمي حقوق الأفراد وحرياتهم .
من خلال التجارب المختلفة وتجربة الجزائر بالخصوص نطرح الإشكالية التالية ، ما هي خصوصيات المجلس الدستوري الجزائري وإلى أي مدى استطاع القيام بالمهام الموكلة إليه دستوريا ؟ وما هي طبيعة المجالس الدستوري ؟ وما هي طبيعة صلاحيات المجالس؟وما هي نتائج عمله؟ وما مدى حجيتها ؟ هذا من جهة ومن جهة أخرى ما هي أهم الأنظمة القضائية السائدة في العالم في مجال الرقابة القضائية ؟ وما هي المواضيع التي يتناولها النظام القانوني الذي يسري على أعضاء مجلس الدولة منذ إنشائه سنة 1998 بموجب القانون العضوي رقم 98/01 ؟

لمبحث الأول : الطبيعة القانونية للمجلس الدستوري الجزائري

المجلس الدستوري من بين الأجهزة المهمة في أي دولة ولهذه النوعية من الأجهزة طبيعتها القانونية ، حيث نصت المادة 167/02 على ما يلي : {{ يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله }} .
أي تنظيم المجلس الدستوري يكون أما عن طريق نص في الدستور وأما عن طريق نظامه الداخلي .
تعتبر دستورية القوانين وسيلة أساسية لضمان احترام الدستور وتطبيقه تطبيقا سليما من طرف جميع السلطات حيث : يختلف هذا الجهاز من دولة إلى أخرى ، حيث الدستور الجزائري نص على هذا الجهاز في الباب الثالث منه وتعمد المشرع عدم إعطاء صفة القضائية البحت لهذا الجهاز لأنه بهذا سيكون للجهازين المهمة نفسها إلا أن حقيقة الأمر غير ذلك لأن القاضي الدستوري ليس مهمته تطبيق القانون وإنما مراقبته أما القاضي العادي فإنه يخضع للقانون تحت القاضي الدستوري (1) .
إن اللجوء إلى المجلس الدستوري يكون عن طريق الهيئات المحددة قانونا (2) وبواسطة رسالة إخطار غير محددة الشروط بينما الجهاز القضائي تحركه كل ذي مصلحة من أشخاص معنويين وطبيعيين وهذه الفئة الأخيرة لم يسمح لها القانون بإخطار المجلس الدستوري ويكون ذلك عن طريق دعوة قضائية .
إن طبيعة الجهاز الذي تقوم بمراقبة دستورية القوانين في الجزائر من الصعب تحديدها من أول قراءة للنصوص القانونية المنظمة له ومما زاد صعوبة الأمر اختلاف الآراء حولها حيث إن لكل رأي الحجج نفسها ، ولكن المجلس الدستوري الفرنسي من خلال الأحكام التي أنشأته ونظمته لا يمكن اكتشاف الطبيعة القانونية له ومن خلال القرارات الصادرة عنه نجده قد حدد لنفسه هذه الطبيعة رغم الانتقادات الموجهة له ، أما المشرع فقد حاول أن يضبط الموضوع بشكل قانوني .

ــــــــــــــــ
(1) yelles chaouche bachir: le consiel constilutionnel en algerie (opu) /p12
(2) نص المادة 166 من الدستور .

المطلب الأول : تشكيل المجلس الدستوري الجزائري

يتكون المجلس الدستوري الجزائري من تسعة أعضاء وهذا ما جاء في نص المادة 164/1 من دستور 1996 كما يلي : {{ يتكون المجلس الدستوري من تسعة أعضاء ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية واثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني واثنان ينتخبهما مجلس الأمة ، وعضو تنتخبه المحكمة العليا وعضو واحد ينتخبه مجلس الدولة }} .
من خلال نص المادة نلاحظ إن رئيس الجمهورية يستحوذ على اكبر حصة وأهمها ، باختياره ثلاثة أعضاء فهل هذا التعيين يؤثر على استقلالية المجلس في اتخاذ قراراته ؟

يرى البعض إن تعيين رئيس الجمهورية لرئيس المجلس الدستوري أمر ضروري بسبب المهام التي يتولاها هذا الأخير(1) إما الجهاز التشريعي بغرفتيه (2) فعليه أن ينتخب أربعة أعضاء يمثلونه بعضوين عن كل غرفة والجهاز القضائي فتمثله المحكمة العليا ومجلس الدولة الذي ينوب عن كل جهاز منهما عضو منتخب .
-نلاحظ إن المشرع الجزائري يتأثر إلى حد كبير بالنصوص الدستورية الفرنسية بحيث هناك تشابه كبير في تشكيلة المجلسين إلا أن هذا لم يمنع من عدم تبني المشرع الجزائري لبعض الإجراءات كأن يقوم أعضاء المجلس الدستوري بأداء اليمين أمام رئيس الجمهورية قبل توليهم مناصبهم دون الأخذ بعين الاعتبار ميولاتهم الحزبية أو الوظيفية السابقة .

ــــــــــــــــــــــ
(1) ديباس سهيلة – المجلس الدستوري ومجلس الدولة ، مذكرة ماجستير كلية الحقوق بن عكنون سنة 2002
(2) السيد –عبد المالك بن حبيلس وزير العدل السابق .

المطلب الثاني : الشروط العامة لعضو المجلس الدستوري الجزائري

أما نص المادة 164/2 فقد جاءت كما يلي : {{ بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم يتوقفون عن ممارسة أية عضوية او وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى }} حيث لا يمكن الجمع بين العضوية في البرلمان والمجلس الدستوري كما لا يمكنهم الترشح للانتخابات الولائية أو البلدية أو إبداء رأي علنيا أو استشارة أو حوار صحفي في المواضع التي تعد من اختصاص المجلس او تلك المطروحة عليها لدراستها .
كما يمنع عليهم منعا باتا الانتساب لأي حزب سياسي او اتخاذ موقفا حياله سواء أكان سلبيا أو ايجابيا (1) ولكن في المقابل يمكنهم المشاركة في التظاهرات والملتقيات ذات الطابع الثقافي والعلمي و في هذا المجال {{ يمنع السماح بذكر صفة العضو في أية وثيقة يزمع نشرها تتعلق بنشاط عام أو خاص وهذا المنع العضو من استغلال صفته لأغراض شخصية }} (2) .
-في حالة الاستقالة أو حالة الوفاة أو حصول مانع دائم لأي عضو من الأعضاء فبعد المداولة يقرر المجلس شغورا في المنصب وعلى الجهة المعنية استخلافه بالانتخاب أو التعيين .
أما السن فلم يحدده القانون ، أما بالنسبة للجنس فتطبيقا لمبدأ المساواة المنصوص عليها في المادة 29/02 من دستور 1996 {{ لا يمكن التذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرف أو الجنس او الرأي أو أي شرط أو ظرف أخر شخصي او اجتماعي .}}
ما يلاحظ في تشكيلة المجلس الدستوري الجزائري أنها لم تضم عنصر المرأة تماما إلا في جانفي 1999 بعد عشر سنوات من حياة المجلس عينت أول امرأة لديه وهي ( غنية لبيض ) ممثلة لمجلس الدولة وعينت ثاني امرأة في المجلس أكتوبر 2001 ( فلة هني معينة من طرف رئيس الجمهورية ).

ـــــــــــــــــــــــ
(1) المادة 09 من قانون الجمعيات ذات الطابع السياسي المؤرخ في 05/07/1989
(2) طه طيار . المجلس الدستوري مجلة الادارة العدد (02) لسنة 1996 ص 38 .

المطلب الثالث : مدة العضوية

إن مدة العضوية لأعضاء المجلس فقد نصت عليها المادة 164/03 من دستور 1996 كما يلي : {{ يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ثلاثة سنوات يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ستة سنوات ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاثة سنوات }} .
نلاحظ أن المدة قصيرة نوعا ما مقارنة مع دول أخرى إلا أن التجربة الجزائرية أثبتت بتجاوز لهذه المدة فقد عين أول رئيس للمجلس الدستوري بمرسوم 08/03/89 (1) حيث وبعد انتهاء فترته ستة سنوات كاملة عين رئيسا أخر في 27/03/1995 (2) وكان من المفروض أن تنتهي المدة القانونية لعضويته حسب النص المذكور أعلاه في مارس 2001 وبعد انتهاء المدة القانونية لعمله وذلك بانقضاء ست سنوات بتاريخ مارس 2001 إلا انه لم يستخلف برئيس آخر إلى غاية أفريل 2002 (3).
حتى لا يكون هذا الجهاز تحت سيطرة جهة معينة نجد أن الأعضاء يمنعون من أداء أي وظيفة أخرى في فترة عضويتهم أو بالإدلاء تصريحات أو استعمال ما يشير لانتمائهم لهذه الهيئة أو قبول تعويض ، كما نلاحظ أن المجلس الدستوري الجزائري الرئيس هو الأمر بالصرف .

ــــــــــــــــــــــــ
(1) السيد عبد المالك بن حبيلس اول رئيس للمجلس الدستوري
(2) السيد بوالشعير ثاني رئيس للمجلس الدستوري
(3) جريدة الشروق اليومي ليوم 15/05/2002 العدد 464 صفحة 05 .

المبحث الثاني : التنظيم الداخلي للمجلس الدستوري الجزائري

هذه الهيئة من أهم المؤسسات في الدولة لأن لها دور رئيسيا في تثبيت دولة القانون وجعل الأشخاص الاعتبارية والطبيعية تحترم هذه القوانين وعليه فإن تنظيم هذه الأجهزة يعتبر أمرا صعبا ومختلفا من دولة إلى أخرى وهذا راجع لطبيعة الجهاز في كل منها ، وبطبيعة الحال لاختلاف نظرة الجهاز السياسي لهذه الهيئة وما ينتظر منها وعلى هذا الأساس فالتركيبة البشرية والهيكلية بها اختلاف في كل من التشريع الجزائري والفرنسي والمصري على سبيل المثال .
-كل الهيئات يجب أن تتوفر على الجانب البشري والجانب الهيكلي حتى تسيير حسب النصوص القانونية المنشأة لها وعليه فالمجلس الدستوري الجزائري لم يخرج على هذه القاعدة ونظم إدارته بمجموعة من الهياكل من خلال مجموعة من النصوص (1) القانونية التي تحددها وهي كالتالي :
ـ الأمانة العامة
ـ مدير الوثائق
ـ مديرية الموظفين والوسائل
ـ مركز الدراسات والبحوث الدستوري .
وهذه النقاط سنأخذها بشيء من التفصيل حسب الترتيب في النقاط التالية :

ــــــــــــــــــــــــــ
(1) المرسوم الرئاسي رقم 214/89 المؤرخ في 11/01/1993 .

لمطلب الأول : الأمانة العامة ومديرية الوثائق

1/ ـ الأمانة العامة : يعين على رأسها الأمين العام حسب الإجراءات التي جاءت في المرسوم 214/85 المؤرخ في 20/08/1985 والمتضمن الشروط العامة المحددة من طرف الوظيف العمومي فانه يعين عن طريق مقرر يوقعه رئيس المجلس الدستوري وزيادة على ذلك حددت خبرته بخمس سنوات على الأقل في أجهزة الدولة .
والمهمة الأساسية المنوطة بالأمين العام هي السهر على إعداد وتحضير القرارات والعمل على تطبيقها مع تقديم الاقتراحات والعمل على تكامل كل المصالح والأجهزة ومهمته الرئيسية هي تحضير وتنظيم أعمال المجلس (1) كما يقوم بتنسيق الأعمال أثناء الجلسات المجلس وكما يلحق بالأمانة العامة مكتب البريد والاتصال حيث عبره تمر جميع المراسلات الصادرة والواردة إليه ويساعده في مهامه أي الأمين العام مديرا للدراسات ومديرا للبحث حيث يعين الجميع بقرار من رئيس المجلس الدستوري وبتفويض من رئيس الجمهورية وتنتهي مهامه بنفس الطريقة والأسباب المذكورة قانونا (2) .
2/ ـ مديرية الوثائق : وبها كل الوثائق التي تخص المجلس الدستوري حيث تتوفر على مجموعة من المصالح لأداء مهامها في أحسن وجه وهي :
أ- مكتب الدراسات : مهمته بالبحث وتلخيص كل ما يتعلق بنشاط عمل المجلس بواسطة الاطلاع على الكتب والمجلات الموجودة على مستوى المجلس من مكتبات او عن طريق الانترنيت .
ب- مكتب تحليل الوثائق واستغلالها : يقوم بتنظيم الوثائق الخاصة بأعمال المجلس ويعتني بحفظ الأرشيف والاطلاع على كل ما تكتبه الصحافة وتحليلها واستغلالها بما يساعد المجلس .
ج- مكتب كتابة الضبط : عبارة عن أمانة مهامها تنحصر في تسجيل وصول الملفات الأخطار وتبليغ القرارات الصادرة عن المجلس للهيئات المعنية وتقوم بحفظها كما أنها تستقبل الطعون الخاصة بالانتخابات بكل أنواعها .

ـــــــــــــــــــــــــ
(1) المادة 07 من المرسوم 98/143
(2) المادة 31 من المرسوم 85/214 .

المطلب الثاني : مديرية الموظفين والوسائل

تتكون هذه المديرية من مجموعة من المصالح وهي : (1)
أ‌- مكتب الموظفين : يقوم بتكوين الموظفين وتسيير شؤونهم الادارية
ب-مكتب الميزانية والمحاسبة : يحضر الميزانية المجلس ويسهر على عمليات المحاسبة
ج- مكتب الوسائل العامة : يقوم بتسيير وصيانة المعدات والتجهيزات
المطلب الثالث : مركز الدراسات والبحوث الدستورية (2) :
-استحدثت هذه المصلحة من اجل إثراء وتوسيع ميدان القانون الدستوري وأهم أعمال هذا المركز تتمحور حول النقاط التالية :
ـ تطوير البحث في مجال القانون الدستوري المقارن
ـ العمل على ترقية ثقافة الرقابة الدستورية
ـ تطوير العمل مع الجامعات ومركز الدراسات والبحوث الوطنية والأجنبية
ـ القيام بكل الدراسات والبحوث التي تهم أعمال المجلس الدستوري
ـ يعين على رأس هذا المركز مديرا عاما يعمل تحت سلطة الأمين العام .

ـــــــــــــــــــــ
(1) المادة 06 من مقرر 11/01/1993
(2) المرسوم 02/157 المؤرخ في 16/05/2002

مبحث الثالث : صلاحيات المجلس الدستوري الجزائري

المعروف أن المهمة الأساسية للمجلس الدستوري الجزائري هي النظر في مدى دستورية القوانين الصادرة عن أجهزة الدولة وهذه العملية إما تكون قبلية أو بعدية وتكون جوازية أو وجوبية وهذا حسب الشروط او النصوص القانونية المعمول بها ، كما انه يسهر على السير الحسن للعمليات الانتخابية بكل أنواعها ومهما كانت طبيعتها وهناك حالات خاصة يستشار فيه المجلس الدستوري كل هذه الحالات محددة في النص الدستوري (1) والنظام المحدد لقواعد عمله المؤرخ في 06/08/2000 .
– ومهما كانت تسمية هذا الجهاز وفي أي دولة فان له مهمة مراقبة مدى مطابقة النصوص القانونية للدستور إلى جانب مهام أخرى ممكن أن تكون استشارية أو رقابية ويمكن حصر هذه مهام المجلس الدستوري في ثلاثة محاور وهي :
* مراقبة مدى دستورية القوانين
* مراقبة الانتخابات والاستفتاء
* مهام خاصة استشارية

ـــــــــــــــــــــــ
(1) المادة 165 من دستور 1996 .

المطلب الأول : مراقبة مدى دستورية القوانين

لقد جاء في دستور 1996 واضحا في مجال تحديد مهام المجلس الدستوري وهذا في عدة نصوص المحددة لقواعد عمل المجلس الدستوري وهذا المجال المحدد هو :
أ/ النصوص العضوية : وهي تلك النصوص التشريعية الصادرة من السلطات التشريعية بنفس الإجراءات التي يصدر بها القانون العادي وبعد المصادقة عليها من طرف غرفتي البرلمان يخطر رئيس الجمهورية المجلس الدستوري الملائمة أو عدم الملائمة بالنسبة للمشروع القانون العضوي ولها نفس القوة الإلزامية كأي نص قانوني فالقانون العضوي لا يكون إصداره إلى بعد أن يبدي المجلس الدستوري دورا أساسيا في تنظيم الحياة السياسية والاقتصادية للدولة وتجدر الإشارة إلى أن أول قانون عضوي طرح على المجلس الدستوري الجزائري كان في 24/02/1997 المتعلق بالأحزاب السياسية .
ب/ النظام الداخلي لتنظيم غرفتي البرلمان : وهي تلك القواعد الخاصة بنظام يسير البرلمان ، حيث تطبيقا لنص المادة 165/03 من الدستور 1996 يجب أن يبدي المجلس الدستوري رأيه في مدى مطابقة النظام الداخلي للنصوص الدستورية ، وتتم هذه الرقابة بناء على إخطار رئيس الجمهورية ولقد أكد المجلس الدستوري هذه الإجراءات في رأيه رقم (10) الصادر في 30/05/2000 بمناسبة مراقبة لمدى مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وكذلك إبداء رأيه رقم (04) الخاص بمجلس الأمة الذي صادق عليه في 27/01/1998 …الخ .
ج/ مراقبة المعاهدات القوانين والاتفاقيات : حدد المشرع الدستوري في المادة 97 معاهدات الهدنة والسلم يوقع عليها رئيس الجمهورية ويتلقى رأي المجلس الدستوري إضافة إلى معاهدات التحالف ومعاهدات الاتحاد ومعاهدات الحدود …..أما مراقبة القوانين فان المجلس التشريعي يمكن أن يخطأ ولتصحيح الخطأ وجدت الرقابة الوجوبية من طرف المجلس الدستوري إضافة إلى الاتفاقيات الدولية المبرمة (1).

ـــــــــــــــــــــ
(1) فارس احمد عملية الرقابة الدستورية على السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية مذكرة ماجستير سنة 2002/ص 57 .

المطلب الثاني : مراقبة الانتخابات والاستفتاء

وفقا لنص المادة 163/02 {{ يسهر المجلس الدستوري على صحة العمليات الاستفتاء وانتخابات رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات }}
أ/ ـ الاستفتاء : يتدخل المجلس الدستوري وفقا للمادة 171 (1) فبعد إتمام اللجنة الولائية أعمالها يجب أن ترسل محاضرها في اليوم الموالي كأقصى حد في أظرفة مختومة وعندها يعين رئيس المجلس الدستوري مقررة لفتح الأظرفة ومعاينتها وفي الأخير يعلن المجلس النتائج النهائية في مدة أقصاها 10أيام ، كما يتلقى المجلس الدستوري الطعون برقيا ويكون الرد على هذه الطعون في ظرف 10 أيام كذلك حيث نجد على سبيل المثال أن المجلس الدستوري قام بعمله في هذا الإطار من خلال التعديل الدستوري الذي مس دستور 1989 في يوم 28/11/1996 بإعلانه نتائج الاستفتاء الذي وافق عليه الشعب الجزائري وذلك عن طريق النتائج المعلنة من طرف رئيس المجلس الدستوري بما فيها عدد الأشخاص المنتخبين والمسجلين والنتائج التفضيلية بكل ولاية .
ب/ ـ الانتخابات الرئاسية : ففي هذه الحالة يبرز المجلس الدستوري وجوده من أول مرحلة وهي الترشح إلى غاية أخر مرحلة وهي إعلان النتائج النهائية حيث يتميز المجلس بالحياد ويطبق نفس الإجراءات على المترشحين دون تمييز ، حيث قام المجلس الدستوري بإصدار إعلان رقم 01 المؤرخ في 20/04/1999 قدم فيها نتائج انتخابات رئيس الجمهورية ورفض الطعون من حيث الشكل لعدم تطابقها مع الشروط القانونية .
ج/ ـ الانتخابات التشريعية : أما الانتخابات التشريعية هي تلك الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني فالمجلس الدستوري لا يتدخل في المراحل الأولى للعملية بل يقتصر على المرحلة الأخيرة بعد انتهاء العملية الانتخابية ولقد قام المجلس بإصدار إعلان رقم 01/97 المؤرخ في 09/06/1997 الخاص بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعلن عن نتائج الطعون في بيان صحفي صدر في 17/06/1997 وقد بلغ عدد الطعون 329 طعن تم قبول ثلاثة منها فقط (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأمر رقم 97/07 المؤرخ في 06/03/1997 والخاص بالقانون العضوي المتعلق بالانتخابات
(2) المادة 43 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري .

لمطلب الثالث : مهام خاصة استشارية

يمكن أن يصبح المجلس الدستوري هيئة استشارية تبدي رأيا لرئيس الجمهورية في حالات خاصة جدا وهي :
أ/ ـ حالة شغور منصب رئيس الجمهورية : حيث حدد الدستور هذه المهام في المادة 88 التي تجعل المجلس الدستوري يجتمع بقوة القانون إذا استحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه لأسباب ( مرض خطير ، الاستقالة ، الوفاة ) حيث يجتمع المجلس ويثبت شغور المنصب نهائيا عن طريق تصريح يبلغ للبرلمان ويتولى رئاسة الدولة إلى رئيس مجلس الأمة وبعده إلى رئيس المجلس الدستوري لغاية انتخابات رئاسية ويعين رئيس دولة جديد (1) حيث عاشت الجزائر حالة شغور منصب رئيس الجمهورية عن طريق الاستقالة في 11/01/1992 وأعلن المجلس الدستوري بيان في نفس التاريخ كما طالب من الجيش الشعبي والحكومة والسلطة القضائية الحفاظ على استمرارية الدولة وتوفير الشروط الضرورية للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري .
ب/حالة الخطر التي تهدد امن الدولة : هناك حالات يستشير فيها رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بموازاة مع استشارته لأجهزة أخرى في الدولة وهي في حالة الحصار والطوارئ (2) حيث عاشت الجزائر هاته الحالة في التسعينيات حيث أعلنت وبالمرسوم الرئاسي رقم 92/44 المؤرخ في 09/02/1992 وفي الحالة الاستثنائية تقرر عندما يكون استقلال الدولة ووحدتها الترابية مهددين ففي هذه الحالة يقوم رئيس الجمهورية باستشارة المجلس الدستوري بكل أعضائه حيث أن المادة 124/4 منحت حق التشريع لرئيس الجمهورية لأن كل السلطات تكون في يد رئيس الجمهورية .
-كما نص المشرع الجزائري في حالة التعبئة العامة والحرب ولكنه لم يقرر استشارة المجلس الدستوري رغم استشارته لكل المؤسسات الأخرى .

ـــــــــــــــــــــــ
(1) المادة 50 من النظام الخاص بقواعد عمل المجلس الدستوري
(2) المادة 91 من الدستور 1996 .

لمبحث الرابع : إجراءات عمل المجلس الدستوري ومدى حجية قراراته وآرائه

تختلف مكانة المجلس الدستوري من دولة لأخرى ، فبعض الدول منحته دورا محوريا في تسيير أمورها وبعض الدول لم تمنحه كل هذه الأهمية ، وعليه نلاحظ أن اللجوء الى هذا الجهاز يبقى حسب أهميته في النظام السياسي للدولة وكذلك حسب النصوص التي تحكمه فعلى هذا الأساس سنتطرق الى كيفية عمل المجلس الدستوري في الجزائر فمن خلال هذا العنصر سنعرف أساليب الرقابة حدودها ونتائجها
.
المطلب الأول : إجراءات عمل المجلس الدستوري

-لقد عرفنا تشكيلة المجلس الدستوري وصلاحياته ، ففي هذه المرحلة من البحث سنتعرف على كيفية عمل هذه التشكيلة للقيام بمهامها على أحسن وجه فمن أجل ذلك سندرس النقاط التالية :
ـ الإخطار
ـ تقنيات المراقبة
ـ إصدار القرار
أ/ ـ الإخطار : وهو الإجراء الذي يسمح للمجلس الدستوري أن يباشر عمله كجهاز مراقب لمدى دستورية كل القوانين في التشريعات حيث أن المشرع الجزائري قد منح حق إخطار المجلس الدستوري لرئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة (1) حيث لا يمكن للمجلس الدستوري أن يقوم بأي عمل إلا إذا تدخلت الجهات الثلاثة المذكورة أعلاه بينما تحرم السلطة القضائية ممثلة في المحكمة العليا ومجلس الدولة من هذا الإجراء وهو ما يمس بمبدأ التوازن بين السلطات وفيما يخص المعاهدات والقوانين والتنظيمات فانه من حق الجهات الثلاثة إخطار المجلس الدستوري ، ويكون الإخطار في رسالة خاصة ترسل مباشرة للمجلس من طرف الأجهزة المختصة بذلك يحدد فيها موضوع الإخطار بدقة مصحوبا بالنص المعروض لإعطاء الرأي واتخاذ القرار (2) .

ــــــــــــــــــــــ
(1) المادة 166 من دستور 1996
(2) السعيد بوالشعير ، النظام السياسي الجزائري ، دار الهدى ، سنة 1990 ص 418 .

ب/ إجراءات المراقبة : بعد عملية الإخطار ينطلق المجلس الدستوري في عمله بالإجراءات خاصة يحددها في نظامه الداخلي فرسالة الإخطار بعد تقديمها للأمانة العامة للمجلس وتسلم إشعار بالوصول به تاريخ الاستلام ، وفي حالة توفر الجوانب القانونية على رئيس تحديد تاريخ إجماع المجلس بسبعة من أعضائه كحد أدنى برئاسة رئيس المجلس على أن يتخذ القرار في الأخير بأغلبية الأعضاء وبعد الاتفاق النهائي والمصادقة عليه ترسل نسخة منها إلى رئيس الجمهورية ونسخة إلى رئيسي غرفتي البرلمان .
ج/ إصدار القرار أو الرأي : إن المجلس الدستوري في النهاية يتوج أعماله بقرارات آو أراء في مجال مراقبته مطابقة القوانين للدستور حيث أكد المشرع الجزائري في المادة 165/1 متى يبدي المجلس الدستوري رأيا وما هي حالات التي يبدي فيها قرارا فتكون أما رأيا عندما يخطر المجلس الدستوري بمعاهدات قوانين أو تنظيمات قبل دخولها حيز التنفيذ أما إذا مرت النصوص إلى المرحلة الموالية أي دخلت حيز التنفيذ واخطر بشأنها المجلس الدستوري ففي هذه الحال نكون أمام قرار فالمعاهدات تعرض على المجلس الدستوري لإبداء الرأي قبل عرضها على البرلمان ثم إصدار القرار النهائي للمجلس وذلك حسب نص المادة 97 من دستور 1996 .
ملاحظة : المجلس الدستوري لم تقدم له معاهدات لإبداء رأيه فيها ولا قرار لعدم إخطاره لأن رئيس الجمهورية لم يستعمل هذا الاختصاص المخول له طيلة أربعة سنوات (1996-2000) .

المطلب الثاني : تقنيات المراقبة ومدى حجية قرارات وأراء المجلس

1/ـ تقنيات المراقبة : يقصد بتقنيات المراقبة التي يتبناه المجلس الدستوري في أعماله المراقبة الشكلية للقوانين المطعون فيها أمامه والموضوعية وفي كلا الحالتين يستعمل طرق معينة للوصول إلى نتيجة ايجابية وأغلب هذه التقنيات تتمثل في الأساليب التالية :
* مطابقة الدستورية
* المطابقة بتحفظ أو التفسير المطابق للدستور
* عدم المطابقة الدستورية
ا ـ المطابقة الدستورية : تستعمل هذه العبارة في حالة ما إذا كان النص المطروح أمامه جاء مطابقا للقانون روحا ونصا أي تطابق النصوص القانونية مع النصوص الدستورية .
ب ـ المطابقة بتحفظ أو التفسير المطابق للدستور : أي إدخال تعديلات جزئية او كلية على بعض النصوص القانونية .
ج ـ عدم المطابقة الدستورية : وهو عندما لا تتلاءم الناحية الشكلية والموضوعية للإجراءات المتبعة لسن القوانين ومثال ذلك أي تقرير عدم المطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رأي رقم 13/2003 المؤرخ في 16/11/2002 .

2- حجية القرارات وآراء المجلس الدستوري :

مهما كانت القرارات والآراء التي يصدرها المجلس الدستوري بشأن أي نص قانوني أو طعون حيث تعتبر هذه القرارات والآراء نهائية وغير قابلة للطعن على أي مستوى حتى ولو كان لدى المجلس الدستوري نفسه (1) .
حيث أن القرار يصدره المجلس الدستوري على النصوص القانونية التي أصبحت سارية المفعول أما الآراء فإنها تكون حول النصوص التي لم تعد نافذة (2) ولكن إذا كان ذلك النص غير دستوري لا يؤثر على باقي النصوص اذا ألغي يمكن إصدار القانون بعد إلغاء هذا النص أو يقوم رئيس الجمهورية بتقديم النص للبرلمان لدراسته مرة ثانية على ضوء ما جاء به رأي المجلس الدستوري وبعد التعديل يعاد النص إلى المجلس الدستوري لمراقبة مدى مطابقته للدستور .

ــــــــــــــــــــ
(1) المادة 168 و169 من الدستور1996 والمادة 49 النظام الخاص بقواعد عمل المجلس الدستوري
(2) المادة 165 من دستور 1996 .

المطلب الثالث : أفاق عمل المجلس و التنظيم الهيكلي و البشري
أ / ـ أفاق عمل المجلس
المجلس الدستوري الجزائري هيئة من المؤسسات الرقابية والاستشارية التي نص عليها المشرع الجزائري في الدستور ونظمه ونصوص قانونية مختلفة ومن خلال هذه الأخيرة والتجربة العملية والميدانية له يتبين لنا أهمية الجهاز في تسيير الدولة الجزائرية وخاصة بعد التغيرات الجذرية التي عرفها النظام السياسي الجزائري منذ نهاية الثمانينات وبداية التسعينات .

التنظيم الهيكلي والتسييري للمجلس

في المجلس الدستوري تمثيل السلطات الثلاث في الدولة (التنفيذية والتشريعية والقضائية ) وبالتالي يمثلون الهيئات السيادية في الدولة فوصولهم إلى هذا الجهاز يكون عن طريق الانتخابات لدى مؤسستهم الأصلية إلا الثلاثة المعينون من طرف رئيس الجمهورية .
ما يميز أعضاء المجلس الدستوري أن لهم تكوينا متخصصا وعاليا في الميدان القانوني ما يسهل عليهم أعمالهم كما لهم تجربة في العمل المؤسساتي للدولة مما يجعل خبرتهم ثمينة لدى تعيينهم كأعضاء في المجلس الدستوري .
أصبح المجلس الدستوري بكافة أجهزته أكثر اتصالا بأجهزة الدولة والمجتمع عن طريق المشاركة في الندوات والملتقيات عن طريق الإصدارات الدورية التي يحرص على إنتاجها وذلك عن طريق تنظيم أيام دراسية وندوات وملتقيات بمشاركة مختصين في الميدان .
يعتبر المجلس الدستوري أرضية ملائمة جدا لكي يكون جهة تربص وإعطاء المعلومة الصحيحة للمختصين الجدد في الميدان القانوني وعلم المكتبات والأرشيف كما له أن يفتتح المجال للدراسات العليا المتخصصة في الميدان كتمويل فرق بحث أو تأطير .

لمبحث الأول: أنظمة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة

يسود العالم نظامان رئيسيان بشأن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة هما نظام القضاء الموحد unicité ونظام القضاء المزدوج Dualite و قبل التطرق إلى هذين النظامين سنستعرض لمحة عن نظام المظالم أو ما يعرف بقضاء المظالم.

المطلب الأول: قضاء المظالم (ديوان المظالم )

عرفت الحضارة العربية الإسلامية عبر مختلف مراحلها نظاما خاصا عرف بديوان المظالم إلى جانب ولاية القضاء التي عرفتها الدولة الإسلامية حيث يعتبر قضاء المظالم نموذج فريد في إشاعة العدل الحق داخل المجتمع الإسلامي تطبيقيا لبدأ المشروعية الإسلامية (1)
حيث تعود جذوره إلى بعثة الرسول  وتطور في زمن الخلفاء الراشدين وباتساع رقعة الدولة الإسلامية وتنوع الشعوب وتجور الولاة والعمال وتدهب الدراسات والكتابات في هدا الموضوع إلى أن أول من خصص وقتا لسماع المظالم والنظر فيها بإنشاء ديوان المظالم هو الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان وكان إذا وقف على مشكل رده إلى قاضيه أبو إدريس ألأزري فينفذ فيه أحكامه فكان أبو إدريس هو المباشر وعبد الملك هو الآمر إلا أن من باشر النظر في المظالم بنفسه هو الخليفة المهدي (2)
ولقد استمر هذا الوضع إلى أن وقعت معظم البلاد الإسلامية تحت يد الاستعمار حيث كان الأمير عبد القادر الجزائري مثلا يجلس للمظالم بنفسه(3)
ويوهب الفقه إلى أن قضاء المظالم يقوم على أساس مبدأ المشروعية الإسلامية القائم على منع الظلم وتحريمه كما هو وارد في القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة.

ــــــــــــــــ
(1) د حمدي عبد المنعم . ديوان المظالم .دار الجيل ، بيروت لبنان 1988
(2) د سعيد عبد المنعم . ديوان المظالم .دار الجيل ، بيروت لبنان 1988
(3) د أحمد مطاطلة .نظام الإدارة والقضاء في عهد الأمير الجزائر 1971

المطلب الثاني: نظام القضاء الموحد
يسود هذا النظام الدول الانجلوسكسونية حيث يقوم على أسس سياسة ودستورية معينة ما فتئت تتغير وتتطور حيث يقوم على وحدة القانون والقضاء حيث يسود هذا النظام خاصة بريطانيا وأمريكا ودول الكومنولث وبعض الدول العربية مثل الأردن و العراق, حيث يتميز هذا النظام بمزايا وعيوب هي:
1/ ـ المزايا(المحاسن):
أ- احترام مبدأ المساواة حيث تقاضى الأفراد و الإدارة العمة أمام قاضي واحد خلافا لنظام القضاء المزدوج الذي يتميز بين الأفراد و الإدارات العامة.
ب- يتميز بالبساطة و الوضوح فهو سهل المسالك و الإجراءات التي هي واضحة و مألوفة ومعروفة سواء بالنسبة للقضاة و المتقاضين على عكس النظام المزدوج الذي يعرف العديد من المسائل والمشاكل والتعقيدات مثل ( تحديد معيار الاختصاص وطبيعة القواعد القانونية المطبقة وإشكاليات التنازع وضرورة إحداث محكمة تنازع للفصل في ذلك .
2/ ـ العيوب (المساوئ):
أ- عدم التخصص فقد تعجز هيئات القضاء الإداري إن لم تقم على مبدأ التخصص عن حماية الحقوق والحريات بكفاءة نظرا لتشعب وتعقيد مظاهر النشاط الإداري في الدولة الحديثة وهو ما يكفله نظريا –القضاء الإداري المتخصص في ظل نظام الإزدواجية
ب- الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات حيث يتمتع القاضي العادي (السلطة القضائية ) سلطات واسعة تجاه اللادارة (السلطة التنفيذية ) إلى حد توجيه أوامر ملزمة ، مما قد يمس باستقلالية الإدارة العامة خلافا للقواعد و الأسس و المبادئ التي تحكم دور القاضي الإداري في ظل القضاء المزدوج وان كان الأمر يبقى محل نقاش(1)

ــــــــــــــــــ
laubadaire ( a-de) op. cit.page 406 1-

المطلب الثالث : نظام القضاء المزدوج

يقوم هذا النظام على مبدأين رئيسين وهما – استقلالية الاقضية و المحاكم الإدارية عن المحاكم العادية عضويا و موضوعيا وكذا لجوء الاقضية الإدارية لدى تصديها للمنازعات الإدارية إلى تطبيق قواعد مميزة ومختلفة عن قواعد القانون الخاص هي قواعد القانون الإداري .
حيث نجد أن النظام الفرنسي النموذج الواضح للازدواجية القضائية بوجود قضاء عادي وعلى رأسه محكمة النقض Cour de cassation وقضاء إداري وعلى راسه مجلس الدولة Conseil détat حيث ومثل هذا النموذج سائد بصورة أو بأخرى في العديد من الدول الأوربية مثل (بلجيكا ، ايطاليا ، اليونان …) وبعض الدول الافريقية مثل (السينغال ، الغابون …) وكذا بعض الدول العربية مثل ( مصر ، لبنان ، تونس ، الجزائر ..) ، حيث نجد أن مجلس الدولة الجزائري متأثر بالنظام الفرنسي ويعتبره مصدر تاريخي سواء في المرحلة السابقة أو المرحلة الحالية وخاصة بعد صدور دستور 1996 والتبني الواضح للازدواج القضائي بالجزائر .
حيث نجد أن القضاء الإداري الفرنسي أصله بدءا من قبل الثورة الفرنسية سنة 1789 ثم إنشاء وتأسيس المحكمة التنازعية ثم مرسوم 1953الذي حدد الاختصاصات ومراسيم 1963 والقانون الصادر في 31/12/1987 الذي أحدث المحاكم الإدارية الاستئنافية.
ويتميز النظام القضائي الإداري الفرنسي الحالي بتعقيد وتعدد القضايا المحاكم والمجالس نظرا لوجود هيئات داخل فرنسا وفي أقاليم ما وراء البحر وإحداث أقضية متخصصة إلى جانب الأقضية الإدارية العامة مثل مجالس المنازعات الإدارية الاقلمية ومجلس المحاسية وغيرها .
وعلى كل فإن أبرز هيئات القضاء الإداري تبقى اليوم متمثلة في مجلس الدولة في القمة والمحاكم الإدارية في القاعدة وما بينها المحاكم الإدارية الاستئنافية كجهات قضائية مختصة بالفعل في المنازعات الإدارية المتزايدة باستمرار .
المبحث الثاني : تطور القضاء الإداري الجزائري والأسس العامة لتسييره .
لقد مر تنظيم القضاء الإداري بالجزائر بعد مراحل وفترات متأرجحة تبين النظام المزدوج ونظام القضاء الموحد سواء في الفترة الاستعمارية أم في عهد الاستقلال نلخصها في
– المرحلة الاستعمارية (1830-1962) : حيث أنشئ سنة 1832مجلس للإدارة مكون من كبار الموظفين والمسئولين ثم إنشاء مجلس المنازعات سنة 1854 ومجالس المديريات إلى غاية إنشاء المحاكم الإدارية بموجب النصوص الصادرة في 30-09-1953 في كل من الجزائر ووهران وقسنطينة .

ـ مرحلة الاستقلال (1962-1996):حيث وبعد سيادة الجزائر وإعادة تنظيم القضاء وتوحيد النظام القضائي بإنشاء هيئة قضائية واحدة وهي المجلس الأعلى Ceur suprém بموجب القانون المؤرخ في 18جوان 1963حيث أحدثت به غرفه إدارية إلى جانب الغرف الأخرى .
وبذلك يكون النظام القضائي الإداري قد فقد استقلاله في إحدى مراحل عملية التقاضي وبالتالي الاتجاه نحو وحدة القضاء والقانون (1)
– مرحلة ما بعد 1998 : نص المادة 152من الدستور التي تنص على إنشاء مجلس الدولة كهيئة قضائية إدارية إلى جانب المحكمة العليا كهيئة قضائية عادية والقانون العضوي
رقم 98-01المؤرخ في 30ماي 1998المتعلق باختصاصات مجلس الدولة والقانون العضوي
رقم 98-02المؤرخ في 30ماي 1998المتعلق بالمحاكم الإدارية والقانون العضوي
رقم 190-03المؤرخ في 30جوان 1998المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها .

ــــــــــــ
(1) د/ عمار عوايدي ، المرجع السابق ص.169

المبحث الثاني : تطور القضاء الإداري الجزائري والأسس العامة لتسييره

لقد مر تنظيم القضاء الإداري بالجزائر بعدة مراحل وفترات متأرجحة تبين النظام المزدوج ونظام القضاء الموحد سواء في الفترة الاستعمارية أو في عهد الاستقلال نلخصها في ما يلي :/
ـ المرحة الاستعمارية 1830 إلى غاية 1962
حيث أنشئ سنة 1832 مجلس للإدارة مكون من كبار الموظفين والمسؤولين ثم إنشاء مجلس المنازاعات سنة 1845 ومجالس المديريات إلى غاية إنشاء المحكم الإدارية بموجب النصوص الصادرة في 30/09/1953 في كل من الجزائر ووهران وقسنطينة .
ـ مرحلة ما بعد الاستقلال 1962 إلى غاية 1996 حيث وبعد سيادة الجزائر وإعادة تنظيم القضاء وتوحيد النظام القضائي بإنشاء هيئة قضائية واحدة وهي المجلس الأعلى بموجب القانون المؤرخ في 18 جوان 1963 حيث أحدثت به غرفة إدارية إلى جانب الغرف الأخرى .
وبذلك يكون النظام القضائي الإداري قد فقد استقلاله في إحدى مراحل عملية التقاضي وبالتالي الاتجاه نحو وحدة القضاء والقانون (1)

ـ مرحلة ما بعد 1996 نص المادة 152 من الدستور والتي تنص على إنشاء مجلس الدولة كهيئة قضائية إدارية إلى جانب المحكمة العليا كهيئة قضائية عادية والقاون العضوي :
رقم 98 /01 المؤرخ في 30 ماي 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة .
رقم 98/02 المؤرخ في 30 ماي 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية.
رقم 98/03 المؤرخ في 03 جوان 1998 والمتعلق باختصاصات محكمة التنازع تنظيمها وعملها .
(1) د عمار عوابدي المرجع السابق ص 169 .

المطلب الأول : الأسس العامة للمجلس

يعتبر مجلس الدولة الهيئة العليا في النظام القضائي الإداري مقابل المحكمة العليا في النظام القضائي العادي باعتباره مستشارا للسلطة الإدارية المركزية على جانب دوره الرئيسي كمحكمة إدارية عليا مثل المجلس الدستوري (1) الذي يتمتع إلى جانب الرقابة الدستورية على القوانين والاتفاقيات والتنظيمات بالفصل خاصة في المنازعات الانتخابية(2) ، كما يجد النظام القانوني لمجالس الدولة قواعدها وأسسه العامة في مصادر متنوعة وردت في كل من الدستور والقوانين ، التنظيمات ، النظام الداخلي .
1) الأساس الدستوري : مجلس الدولة أساسه الرئيسي في أحكام الدستور خاصة المواد
119-143-152-153
مثال : نص المادة 152من الدستور التي تنص على أن يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية ، كما تؤسس محكمة النزاع تولي الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة .
2) الأساس التشريعي : تنص المادة 153 من الدستور على أن يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع وإختصاصتهم الأخرى وبناءا عليه صدر القانون العضوي رقم 98/01
3) الأساس التنظيمي : نص القانون العضوي 98/01في مواده 17-29-41-43 إلى ضرورة التدخل عن طريق التنظيم لبيان كيفيات تطبيقية خاصة من حيث الإطار البشري والإجرائي وذلك كله إعمالا للسلطة التصحيحية المخولة دستوريا (3) لكل من رئيس الجمهورية (المرسوم الرئاسي ) ورئيس الحكومة ( مرسوم تنفيذي )
مثال : المرسوم الرئاسي 98/187المؤرخ في 30/05/1998المتضمن يعيين أعضاء مجلس الدولة
المرسوم التنفيذي : 03/165المؤرخ في 09/04/2003الذي يحدد شروط وتبعيات تعين مستشاري الدولة
4) النظام الداخلي : صادق مكتب مجلس بمداولة مؤرخة في 26/05/2002كما يعتبر أداة ووسيلة قانونية لعمل وتسيير مجلس الدولة حيث وردت قواعد النظام الداخلي في مواد (4-7-19-22-25) من القانون العضوي 98/01
ملاحظة : مجلس الدولة يتمتع الاستقلالية خاصة حينما يمارس اختصاصه القضائي حسب المادة 02من القانون العضوي 98/01هذا الوضع هو تطبيق للمادة 138من الدستور على نصف على أن السلطة القضائية متنقلة وتمارس في إطار القانون فهو تأكيد على الطابع القضائي للمجلس وتكريس لنظام المزدوج .

ـــــــــــــــــــ
(1) مجلس الدولة : قرار رقم 2871مؤرخ في 12/11/2001
(2) نص المادة : 163من دستور 1996
(3) المـادة : 125من الدستور

المطلب الثاني : أعضاء المجلس
يتوزع أعضاء المجلس على الفئات التالية : رئيس المجلس ، محافظ الدولة ومساعديه مستشاري الدولة في مهمة عادية و غير عادية.
يعين رئيس المجلس بمرسوم رئاسي طبقا للمادة 78/04 من الدستور حيث ليس من الضروري ان يكون رئيس مجلس الدولة قاضيا خلافا لرئيس المحكمة العليا كما يساعده نائب الرئيس وهو قاضي حيث يتمتع الرئيس بصلاحيات التمثيل وتوزيع المهام على رؤساء الغرف والأقسام .
يعين محافظ الدولة باعتباره قاضي بموجب مرسوم رئاسي كما يمكن تعيين محافظين مساعدين وهم قضات معنيون بمرسوم رئاسي مهمتهم النيابة العامة في القضايا ذات الطابع القضائي و الاستشاري.
– يشكل مستشارو الدولة الفئة الاساسية لمجلس الدولة على صنفين مستشارون في مهمة عادية و غير عادية فهم كذلك يعينون بمرسوم رئاسي طبقا لنص المادة 87 من الدستور حيث يتم تعيينهم من بين قضاة المحكمة العليا الى جانب اساتذة الجامعة أو ولاة حيث يقومون بمهمة التقرير والاستشارة في التشكيلات القضائية و الاستشارية
ملاحظة :تقتصر مهمة مستشاري الدولة في مهمة غير عادية على المساهمة والتدخل في ممارسة الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة دون الاختصاص القضائي المقتصر على مستشاري الدولة في مهمة عادية , وهكذا فانهم يعتبرون مقررين في التشكيلات ذات الطابع الاستشاري ويشاركون في المداولات التي تجريها تلك التشكيلات الى جانب باقي أعضاء مجلس الدولة.
ملحوظة : مستشار الدولة يجب أن يكون موظفا حائزا على شهادة جامعية تعادل على الأقل ليسانس و قد مارس مدة 15 سنة منها سبعة سنوات على الأقل في الوظائف العليا للدولة.

المطلب الثالث: تسيير و تشكيلات مجلس الدولة
إلى جانب رئاسة المجلس يتولى الإشراف الأعلى على تسيير وإدارة مجلس الدولة يتولى التسيير الأجهزة والهياكل التالية:
*1) مكتب المجلس :طبقا لنص المادة 24 من القانون 98/01 يتكون المكتب من رئيس مجلس الدولة رئيسا ومحافظ الدولة نائب لرئيس المكتب ونائب رئيس مجلس الدولة ورؤساء الفرق وعميد رؤساء الأقسام وعميد المستشارين (1) حيث يختص بإعداد النظام الداخلي لمجلس الدولة و المصادقة عليه وإبداء الرأي في توزيع المهام وإعداد البرنامج السنوي للمجلس (2)
*2) التشكيلات القضائية الاستشارية:
أ-التشكيلات القضائية:مجلس الدولة يعقد جلساته لدى ممارسة اختصاصاته القضائية اما في شكل : غرف و أقسام عددها أربعة غرف وثمانية أقسام.
– الغرفة الأولىمختصة بالبت في الصفقات العمومية والمحلات و السكنات) .
– الغرفة الثانية: (مختصة بالبت في قضايا الوظيف العمومي ونزع الملكية و المنازعات الضريبة).
– الغرفة الثالثةمختصة بالبت الإدارة و التعمير و الاعتراف بحق الإيجارات).
– الغرفة الرابعة مختصة بالبت في العقارات)
– الغرفة الخامسة مختصة بالبت وقف التنفيذ و الاستعمال والمنازعات الخاصة بالاحزاب).
– تتكون كل غرفة من قسمين على الأقل ويمارس كل قسم نشاطه على انفراد أو على كل شكل غرفة.
ب- التشكيلات الاستشارية:
يمارس المجلس اختصاصه الاستشاري بواسطة تشكيلتين الجمعية العامة أو اللجنة الدائمة كما تشير إليه المادة 35 منه حيث تتكون الجمعية العامة من نائب الرئيس وخمسة من مستشاري الدولة و أما اللجنة الدائمة فهي تتكون من رئيس برتبة رئيس غرفة وأربعة من مستشاري الدولة على الأقل
*3) الأمانة العامة:تقوم على أمين عام وهياكل تابعة له حيث يقوم بتسيير الإداري المباشر و اليومي للأقسام التقنية و المصالح الإدارية كما يستقبل مشاريع قوانين وعناصر الملف المحتملة المرسلة من طرف الأمانة العامة للحكومة.
تتمثل الهياكل الإدارية بمجلس الدولة أساسا على:
-قسم الإدارة و الرسائل: ويتكون من أربعة مصالح وهي:مصلحة الموظفين و التكوين,مصلحة الميزانية و المحاسبة , مصلحة الوسائل العامة, مصلحة العلام الآلي)
– قسم الوثائق( ويتكون من أربعة مصالح وهي مصلحة الاجتهاد القضائي و التشريع, مصلحة محلية, مجلس الدولة ,مصلحة الأرشيف ,مصلحة الترجمة)
*4) كتابة الضبط: تتشكل كتابة الضبط المجلس من كتابة ضبط مركزية و كتابة ضبط الغرف وكتابة ضبط الأقسام حيث تتمثل الصلاحيات في التنسيق بين مختلف المصالح,مراقبة الصندوق و المحاسبة, دفع الرسوم القضائية لإدارة الضرائب ,مراقبة مصلحة تسجيل الطعون,المشاركة في انعقاد الجمعية العامة لمجلس الدولة .
ــــــــــــــــــــــ
(1) راجع المواد من 24الى25 من القانون 98/01 (السابق)
(2) راجع المادة 25 من نفس القانون

المبحث الثالث:اختصاصات مجلس الدولة وإجراءاته

يتمتع مجلس الدولة الجزائري بنوعين من الاختصاصات على غرار مجلس الدولة الفرنسي وهما : – الاختصاصات القضائية و الاختصاصات الاستشارية.
المطلب الأول: الاختصاصات القضائية:
يتمتع مجلس الدولة باختصاص قضائي متعدد ,يمارسه في تشكيلات قضائية متنوعة وذلك طبقا لقانون الإجراءات المدنية(المادة 40 من القانون 98/01 ) , كما يكون مجلس الدولة أحيانا محكمة أول وآخر درجة(قاضي اختصاص), وأحيانا أخرى جهة استئناف (قاضي استئناف) كما يختص بالطعون بالنقض ( قاضي ننقض)
يفصل مجلس الدولة كقاضي اختصاص ابتدائيا ونهائيا في المنازعات وفي الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية والطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة .
تتعلق شروط قبول دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة مما يلي :محل الطعن بالإلغاء, الطاعن, الطعن الإداري المسبق,الإجراءات, الميعاد,انتفاء الدعوى الموازية (الطعن المقابل).

لمطلب الثاني : الاختصاصات الاستشارية
– إلى جانب الاختصاصات القضائية,يتمتع مجلس الدولة الجزائري باختصاصات استشارية أضيف نطاقا مما هو مخول لمجلس الدولة الفرنسي.
– يستشار مجلس الدولة الجزائري فقط في المجال التشريعي دون المجال الإداري(1) حيث وحسب نص المادة 119 من الدستور)) تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني.
– والملاحظ أن دور مجلس الدولة في مجال الاستشارة التشريعية لا يتعدى إلى اقتراحات القوانين ,كما أن الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية طبقا للمادة 124 من الدستور لا تعرض لاستشارة مجلس الدولة كما استعدت المادة 04 المجال الإداري برمته
ومهما يكن فان هذا الرأي من شانه إن يضيق الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة وهو مسلك لا يتسق مع ما هو سائد في الأنظمة المقارنة التي تأخذ بالازدواجية القضائية ويوجد بها مجلس الدولة حيث يمتد اختصاصها إلى المجال الإداري ( المراسيم و القرارات الوزارية) كما هو الوضع مثلا في : فرنسا و مصر و لبنان و غيرها.
وهذا هو الموقف الذي كان قد عبر عنه تقرير اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة لسنة 2000 حينما ذهب إلى:
<< إن المجلس الدستوري في رأيه رقم 06 المؤرخ في 19/05/1998 المتعلق بمراقبة تطابق القانون العضوي لمجلس الدولة استعبد اختصاص هذا الأخير في المادة الاستشارية حول مشاريع الأوامر ومشاريع المراسيم بحجة أن الشرع احتكر لنفسه حق تمديد اختصاصات استشارية أخرى لم تنص عليها أحكام المادة 119 >> .
هذا التفسير محل نظر غير مقنع ولا يستند إلى أية حجة وغير مؤسسا قانونا, و باعتقادنا فان المرحلة القادمة من تطور النظام القانوني لمجلس الدولة تقتضي توسيع صلاحياته لتطال أيضا المجال الإداري في بعض جوانبه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المادة 04 من القانون العضوي رقم 98/01

المطلب الثالث: الإجراءات
بناءا على المادة 41من القانون العضوي 98/01 صدر المرسوم 98/261المؤرخ في 29/08/1998المحدد لأشكال الإجراءات وكيفياتها في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة كما تتم استشارة مجلس الدولة حول مشاريع القوانين وفق الإجراءات الواردة في النظام الداخلي
تأخذ إجراءات الاستشارة المسار التالي :
1) بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة يقوم الأمين العام للحكومة الذي يتولى السهر على العلاقة بين الحكومة ومجلس الدولة بإرسال مشروع القانون وكل الوثائق المتعلقة به إلى الأمين العام لمجلس الدولة
* يقوم رئيس مجلس الدولة بتعيين مقرر بذلك من بين مستشاري الدولة في الحالة العادة الذي يقوم بدراسة ومناقشة مشروع القانون من طرف فوج عمل من المستشارين في جلسات وللوزير أو ممثله حق الحضور .
* وفي نهاية المناقشة عن طريق الانتخابات بالأغلبية البسيطة لأعضاء الجمعية العامة الحاضرين من أجل المصادقة على التقرير النهائي الذي سيرسل إلى الأمانة العامة للحكومة (1)
* إحالة المشروع إلى رئيس اللجنة الدائمة ليعين بدوره مقررا من بين مستشاري الدولة في الحالة المستعجلة .
* وفي الختام يصادق بعد المداولة أعضاء اللجنة الدائمة ومحافظ الدولة المساعد بالأغلبية على التقرير النهائي الذي يعده ويقدمه المستشار المقرر ثم يرسل إلى رئيس مجلس الدولة(2)
* تقوم التشكيلة المختصة ( الجمعية العامة أو اللجنة الدائمة بإبداء رأيها بالأغلبية المطلقة للحاضرين مع ترجيح صوت رئيسها عند تساوي الأصوات حول مشروع القانون ويكون ذلك في شكل تقرير نهائي .

ــــــــــــــــــ
(1) نص المادة 84من الدستور 1996
(2) نص المادة 108، 109 منه .

الخاتمــــــــــة

المجلس الدستوري له دوره الأساسي لدى كل دولة تريد أن تسيير بنظم الديمقراطية فهو يكرس دولة القانون فهو يعمل على احترام القواعد الدستورية من طرف أجهزة الدولة ، أن الملاحظ لتشكيل المجلس الدستوري أو المحكمة الدستورية يطلع لدى تمثيل المؤسسات الأساسية في الدولة لديه ،وعليه فالجزائر من الدول التي كان لها تمثيل للسلطات الثلاثة الأساسية في الدولة لدى المجلس الدستوري كما أن أعضاء هذا الجهاز لهم تخصص في الميدان القانوني بصفة خاصة .
فالمجلس الدستوري الجزائري يمنح حق إخطاره عادة لممثل السلطة التنفيذية والتشريعية وإن النصوص الصادرة من هذين السلطتين عادة ما كون محل مراقبة سابقة أو لاحقة حسب طبيعتها من طرف المجلس الدستوري .
إن القرارات والآراء الصادرة عن المجلس الدستوري تعتبر نهائية ولا يجوز الطعن فيها من طرف أي جهاز أو أي شخص وتعتبر نافذة ومطبقة على كل الأجهزة والأفراد من تاريخ صدورها أو من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وتعبر هاته القرارات مباشرة أي تعتمد على عدم رجعية القرارات والآراء وتبلغ هذه القرارات الى المعنيين بالأمر أو الجهات المحددة قانونا ونفس الإجراءات نجدها مطبقة في فرنسا وكذا بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا المصرية.
– لقد مر القضاء الإداري في الجزائر بعدة مراحل وفترات متأرجحة وصولا الى إنشاء مجلس الدولة المختص بالقضاء الإداري مقابل المحكمة العليا في النظام القضائي العادي , حيث يعتبر مستشارا للسلطة الإدارية المركزية إلى جانب دوره الرئيسي كمحكمة إدارية عليا مثل المجلس الدستوري يعين من طرف مجلس الدولة حيث يستمر أساسه القانوني من الدستور ( المواد119,143,……) كما أنهما يتمتعان بالاستقلالية في إطار القانون.


الفهــــــــــرس

– خطة البحث ………………………………………….. ………..
– الإهداء ………………………………………….. …………….
– التشكرات ………………………………………….. ………….
– المقدمة……………………………………. …………………..
– الفصل الأول(المجلس الدستوري الجزائري تنظيمه و صلاحياته)
– الطبيعة القانونية للمجلس الدستوري……………………………….
– تشكيل المجلس الدستوري…………………………………… ……
– الشروط العامة لعضو المجلس الدستوري……………………………
– مدة العضوية ………………………………………….. ……….
– التنظيم الداخلي للمجلس ………………………………………….
– الأمانة العامة و مديرية الوثائق ……………………………………
– مديرية الموظفين و الوسائل……………………………………. …
– مركز الدراسات و البحوث الدستورية……………………………….
– صلاحيات المجلس الدستوري ……………………………………..
– مراقبة مدى دستورية القوانين…………………………………… ..
– مراقبة الانتخابات و الاستفتاء………………………………….. ….
– مهام خاصة استشارية…………………………………… ……….
– إجراءات عمل المجلس الدستوري ومدى حجية قراراته و آرائه………..
– تقنيات المراقبة…………………………………… ……………..
– أفاق عمل المجلس الدستوري…………………………………… …
– التنظيم الهيكلي و البشري…………………………………….. …..

– الفصل الثاني :مجلس الدولة (القضاء الإداري في الجزائر)
– أنظمة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة…………………………..
– قضاء المظالم(ديوان المظالم)…………………………………… …
– نظام القضاء الموحد…………………………………….. ……….
– نظام القضاء المزدوج……………………………………. ………
– تطور القضاء الإداري الجزائري والأسس العامة لتسييره …………….
– الأسس العامة للمجلس…………………………………….. ……..
– أعضاء المجلس…………………………………….. ……………
– تسيير تشكيلات المجلس…………………………………….. …….
– اختصاصات المجلس و إجراءاته……………………………………
– الاختصاصات القانونية………………………………….. ………..
– الاختصاصات الاستشارية…………………………………. ………
– الإجراءات ………………………………………….. ………….
– الخاتمة……………………………………. …………………..
– قائمة المراجع……………………………………. ……………..
– الفهرس ………………………………………….. ……………………

قائمــــــــة المراجــــــع
* المراجع باللغة العربية:
(01)- إبراهيم حسنين:الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الفقه و القضاء , دار النهضة العربية مصر سنة 2000.
(02)- رشيدة العام: المجلس الدستوري الجزائري , دار الفجر للنشر و التوزيع –الجزائر 2006.
(03)- محمد السنادي : القانون الدستوري –نظرية الدولة و الحكومة , دراسة مقارنة , جامعة حلوان مصر 2006.
(04)- أحمد محيو- المنازعات الإدارية(ترجمة فائز الحق) د,م,ج الجزائر 1992.
(05)- الدكتور-مسعود شيهوب,المبادئ العامة للمنازعات الإدارية. د م ج الجزائر 1998.
(06)- الوجيز في القانون الإداري , دار ريحانة. الجزائر.
(07)- محمد الصغير بعلي- القضاء الإداري(مجلس الدولة ).دار العلوم. 2004
المذكرات:
01/ديباس سهيلة(المجلس الدستوري و مجلس الدولة ) مذكرة ماجستير كلية الحقوق والعلوم الادارية بن عكنون 2002.
02/قارش أحمد (عملية الرقابة الدستورية على السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية) مذكرة ماجستير- نفس الكلية و نفس السنة.
* المراجع باللغة الفرنسية:
(01)- yelles chaouche bachir: le consiel con stitution n el en algené du contral constitutinnel à la créaturte normative deu algeri 1999.
* النصوص القانونية:
(01) – الدستور الجزائري 1989.
(02)- الدستور الجزائري 1996.
(03)- قانون الجمعيات ذات الطابع السياسي المؤرخ في 05/07/1989.
(04)- المرسوم 214/85 المؤرخ في 20/08/1985 والمتضمن حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب و الدولة.
(05)- المرسوم 143/89 المؤرخ في 07/08/1989 و المتضمن الإجراءات الخاصة لتنظيم المجلس الدستوري و النظام الأساسي.
(06)- النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 06/08/2000.
(07)- القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30/05/1998.
(08)- المرسوم التنفيذي رقم 03-165 المؤرخ في 09/04/2003 .
(09)- النظام الداخلي لمجلس الدولة المؤرخ في 26/05/2002.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *