الدرس 01:المجتمع الجزائري.
تعريف المجتمع:
المجتمع مجموعة من الأفراد تجمع بينهم روابط مختلفة ومصالح مشتركة وأهداف مشتركة.
مقومات المجتمع الجزائري:
هي الأركان والأسس التي يقوم عليها وهي *الإسلام* العروبة*الأمازيغية*الوطن الواحد*الثقافة المشتركة *التاريخ الطويل.
إنتماءات المجتمع:
المجتمع الجزائري جزء لا يتجزأ من المغرب والوطن العربي والعالم الإسلامي وحوض البحر المتوسط والقارة الإفريقية و عضو فعال عالميا.
خصائصه:
* تدينه وتمسكه بعقيدته الإسلامية.
* حبه الحرية والتمسك بها.
* التمسك بالأرض واللذود عنها.
* الإتحاد بين أفراده خاصة عند الشدائد.
* الدفاع عن العرض والشرف.
* الشجاعة والتضحية ونكران الذات.
* التسامح والعفو.
تطوره :
تطور المجتمع الجزائري عبر تاريخه الطويل منذ الفترة القبلية إلى العهد النوميدي ثم الروماني ثم الوندالي واكتملت معالمه بالفتح الإسلامي ( الدولة الرستمية و الحمادية ، العهد العثماني ،عهد الإحتلال الفرنسي ، الدولة الحديثة ).
الدرس 02:الدولة الجزائرية.
1مفهوم الدولة:
هي رقعة جغرافية ذات حدود دولية معلومة يقيم عليها شعب بصفة دائمة يخضع في تسييره لنظام وحكومة تمارس السلطة فيه وتجسد السيادة.
2)نشأة الدولة الجزائرية وتطورها:
ترجع نشأة الدولة الجزائرية إلى ما قبل الميلاد أبرز تلك الدول:
* الدولة النوميدية(قبل الميلاد).
* الدولة الرستمية و الحمادية و الموحدية و الزيانية(العهد الإسلامي).
* الدولة الجزائرية(العهد العثماني).
*دولة الأمير عبد القادر(أثناء الاستعمار).
* الدولة المعاصرة.
خصائص الدولة الجزائرية:
* دولة ذات سيادة.
* ذات وحدة ترابية2381741كم².
* جمهورية ديمقراطية شعبية.
* دولة القانون.
أركان الدولة الجزائرية:
1) الأرض.
2) الشعب.
3) السلطة السياسية.
4) السيادة الوطنية.
الدرس 03:الدستور الجزائري.
تعريف الدستور:
هو مجموعة من القواعد القانونية الأساسية التي تنظم وتضبط النظام الحكم ونشاط الدولة وعلاقتها بالمواطنين والدول الأخرى.
الحياة الدستورية في الجزائر:
دستور 1963م عهد أحمد بن بلة.
دستور 1976 م عهد هواري بومدين.
دستور 1986 م عهد الشاذلي بن جديد.
دستور 1996 م عهد اليمين زروال.
مضمون دستور 1996م:
هو تعديل لدستور 1989م احتوى على:
الديباجة:هي مقدمة تاريخية لتطور المجتمع الجزائري.
الباب الأول:به خمسة فصول تناولت نظام الحكم,الشعب,الدولة,الحقوق والحريات والواجبات.
الباب الثاني:به ثلاثة فصول تناولت السلطات(التشريعية/التنفيذية/القضائية).
الباب الثالث:به فصلين تناول الرقابة والمؤسسات الإستشارية.
الباب الرابع:تناول نقطتين التعديل الدستوري وأحكام إنتقالية.
أهمية الدستور:
*يبين طبيعة نظام الحكم.
* ينظم السلطات ويحدد صلاحياتها.
* يراقب ممارسة السلطات.
* يمثل القاعدة القانونية للتشريع.
* يحدد مبادئ وثوابت المجتمع.
* يحمي مبدأ حرية الإختيار.
* يضمن الحقوق والحريات والواجبات.
* يكفل الحماية القانونية.
واجبات المواطن نحو الدستور:
يعرف الدستور ومنزلته لأنه أعلى قانون.
يحترم المبادئ التي جاء بها الدستور ويتقيد بمحتواه ويحترمه.
الدرس 04 :الإدارة والمواطن.
مفهوم الإدارة:
هي وسيلة لتنظيم حياة الفرد والجماعة وتنقسم إلى قسمين:
*إدارة عامة:تتمثل في السلطات الإدارية مثل الوزارات والولايات والبلديات.
*إدارة خاصة:هي إدارة مؤسسات خاصة كالمقاولات .. تقدم خدمات مقابل ربح ما.
وظائف الإدارة العامة:
*الحماية وتوفير الأمن.
* تطبيق وسيادة القانون على الجميع.
* منح التربية والتعليم.
* توفير الحماية الصحية.
* توفير العمل.
* محاربة الآفات الإجتماعية.
* إقامة الهياكل الملائمة لحسن الإستقبال وتوفير الراحة.
علاقة الإدارة العامة بالقانون الإداري:
* الإدارة تتقيد بالقوانين وتحترمها.
* الإلتزام أثناء التسيير بتطبيق القانون بعيدا عن الميول الشخصية و الأهواء.
* القوانين تحدد للإدارة طرق عملها.
واجب المواطن نحو الإدارة والقوانين:
لكي تؤدي الإدارة مهامها على أحسن ما يرام يجب على المواطنين غحترامها وتقديرها وإحترام التشريعات والقوانين لما لهما من فوائد في تنظيم شؤون حياتهم ومؤسساتهم.
الدرس 05:السلطة التنفيذية.
تعريف السلطة التنفيذية:
هي التي تقوم بتنفيذ البرامج والقوانين وتنشط السياسة العامة للبلاد يتولاها:
* رئيس الجمهورية.
* رئيس الحكومة.
أ)رئيس الجمهورية:
هو رئيس الدولة يقود السلطة التنفيذية ويمثل السلطة العليا .ينتخب لمدة 5سنوات عن طريق الإقتراع العام السري المباشر تجدد مرة واحدة فقط.
له صلاحيات واسعة محددة في الدستور(97 94،70،77،78،91،93) منها :
* التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية(يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه).
* ممارسة السلطة التنظيمية.
* الحفاظ على أمن الدولة.
*هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
*يرأس مجلس الوزراء.
*يشرع بالمراسيم.
*يقرر السياسة الخارجية للأمة.
ب)رئيس الحكومة:
يعينه رئيس الجمهورية بمرسوم(77من الدستور).
صلاحياته:
* يختار الوزراء ويعرضهم على رئيس الجمهورية لتعيينهم.
* يرأس مجلس الحكومة.
* يضبط برنامج الحكومة وعرضه على البرلمان للمناقشة والمصادقة عليه.
* السهر على حسن سير الإدارة مع توقيع المراسيم التنفيذية.
*إعداد ميزانية الدولة وتنفيذها بعد المناقشة و المصادقة عليها.
ج)الوزارات:
يتولى كل وزير تسيير المصالح العمومية التابعة لوزارته وتصنف إلى ثلاثة أصناف:
* وزارات السيادة.
* وزارات ذات طابع إقتصادي.
* وزارات ذات طابع إجتماعي ثقافي.
دور السلطة التنفيذية:
* وضع السياسة العامة للدولة.
* تقرير السياسة الخارجية للدولة.
* إبرام المعاهدات الدولية والمصادقة عليها.
* حماية الدستور.
*مسؤولية الدفاع عن الوطن.
* اللجوء إلى الإستفتاء في القضايا الهامة.
الدرس06:السلطة التشريعية.
تعريف البرلمان:
هيئة تشريعية عليا في النظام الديمقراطي له عدة تسميات (المجلس الشعبي الوطني/مجلس الأمة/مجلس النواب/الجمعية العامة).
تشكيل البرلمان الجزائري:
يتشكل من غرفتين هما:
أ)المجلس الشعبي الوطني:
يمثل الغرفة الأولى ينتخب عن طريق الإقتراع العام السري والمباشر لمدة خمس سنوات يتكون حاليا من 389نائب.
ب)مجلس الأمة:
هو الغرفة الثانية ينتخب أعضاؤه لمدة6سنوات عن طريق الإقتراع غير المباشر يجدد نصفه كل 3سنوات.عدده حاليا 144 نائب الثلثين ينتخبون من بين ومن طرف المجالس المنتخبة المحلية و1/3يعينه رئيس الجمهورية.
3)إختصاصات البرلمان ومهامه:
* تشريع القوانين وإثراءها والمصادقة عليها.
* مناقشة ودراسة برامج الحكومة والتصويت عليها.
* المبادرة بإقتراح تعديل الدستور.
* مناقشة ميزانية الحكومة والمصدقة عليها.
* مراقبة عمل الحكومة.
* إستجواب الحكومة بمساءلة أعضاءها حول قضايا الساعة.
* المبادرة بإقتراح تعديل الدستور.
4)نظام سير البرلمان:
1/ ينتخب البرلمان من بين أعضاءه رئيسا ومكتبا دائما ومجموعة لجان.
2)يتمتع البرلمانيون بالحصانة لتمكينهم من التعبير الح.ر
3) يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة مدة كل دورة6أشهر وقد يجتمع في دورة غستثنائية(المادة 118 من الدستور).
أهمية البرلمان:
* الإنتقال من الحكم المطلق إلى الحكم البرلماني.
* تجسيد دولة القانون ومبدأ التداول على السلطة.
* منع الإستبداد والتجاوزات.
* ممارسة السيادة الشعبية في التمثيل والرقابة.
* هو منبر للتعبير عن إنشغالات وطموحات الشعب.
الدرس 07:السلطة القضائية.
1)تعريف القضاء:
يقصد بالقضاء مجموع المحاكم وما تصدره من أحكام قضائية.
2)تعريف السلطة القضائية:
هو هيئة مختصة للنظر والفصل في المنازعات المعروضة أمام أجهزتها المختلفة التي تتكون من المحاكم والمجالس القضائية والمحكمة العليا.
و أ)المحاكم:هي الجهات القضائية الإبتدائية التي ترفع إليها أغلب القضايا لأول مرة توجد في معظم الدوائر الإدارية.
ب)المجالس القضائية:هي الجهة القضائية الثانية في هرم القضاء تتخصص بالنظر في الإستئنافات التي ترفع إليها الأحكام التي تصدر عن المحاكم توجد على مستوى الولايات.
ج)المحكمة العليا: تأتي في هرم النظام القضائي تختص بتقويم المحاكم والمجالس القضائية مقرها العاصمة.
3)رجال القضاء:
يتولى القضاء ضمن المحاكم المختلفة رجال القضاء حسب تخصصهم(رئيس المحكمة/قاضي التحقيق/وكيل الجمهورية/قاضي الحكم)
4)إستقلالية السلطة القضائية:
* عدم خضوع القاضي إلا للقانون وضميره المهني.
* حياد القاضي وعدم إنحيازه وتحري العدل.
* توفير ضمانات لإستقلال القاضي (الحماية/عدم ممارسة العمل السياسي /علانية الجلسات/إصدار الأحكام وفق الأدلة والقرائن/حق المتقاضي في الدفاع/إمكانية استئناف الحكم/خضوع القاضي للمراقبة من طرف المجلس الأعلى للقضاء).
5)دور السلطة القضائية:
* النظر والفصل في القضايا المعروضة أمامها وإصدار الأحكام.
* السهر على تطبيق القوانين وإحترامها.
* حماية المجتمع وضمان الحقوق والحريات الأساسية.
*القضاء على الظلم.
* العدل والمساواة.
الدرس08:المحكمة العليا.
المحكمة العليا ودورها:
هي قمة الهرم القضائي في الجزائر يوجد مقرها بالجزائر العاصمة مهمتها مراقبة الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم أو المجالس القضائية المطعون فيها بالنقض و تفصل في الأحكام وليس القضايا فعند قبولها للطعن تحيل القضية إلى الجهة التي أصدرت الحكم أو جهة أخرى .
غرف المحكمة العليا وإختصاصاتها:
تتألف المحكمة العليا من 8 غرف لكل غرفة إختصاصها وهي:
1-الغرفة الجنائية.
2 الغرفة المدنية.
3 غرفة الأحوال الشخصية والمواريث.
4 الغرفة الإجتماعية.
5 غرفة الجنح والمخالفات.
6 الغرفة العقارية.
7 الغرفة التجارية والبحرية.
8 غرفة العرائض.
تشكيلة المحكمة العليا :
تتألف قضاة الحكم.
الرئيس الأول.
نائب الرئيس.
8 رؤساء غرف.
18 رئيس قسم على الأقل.
95 مستشارا على الأقل.
قضاة النيابة.
النائب العام.
النائب العام المساعد.
18 محاميا عاما على الأقل.
الدرس 11:الأمن والسلم.
أولا:الأمن.
تعريف الأمن:
هو وضع يسود فيه النظام والهدوء والثقة والإطمئنان وراحة البال. يشعر فيه الإنسان بحماية كرامته وممتلكاته.
ميادينه:
1/الأمن الداخلي: يتمثل في:
أ) الأمن العمومي.
ب)الأمن الإجتماعي.
ج)الأمن الإقتصادي.
2/ الأمن الخارجي (حماية السيادة الوطنية).
ثانيا :الحرب.
تعريف الحرب:
هي قتال بين دولتين أو جيشين فأكثر وتسمى حرب دولية.أو قتال بين جماعتين أو أكثر في دولة ما وتسمى الحرب الأهلية.
*السباق نحو التسلح:
هو ظاهرة عسكرية وسياسية وإقتصادية تتمثل في التنافس في تطوير وإكتساب الأسلحة إستعدادا للحرب (أسلحة الدمار الشامل).
ثالثا:السلم.
تعريف السلم:
هو وضع يسود فيه الأمن والإستقرار و اللاحرب يؤدي إلى الرقي والتطور والمحبة وهو ضرورة عالمية.
*كيف نحقق السلم؟؟
1)على المستوى العالمي :
بتفعيل دور الأمم المتحدة في نشر السلم ومنع التجارب النووية ومنح الشعوب المستعمرة إستقلالها.
2)على المستوى الوطني:يجب تحقيق العدالة الإجتماعية وتكوين المواطن الصالح ونشر قيم التسامح وثقافة السلم.
*أهمية الأمن والسلم:
* فرض الإستقرار والنظام.
* الحياة الكريمة.
* ضمان الحقوق والحريات وممارسة الديمقراطية.
* تحقيق الإزدهار والوئام.
رابعا:العنف.
تعريف العنف:
هو إنتزاع المطالب بالقوة وإكراه الآخر على التنازل عنها والإعتراف بها .
وهو نوعين :
*شرعي :يتمثل في المقاومة لرفع الظلم أو طرد الإحتلال.
* غير شرعي:و هوإستعمال القوة لإسترجاع حق مزعوم أو إستعمال سلطة القمع لإسكات معارضيها.أو العنف المسلح ضد الدولة.
أسبابه وعلاجه:
تتعدد أسباب العنف فمنها:
السياسي(سياسة القمع).
أو الإقتصادي (فقدان الأمن الغذائي).
أو الإجتماعي(التهميش والفقر).
أو الثقافي(الصراع الثقافي).
وللقضاء عليه يجب:
تجسيد الديمقراطية وتحقيق التنمية والعدالة الإجتماعية والفهم الصحيح للدين
ونشر ثقافة السلم.
والحوار لحل المشاكل.
الدرس 12:حرية التعبير.
1 ـ حرية التعبير :
حرية الرأي و التعبير و التفكير هي أن لكل إنسان الحق في الإختلاف مع غيره لأن في ذلك إثبات للذات البشرية فلا يصح أن يكون الإنسان إمعة لا رأي له و يتبع كل أحد في رأيه .كما تتمثل في تحرير العقل من الأوهام و الأساطير و الخرافات فكل شخص يعبر عن فكره بكل حرية،دون تدخل أو مصادرة من أحد ما دام يلتزم الحدود العامة.
2 ـ مظاهرها :
* بالقول و الكلام أو الكتابة و النشر.
*حرية الصحافة و الطباعة.
*حرية الإجتماع و تكوين الجمعيات.
*حرية الرسم و التمثيل و التسجيل الأسطواني.
*حرية التظاهر و تقديم العرائض أو الشكاوى.
*حرية التعليم و التعلم.
3 ـ شروط حرية التعبير و قيودها :
قال تعالى : "أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن "النحل 125.
-التقيد بحفظ الأمن و النظام العام،الصحة العامة،الأخلاق،إحترام حقوق و سمعة الآخرين .
-لا يجوز أن تؤدي حرية التعبير إلى الفتنة و الكراهية و الدعوة للعنف .
-التحلي بآداب المناقشة و الحوار،و إحترام رأي الغير و تقدير كلام الآخرين من غير تسرع في الحكم .
-الإبتعاد عن الفحشاء وقول الزور وعن الإشاعة المغرضة وعدم الترويج لها.
4ـ أهمية حرية التعبير :
لحرية التعبير دور هام في تنمية روح الأخوة و المحبة و التواصل بين أفراد المجتمع،كما لها أهمية في توطيد علاقات التعاون و التقارب و التعارف بين الدول و الشعوب و الأمم.
الدرس 13:العمل النقابي.
مفهوم النقابة:
هي تنظيم يكونه العمال الذين ينتمون إلى مهنة واحدة وقطاع واحد.للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم المادية والمعنوية وتوحيد مواقفهم.
التنظيم النقابي:
يسمح القانون للعمال الأجراء وأصحاب المهن الحرة بتكوين نقابات والإنضمام إليها.(المادة 56 من الدستور).
وتقوم النقابة بطلب الإعتماد لدى السلطات المختصة وتنتخب قيادتها بطريقة ديمقراطية ولا تسعى النقابة للوصول إلى السلطة كالأحزاب السياسية.
التعددية النقابية في الجزائر:
إلى غاية سنة1989 كان الإتحاد العام للعمال الجزائريين يمثل النقابة الوحيدة .حيث سمح الدستور الجديد بظهور نقابات أخرى:
الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين.
الإتحاد العام للتجار والحرفيين.
النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العامة.
المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي.
دور النقابة:
يتمثل دور النقابة في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للعمال.
أ)المصالح المادية:
* رفع الأجور والمنح.
* السهر على تحسين ظروف العمل(الأمن/النظافة/الوقاية…).
* التدخل لدى صناديق التأمينات الإجتماعية والتقاعد.
* السهر على توجيه الخدمات الإجتماعية.
ب)المصالح المعنوية:
* الإتحاد والتضامن بين العمال.
* ضمان تمثيل العمال لدى هيئات الدولة.
* حمل السلطات على إصدار قوانين تحمي حقوق العمال.
* التفاوض مع المستخدمين لتحسين ظروف العمل.
* تسوية النزاعات القائمة بين العمال وأرباب العمل.
* اللجوء إلى الإضراب عند فشل المفاوضات.
أهمية العمل النقابي:
ممارسة العمل النقابي يشجع على الحوار والتشاور وفض النزاعات بالوسائل السلمية ويعمل على رفع الإنتاج وتحسين المردودية.
الدرس 14:الأحزاب السياسية.
تعريف الحزب :
هو جماعة منظمة يشترك أفرادها في المبادئ والمصالح تسعى للوصول إلى السلطة بأساليب ديمقراطية سلمية لتحقيق مبادئها الح...ة.
شروط تأسيس الأحزاب السياسية :
* إيداع ملف تأسيس الحزب لدى وزير الداخلية .
* توفر الشروط التالية في كل عضو من الأعضاء المؤسسين :
(الجنسية الجزائرية - العمر 25 سنة فما فوق - التمتع بالحقوق المدنية - أن لا يكون قد سلك سلوكا معاديا للثورة ).
*إحترام الدستور و القوانين المعمول بها .
*عقد مؤتمر تأسيسي للحزب في أجل أقصاه سنة .
*وضع القانون الأساسي للحزب .
*تحديد إسم الحزب و عنوان مقره .
*وضع البرنامج السياسي للحزب .
*إستعمال اللغة الوطنية و الرسمية في ممارسة نشاطه الرسمي .
أهداف الحزب:
* الوصول إلى السلطة أو البقاء فيها.
* تعبئة أعضاء الحزب لتحقيق أهدافه.
* العمل على كسب ثقة أكبر عدد ممكن من المواطنين.
* الترشح للإنتخابات المختلفة.
* تجسيد مبدأ الديمقراطية.
* الدفاع عن الحرية.
* توجيه وتوعية المواطنين.
دور الحزب:
أ)عندما يكون في السلطة:
* تحقيق مصالح الجماهير التي وعدهم بها.
ب)عندما يكون في المعارضة:
*الرقابة على الحكومة وكشف أخطائها وإنتقادها ومسائلتها.
* تشجيع المواطنين على الممارسة السياسية وكسب أنصار جدد.
أهمية الحزب:
* تكوين رأي عام مؤثر.
* تهيئة وتثقيف المواطن.
* تحديد المشاكل القائمة ووضع الحلول لها.
* الإقلال من الإضطرابات الإجتماعية.
* إختيار المرشحين وإعدادهم.
* تحول دون حكم الأقلية وتمنع الإستبداد.
منظمة اليونسكو
منظمة اليونسكو : منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة ، تأسست 1946 مقرها باريس ، تضم في عضويها 190 دولة
أهدافها :
رفع التعليم في العالم ،
القضاء على الأمية ،
إزالة صعوبات المعرفة ،
تشجيع البحث العلمي ،
نشر الكتب و المؤلفات بمختلف اللغات ،
حماية التراث الإنساني من الإندثار ،
دعم العلوم الإنسانية و حرية الإعلام و الإتصال.
دورها :
تشجع التعاون الفكري و تخدم الأمن و السلم و تعمل على حماية البيئة ،
و نشر التكنولوجيا و تقديم مساعدات للدول الأعضاء.
أجهزتها :
المؤتمر العام :
يتألف من ممتلي الدول الأعضاء يجتمع مرة كل سنتين و هناك دورة إستثنائية بطلب من ثلثي الأعضاء أو بدعوة من المجلس التنفيدي.
المجلس التنفيدي :
يضم أشخاص دوو كفاءة عالية مهامهم إدارية و تنفيدية.
الأمانة العامة و المدير العام :
تتكون من الموظفين و المدير العام يختاره المؤتمر العام لمدة ست سنوات يعرض المشروعات ، و الميزانية على المجلس التفيدي ، يعين موظفي الأمانة العامة و يشرف عليهم ، يعد تقارير دورية.