المالية العامة | منتديات الدراسة الجزائرية

المالية العامة

المقدمة
تعريف المالية العامة
اهمية المالية العامة
موضوع علم المالية العامة
تأثير النظام الاقتصادي على المالية العامة
علاقة علم المالية العامة بغيرها من العلوم الاخرى
الفصل الاول النفقات العانمة
المبحث الاول مفهوم النفقات العامة
المبحث 2 تقسيمات النفقات العامة
المبحث 3 الاثار الاقتصادية للنفقات العامة
المبحث 4 ازدياد النفقات العامة
الفصل الثاني الادرادات العامة
المبحث الاول: الدومين الاملاك الوطنية
المبحثالثاني2: الضرائب والرسوم
المبحث الثالث: القروض العامة
تعريف المالية العامة يمكن تعريف المالية العامة بانها ذألك العلم الذي ويدرس النفقات العامة والايرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة بهدف تحقيق اغراض الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
اصلاحا: ينظر اليها بانها متكونة من عملتين مالية :وهة الذمة المالية للدولة بجانبها الايجابي والسلبي كالإيرادات والنفقات
وعامة : هي تخص الاشخاص العامة دون سواها
الفصل الثالث : الميزانية العامة للدولة
المبحث الاول: ماهية الميزانية العامة
المحث الثاني : مبادئ وقواعد الميزانية العامة
المبحث الثالث :اعداد الميزانية العامة واعتمادها
كل المراجع الخاصة بالمقياس تحت عنوان المالية العامة الجزائرية
الفصل الاول : النفقات العامة
المبحث الاول : مفهوم النفقات العامة
المطلب الاول : مفهوم النفقات العامة وعناصرها:
1 تعريف النفقات العامة : النفقات العامة تعرف بانها مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه شخص معنوي عام بقصد تحقيق المنفعة العامة
2عناصر النفقة العامة: للنفقة العامة عناصر اساسية هي:
النفقة العامة مبلغ نقدي :ان وهي تقوم بواجباتها تستخدم مبالغ نقدية ثمنا للحصول على ما تحتاجه من منتجات وسلع وخدمات وذالك من اجل تسير المرافق من اجل تسير المرافق العامة وثمنا لرؤوس الاموال الانتاجية التي تحتاجها للقيام بالمشروعات الاستثمارية التي تتكفل بها ولمنح المساعدات والاعانات المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها
وفي الواقع استخدام الدولة للنقود هو امر طبيعي في هدا العصر في ظل اقتصاد نقدي تقوم فيه جميع المبادلات والمعاملات بواسطة النقود ومن تمة اصبحت النقود هي وسيلة الدولة في الانفاق وشانها في ذألك شان الافراد كما ان استخدام الدولة للنقود يساهم في تقرير مبدا الرقابة بصورها المختلفة على النفقات العمة وذلك ضمانا لحسن سير استخدامها بناءا علة الضوابط والقواعد التي تحقق مصالح وحاجات الافراد العامة فيما تصب الرقابة على الانفاق العيني نظرا لصعوبة تقيم هدا النوع من الاتفاقات ضف الى ذلك ما يثيره هدا النوع من الانفاقات من مشاكل ادارية وتنظيمية كما ان الانفاق قد يؤدي الى الاخلال بمبدأ المساواة والعدالة بين الافراد في الاستفادة من نفقات الدولة وفي توزيع الاعباء والتكاليف
النفقة العامة يقوم بها شخص معنوي عام : ويقصد بالشخص المعنوي العام : الهيئات المؤسسات العامة المركزية او اللامركزية وعلى سبيل المثال الهيئات العامة المركزية (الوزارة و المديريات العامة والمجالس الوطنية )اما الهيئات اللامركزية (الولاية والبلدية والمديرية التنفيذية )
والسؤال الذي يطرح هل يعني ان كافة المبالغ الي تنفقها الدولة بصدد ممارستها لنشاطها العام وبموجب سيادتها وسلطتها الامرة تعد نفقات عامة؟ وما محل تلك النفقات التي تنفقها الدولة بصدد ممارستها لنشاطها الاقتصادي المماثل للنشاط الذي يمارسه الافراد في المشروعات الانتاجية ؟
في الواقع ثار خلاف فقهي حول طبيعة هده النشاطات فقد استند الفكر المالي في تحديد طبيعة هذا الانفاق الى معيارين :
1 معيار قانوني
2 معيار وظيفي
المعيار القانوني : استند هدا المعيار الى الطبيعة القانونية للشخص القائم بالإنفاق واي اذا كان الشخص من اشخاص القانون العام قان النفقة تعد عامة مهما كان غرضها
اما ادا كان الشخص من اشخاص القانون الخاص فان النفقة تعد نفقة خاصة مهما كان هدفها ويستند انصار هذا المعيار الى اختلاف طبيعة النشاط الذي يقوم به اشخاص القانون العام عن النشاط الذي يقوم به اشخاص القانون الخاص
المعيار الوظيفي: يستند هذا المعيار اساسا على طبيعة الوظيفة والاقتصادية للشخص القائم بالانفاق حيث لا تعتبر جميع النفقات التي تصدر عن الاشخاص العامة نفقات عامة انما تلك التي تقوم بها الدولة بموجب سيادتها على اقليمها وبموجب سلطتها الامرة
اما النفقات التي تقوم بها الدولة وهيئاتها سواء كانت مركزية او لا مركزية وتتشابه نفقات الافراد فلا تعد نفقة عامة بل خاصة والعكس بالنسبة للنفقات التي تقوم بها الاشخاص الخاصة بتفويض من الدولة في استخدام سلطتها الامرة فهى نفقات عامة يشترط ان تكون هده النفقات نتيجة استخدام سلطتها السياسية
الهدف من الفقة العامة لتحقيق النفع العام :ان الغرض من النفقة العامة هو تحقيق المصلحة العامة فان انتفى هدا الغرض او الهدف لا يمكن اعتبار النفقة عامة وبالتلي لا تعتبر من قبيل النفقة العامة تلك النفقة التي تهدف الى اشباع الحاجات خاصة تعود على فئة معينة من الافراد والا كان هذا الفعل اخلالا بمبدا هام من مبادئ العدالة والمساواة فاذا كان جميع الافراد متساوون في تحمل الاعباء العامة كالضرائب وغيرها فمن العدل ان يتساووا ايضا في المنفعة العامة
المطلب الثاني : قواعد النفقات العامة :للنفقة العامة قواعد اساسية من اهمها
النفقة العامة ذات منفعة عامة :كما تتميز النفقة العامة بقاعدة الاقتصاد وقاعدة الترخيص
1 قاعدة المنفعة العامة : بعكس النفقة الخاصة التي تهدف الى تحقيق او اشباع حاجات خاصة فان النفقة العامة لها هدف تحقيق او اشباع حاجات عامة و من تمة لا يجوز للدولة التميز بين المناطق والجهات وبين الافراد
2 قاعدة الاقتصاد :وتعني هده القاعدة بوجوب ابتعاد الدولة عند تقديرها للنفقة عن الاسراف والتبذير لان ذلك سيؤدي الى ضياع اموال عامة وفساد مما يضعف الثقة في مالية الدولة ويعطي للمكلفين بالضريبة مبررا للتهرب منها فقاعدة الاقتصاد في النفقة العامة ملازمة لقاعدة المنفعة فتحقيق اقصى منفعة ممكنة يستدعي ان تكون باقل تكلفة
3 قاعدة الترخيص: تعني قاعدة الترخيص انه لا يصرف اي مبلغ من المال الا بعد مرافقة السلطة التشريعية

عنوان غير اضح ؟
تتاتر تحيد النفقات العامة بنو النظام الاقتصادي والساسي النتبع من طرف الدولة فالدولة الحارسة قد انحسرت وظيفتها في الحفاظ على امن الدولة الداخلي والخارجي والقيام ببعض الاشغال العامة وقليل من الخدمات الاجتماعية العامة وبالتالي كانت نفقاتها العامة عند الحد الادنى على عكس ذلك بالنسبة للدولة المتدخلة التي اقتضى تدخلها زيادة في النفقات العامة لان وظيفة الدولة ازدادت واتسعت
اما الدول دات النظام الاشتراكي فان نفقتاتها العامة لها اهمية كبيرة بالنظر الى ما تقوم به الدولة في ظل هذا النظام النظام من انتاج وتوزيع وتسير وغيرها ومن تمة يستلز عليها وزيادة كبيرة في نفقاتها العامة حتى تستطيع ان تقوم بهده الوظائف وقد كان لتطور وظائف الدولة في ظل الدولة المتدخلة والدولة ذات النظام الاشتراكي اثار على تحديد النفقات العامة دوى ادخال او الأخذ بعيد الاعتبار مقدرة الدولة على تبذير الايرادات الازمة لتغطية النفقات العامة التي تقتضيها وظائف الدولة المختلطة وبالتالي اصبح من الضروري ان يدخل في الاعتبار قدرة الدخل الوطني من الناحية الاقتصادية على تعمل الايرادات العامة التي تحددها عدة عوامل من اهمها : كبفبة توزيع الدخل الوطني بين مختلف الطبقات وكفالة مستوى معين لمعيشة الافراد ومن العوامل التي تحدد حجم الانفاق العام المنفعة العامة فالانفاق العام مثله مثل الانفاق الخاص لا يكون مبررا الا اذا حقق منفعة مساوية على الاقل لما يترتب على الانفاق من الا انه من الصعوبة بما كان قياس هذا النوع من المنفعة فقد تبينت وجهات نظر علماء المالية والاقتصاد وعلى ما يعتبر منفعة عامة و الاقتصاد على ما يعتبر منفعة عامة او لا الا ان هناك من يرى بان تحديد قرار سياسي يرجع تقديره للسلطة السياسية في الدولة
المطلب الرابع : اولوية الانفاق العام :
اختلاف كتاب المالية العامة حول موضوع اولوية تقدير النفقات العامة او الايرادات العامة وبمعنى اخر هل يتم تقدير النفقات وعلى ضوء النتائج المتحصل عليها يتم تقدير الايرادات او العكس؟ يوجد في هده المسالة رايان متناقضان
1 اولوية تقدير النفقات : يرى اصحاب هدا الراي بان الدولة تضع تقديرات نفقاتها تم تبحث عن الايرادات الازمات لتغطيتها معتمدة في ذلك على مالها من سلطات واسعة في الحصول على الايرادات سواءا من املاكها التابعة
التابعة لها كالأساسات الاقتصادية والتجارية او من امكانيتها في فرض الضرائب وزيادة نسبتها ومن الرسوم وغيرها من الايرادات الاخرى
2اولوية تقدير الادارات : اصحاب هذا الراي يخالفون الراي السابق حيث يرون انه من غير الممكن تحديد النفقات تم يتم تقدير الايرادات الازمة لها الاسباب التالية:
ضرورة المحافظة على مستوى معين لمعيشة الافراد وعدم اكفالهم بفرص ضرائب
مراعات الظروف الاقتصادية للدولة واثر السياسة الإرادية و الانفاقية على الاقتصاد حيث ان وضع تقديرات النفقات العامة دون ان تكون تقديرات الارادات العامة واضحة ربما يكون من شانه ان يقود الى المغلات في تقدير النفقات العامة وما يترتب على ذلك من تبديد الثروات وارباك الوضع المادي وللدولي
كما ان زيادة النفقات العامة دون مراعات الظروف الاقتصادية السائدة ودون الوقوف على حجم العرض السلعي والخدمات في يقود الى حالة من التضخم النقدي وما لهده الحالة من اثار ضارة على الاقتصاد
كذلك ينبغي ان تعطي الاسبقية الى تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
حسب اسبقيات تضعها الدولة لتنمية المجتمع وفي الوقت نفسه تاخد بعين الاعتبار التنسيق بين متطلبات المالية الدولية
المبحث 2 تقسم النفقات العامة : ازد
ادت اهمية تقسيم النفقات العامة مع تطور الدولة وخروجها من اطار الدولة الحارسة الى الدولة المنتجة ونظرا ايضا لتنوع وتزايد النفقات العامة واختلاف اثارها اما اهمية تقسيم النفقات العامة فترجع الى اسباب الاتية :
تسهيل صباغة واعداد البرامج : ان حسابات الدولة تتعلق ببرامج معينة تتولى الاجهزة و الهيئات العامة ادارتها وبالتالي يستوجب هذا ترتيب تلك الحسابات بطريقة يسهل معها صياغة واعداد هده البرامج
2تحقيق الكفاءة والفعالية في تنفيذ الميزانية : وهذا من البديهيات اي كفاءة تنفيذ الخطة المالية للدولة يتطلب ضرورة تقسيم الميزانية حيث يمكن قياس كفاءة تنفيذ كل البرامج
خدمة اغراض المحاسبة والمراجعة والاعتماد
تمكين البرلمان والراي العام من اجراء رقابة فعالة على الجانب المادي لنشاط الدولة وذلك في تقيد الحكومة بانفاق المبالغ التي اعتمدها البرلمان في ذات الاوجه التي قررها وليس في اوجه اخرى واهم هده التقسيمات :
المطلب 1: النفقات العادية والنفقات الغير عادية :
اولا: النفقات العادية :وهي النفقات التي تتكرر بصورة دورية ومنظمة في ميزانية الدولة ومن امثلتها مرتبات الموظفين ونفقات تحصيل الضرائب ويقصد بالتكرار ليس تكرار كميتها او حجمها بل تكرار نوعها في كل ميزانية حتى لو اختلف مقدارها من ميزانية لأخرى
ثانيا: وهده النفقات لا تتكرر بصفة دورية في ميزانية الدولة ولكن الحاجة تدعو اليها ومثالها نفقات مكافحة مرض طارئ او اصلاح ما خلفته كوارث طبيعية او حروب
الطلب2 : النفقات المركزية والنفقات الغير مركزية:
اولا النفقات المركزية :وهى تلك النفقات التي لها طابع وطني كنفقات الدفاع و العدالة والامن وبض المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لها طابع وطني
ثانيا :النفقات الغير مركزية : وهي النفقات التي تخص الولايات والبلديات مثل نفقات وتوزيع لبكهرباء والماء والمواصلات والطرق وغيرها
المطلب 3: النفقات الفعلية (الحقيقية )والنفقات التحويلية :
اولا: النفقات الفعلية (الحقيقية ):
هى النفقات التي تنفقها الدولة من اجل الحصول على السلع والخدمات الضرورية لتسير المصالح العامة مثل الرواتب الخاصة بالموظفين ومستخدمي الدولة وشراء الاجهزة والفوائد التي تدفعها على القروض العامة وهذا النوع من النفقات يؤدي الة زيادة مداخيل جديدة تضاف الى المداخيل المكونة للدخل الوطني
ثالثا النفقات التحويلية :
وهي تلك النفقات التي تنفقها الدولة دون الحصول على اي خدمة او سلعة والغرض منها هو اعادة توزيع الدخل ا الثروة بحيث تاخد المال من البعض وتوزعه على البعض الاخر دون مقابل وتتمثل في مختلف المساعدات الاجتماعية كالضمان الاجتماعي والتامين ضد البطالة والتامين ضد الشيخوخة والمساعدات الاقتصادية بمختلف انواعها والاعانات الخيرية الى اخره........
اما دور هده النفقات تتمثل في نقل الدخل من طبقة اجتماعية الى اخرى وهده النفقات التحويلية تؤدي الى زيادة الدخل الوطني بصورة غير مباشرة وذلكمن خلال اعادة التوزيع لصالح الطبقات الفقيرة من خلال اعادة التوزيع لصالح الطبقات الفقيرة من خلال رفعها للكفاءة الانتاجية للعامل الذي تزداد طاقته الانتاجية اذا تقدم مستواه العلمي والصحي
المطلب 4:النفقات العامة من حيث طبيعتها المالية :وتعني هده النفقات مدى كونها تعود مرة اخرى الى الخزينة العامة وتقسم الى :
اولا : نفقات عامة نهائية :وهي تلك النفقات التي تقوم الدولة بإنفاقها دون ان تتوقع ان تعود لها مرة اخرى بذاتها الى ان هذا لا يمنع من امكانية عودتها بصورة غير مباشرة كالنفقات الاستثمارية او الادارية
ثانيا:نفقات عامة مؤقتة :وهى تلك النفقات التي تدرج من خزينة الدولة مع توقع استردادها مرة اخرى فالدولة ترديها بصورة مؤقتة ثالثا : النفقات الاحتمالية او الافتراضية :
وهى النفقات التي تحتاج لها الدولة في بعض الظروف ومن تمة تستطيع كل دولة ان تحددها مؤقتا بصورة احتمالية وهده النفقات لا تقوم الدولة بإنفاقها الا اذت طرات ظروف معينة تستلزم ضرورة انفاقها كالزلزال او الحروب التي تؤدي الى تدمير بعض المناطق وهنا نجد الدولة نفسها مضطرة للإنفاق بمعالجة اثار هده الكوارث وبالتالي فهى احتمالية ترد في ميزانية الدولة على سبيل الاحتمال وامر تحققها غير مؤكد مرتبط بتحقق السبب لإنفاقها
المطلب 5 : تقسيم النفقات العامة من حيث الاغراض المباشرة لها :
والمعنى من الاغراض اي ان النفقات العامة تنقسم تبعا لاختلاف وظائف الدولة وهي:
نفقات ادارية
نفقات اجتماعية
نفقات اقتصادية
اولا النفقات الادارية :ويقصد بها النفقات التي تتعلق بسير المرافق العامة اللازمة لقيام الدولة وهده النفقات تتمثل في الدفاع والامن والعدالة والجهاز السياسي ...... وهي النفقات الواجبة لاحتياجات العامة في المجالات التقليدية والضرورية لحماية الافراد داخليا وخارجيا وتنظيم الشؤون السياسية
ثانيا :النفقات الاجتماعية : وهي النفقات التي تتعلق بالأهداف والاغراض الاجتماعية للدولة وهي الحاجات العامة التي تؤدي الى التنمية الاجتماعية للأفراد وهو توفير قدر من الثقافة والتعليم والصحة للأفراد وتحقيق قدر من التضامن الاجتماعي عن طريق مساعدة بعض الافراد او الفئات التي تحتاج مثل هده المساعدات كإعانات البطالة واعانة المسنين والمعوقين كما تتمثل الاعانات الاجتماعية المتعلقة بالتعليم والصحة والنقل والمواصلات والاسكان
ثالثا : التفقات الاقتصادية : وهي تلك النفقات التي تقوم بها الدولة لتحقيق اغراض اقتصادية بصورة اساسية ويقصد بها تلك النفقات الاستثمارية التي تهدف الدولة من ورائها الى تنمية وزيادة الانتاج الوطني وانشاء رؤوس اموال جديدة وتشمل هده النفقات كل ما يخص مشروعات الصناعة القوة الكهربائية وخاصة البلدان النامية لأنها تعد مرافق البنية الأساسية
المبحث التاني : ازدياد النفقات العامة : تعود ظاهرة ازدياد النفقات العامة الى اسباب وعوامل ظاهرية واسباب حقيقية
المطلب الاول :الاسباب الظاهرية :
يقصد بها زيادة وتصاعد الاتفاق العام عدديا دون ان يقابل ذلك زيادة وتحسن فعلي ملموس في حجم ومستوى الخدمات العامة المقدمة
ومن الاسباب الظاهلاية لزيادة النفقات العامة :
1 تدهور قيمة النقود: وهو من الاسباب الاساسية للزيادة الظاهرية للنفقات والمقصود بتدهور قيمة النقود هو انخفاض قوتها الشرائية مما ينجم عنها نقص مقدار السلع والخدمات التي يمكن الحصول بنفس القيمة العددية التي كان يمكن الحصول عليها من قبل وبمعنب اخر هو ارتفاع اثمان السلع والخدمات والدولة تدفع قيمة نقدية اكبر من القيمة النقدية التي التي كانت تدفعها للحصول على نفس المقدار من السلع والخدمات وبالتالي الزيادة هنا في هده الحالة زيادة ظاهرية اذ لا يترتب عليها اي زيادة في المنفعة الحقيقة
2التغير في الاساليب وكيفيات وضع الميزانية : مانت الميزانية في السابق تقوم على مبدا الميزانية الصافية اي تخصيص بعض الايرادات التي كانت تتمثل بتحصيلها بعض الايرادات والمصالح لتغطية نفقاتها مباشرة ومن تمة لم تكن تظهر نفقاتها في الميزانية العامة مما كان يجعل النفقات العامة الواردة في الميزانية اقل من حقيقتها
لكن بعد اتباع مبدا وحدة او عمومية الميزانية العامة الذي يوجب طهور كافة نفقات الدولة وايراداتها دون تخصيص من الميزانية ظهرت نفقات عامة كانت تنفق من قبل ولم تكن تظهر في الميزانية وعيه فان الزيادة في النفقات العامة في هده الحالة تعتبر ظاهرة اقتضتها تغير طرق المحاسبة المالية في الميزانية الحديثة
3 زيادة عدد السكان او زيادة مساحة اقليم الدولة :
الزيادة في عدد السكان او الزيادة في مساحة اقليم الدولة قد يكون احدهما او كلاهما اسباب الزيادة الظاهرية للنفقات العامة فهده الزيادة تكون بسبب في الزيادة في النفقات العامة وتكون ظاهرية لي دون ان تجد لها مقابل لعدم حدوث زيادة في النفع العام او حدوث زيادة في الاعباء العامة الملقاة على عاتق السكان لكن في الحقيقة هده الزيادة في النفقات العامة تعد زيادة ظاهرية لانه ليس لها مقابل لانه لم تزد في النفع العام ولم تزد في الاعباء الملقاة على عاتق السكان لكن اذا زاد نصيب الفرد من النفقات العامة فان الزيادة في هده الحالة تكون حقيقية وليست ظاهرية
الطلب 2 :الاسباب الحقيقية لزيادة النفقات العامة :من بينها
1 الاسباب السياسية :تعد الاسباب السياسية من بين الاسباب المؤدية الى زيادة النفقات العامة الحقيقية فانتشر مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية واهتمام الدولة بالطلقات محددة الدخل وكفالة كثير من نفقاتها يجعل الدولة تزيد من نفقاتها سواء كانت كانت هده النفقات على شكل مساعدات او تعويضات عن الاضرار التي تسببها اعمال وتصرفات الادارة العامة والكوارث الطبيعية
2 الاسباب الاقتصادية :
من الاسباب الاقتصادية لزيادة النفقات العامة :
زيادة الدخل الوطني :لان زيادة الدخل الوطني يشجع الدولة على زيادة الضرائب والرسوم وهده خيرة تعود على الدولة على شكل ايرادات مما يمكن الدولة من زيادة حجم نفقاتها في اوجه مختلفة
التوسع في المشروعات العامة الاقتصادية :يؤدي الى زيادة في النفقات العامة والهدف من هذا التوسع هو اما الحصول على موارد للخزينة العامة او من اجل التنمية الاقتصادية ومحاربة الابتكار
التنافس الاقتصادي الدولي:يؤدي الى زيادة النفقات العامة وقد تكون في صورة اعلانات اقتصادية للمشروعات الوطنية لتشجيعها على تصدير ومنافسة المشروعات الاجنبية اوفي صورة اعلانات الانتاج لتمكين المشروعات الوطنية من الصمود في وجه المنافسة الاجنبية في الاسواق الوطنية
3 الاسباب المالية :وترجع الى
سهولة لجوء الدولة الى القروض خاصة الداخلية منها بما لها من امتيازات السلطة العامة وجود فائض في الايرادات غير مخصص لغرض معين مما يشجع الحكومة على انفاقه سواء في اوجه الانفاق الضرورية او غير الضرورية
4 الاسباب الادارية :تعد الاجهزة الادارية في الدولة من اهم الاجهزة حيث انها تحتوى على عدد هائل من الموظفين والمصالح مما يستدعي زيادة النفقات العامة لمواجهة تكاليف اقامة المؤسسات الادارية
شرح سريع
الاسباب الظاهرية الاسباب الحقيقية
غير مباشرة مباشرة
لا تزيد في النفقات العامة زيادة في النفقات العامة


الفصل 2 :الايرادات العامة :
مقدمة : تعرف الارادات العامة بانها مجموعة المداخيل التي تحصل الدولة عليها من مصادر مختلفة من اجل تغطية نفقاتها العامة وتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي ومن اهم المصادر ( الدومين او الاملاك الوطنية الضرائب والرسوم القرض العام )
المبحث الاول : الاملاك الوطنية (الدومين ) :
الطلب 1 :تعريف الدومين وتطوره التاريخي :
تعريف الدومين : يقصد بالدومين تلك الاملاك العقارية المنقولة التي تمتلكها الدولة والمؤسسات او الهيئات العامة ملكية عامة او خاصة
2 التطور التاريخي للدومين :
ان الدومين كان دومين زراعي وقد كان المصدر الاساسي للإيرادات الكلية للدولة ثم تناقصت اهمية اراداته بانسبة للايرادات الضريبية مع بداية القرن 20
وقد ظهرت صور اخرى للدومين تتمثل في الدومين الصناعي والتجاري والمادي والتي اخدت مكانتها تزداد في تدعيم الايرادات العامة تبعا لازدياد تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية واضطلاعها بالجانب الانتاجي بصورة كبيرة حتى اصبحت تشكل مورد هام للايرادات العامة ورغم ذلك بقيت الضرائب تشكل المصدر الاول في تكوين الايرادات العامة وخاصة اقتصاديات الدول الراس مالية فاما اقتصاديات الدول الاشتراكية فان دائرة الدومين تغطي كل ومعظم فروع الانتاج الزراعي والصناعي والتجاري والمالي وتعتبر ايراداته اهم مورد للإيرادات العامة
المطلب 2 اقسام الدومين : ينقسم الى نوعين اساسين
الدومين العام : يقصد به الاموال التي تمتلكها الدولة والاشخاص المعنوية الاخرى ملكية عامة وتخضع للقانون العم وتخصص للنفع العام ومثالها الطرق والانهار وشواطئ البحر و الموانئ العامة ........والاصل ان الدولة لا تفرض رسم او مقابل للانتفاع بالدومين العام او استعماله في حلات خاصة الغرض منها تنظيم هذا الانتفاع ويخضع الدومين العام لحمياية قانونية ومدنية وجنائية حيث انه لا يجوز التصرف فيه واكتسابه بالتقادم والحجز عليه كما ان قانون العقوبات قد حمى الدومين العام من كل اعتداء وذلك بمعاقبة كل من يقوم بسرقة الملك العام او تخريبه
2 الدومين الخاص: وهي الاملاك التي تمتلكها الدولة ملكية خاصة وتخضع لحكام القانون الخاص ويقسم الدومين الخاص الى دومين عقاري ودومين صناعي وتجاري ودومين مالي

الدومين العقاري : كان الدومين العقاري اهمية تاريخية والمتمثلة في الاراضي الزراعية والغابات وبدا هذا النوع يفقد اهميته على اثر زوال العهد القطاعي وتوسع الدولة في بيع هذا النوع من الاراضي وترك استغلالها للأفراد كما فلت اهميته نتيجة توسع الانواع الاخرى التي بدات تعطي ايرادات افضل منه
الدومين المال: يتكون هذا الدومين مما تملكه الدولة من الاوراق المالية كالأسهم والسندات وفوائد القروض وغيرها من الفوائد المستحقة للحكومة
الدومين الصناعي والتجاري يتكون هذا الدومين من النشاطات الصناعية والتجارية التي تقوم بها الدولة في هده المجالات حيث تمارس الدولة فيه نشاط شبيه بالافراد مقابل مبالغ غير احتكارية وقد تقوم الدولة بإدارة الدومين الصناعي والتجاري سواء من طرفها او تمنح امتياز او ترهخيص لاحد الاشخاص سواء كان شخص طبيعي او معنوي من اجل ادارة هده النشاطات
المبحث 2: الضرائب والرسوم :تعتبر الضرائب والرسوم من اهم المارد الاساسية للدولة لتغطية اعباءها المتزايدة والمتعددة خاصة في ضل الاقتصاد الحر فانحصر دور الدولة في مجال النشاطات الاقتصادية وتركها للافراد
المطلب الاول : الضرائب : الضريبة هي اقتطاع مالي تاخده الدولة جبرا من الافراد دون مقابل بغرض تحقيق مصلحة عامة
المطلب 2: الرسم : هو مبلغ نقدي يفعه الفرد دبرا الى الدولة او الى احدى هيئاتها العامة مقابل نفع خاص يحصل عليه الفرد بجانب مفع عام يعود للمجتمع ككل
خصائص الرسم : للرسم خصائص عامة يتميز بها وهي:
1 الصفة النقدية للرسم : حيث يتم دفع الرسم في صورة نقدية ولا يمكن تصور امر اخر غير الصورة النقدية للتعامل بين الدولة والافراد سواء عند الانفاق او التحصيل وهذا ما هو مكرس في القوانين واللوائح
2 الصفة الجبرية للرسم :يدفع الرسم جبرا من جانب الافراد الذين يتقدمون لطلب الخدمة اي ان الخدمة ملازمة للرسم فمتى تقدم الفرد بطلب هده الخدمة وجب عليه تقديم مبلغ نقدي محدد يطلق عليه الرسم ورغم ان القاعدة في الرسم ان يكون مقابل خدمة الا انه يرد على هده القاعدة امرين الامر الاول : ان عنصر الاختيار المتروك للشخص يقتص على الرغبة في الخدمة من عدمه فادا ما اختار الشخص طلب الخدمة فهو مجبر على دفع الرسم اي ان السلطة العامة لا تتفاوض مع طالب الخدمة وانها تحدد الرسم لارادتها المنفردة
الامر 2 : ان الافراد قد يكونون مجبرين في كثير من الحالات على طلب الخدمة وبالتالي يختفي عنصر الاختيار في طالبي الخذمة فعلى سبيل المثال رسوم التسجيل في التعليم او الرسوم التي يدفعها الافراد عند استخراج البطاقات الشخصية وجوازات السفر والرسوم على قسائم السيارات
3 صفة النفع : ان طالب الخدمة يسعى من وراء ذلك الى تحقيق نفع خاص يتعلق به شخصيا دون ان يشاركها فيه يعود على المجتمع بصفة عامة وعلى الاقتصاد الوطني بمجموعه من خلال تلك المبالغ التي يدفعها الافراد والتي تون على شكل ايرادات تتحصل عليها خزينة الدولة لاعادة توزيعها على شكل نفات على مشاريع الدولة المختلفة والمتعددة يستفيد منها عامة الشعب
فرد الرسم وتقديره: تقدير الرسم : تستقل الدولة بتحديد قيمة الرسم وهومن الصعوبة بما كان
حيث تدخل قواعد معينة في تقدير الرسم :
القاعدة الاولى : تستند هده القاعدة اساسا الى ان الغرض الاساس من المرافق العامة هو تقديم الخدمات الازمة للافراد وليس تحقيق الربح اي ان الغرض ليس مالي بحث ومن تمة فلا يوجد ما يستوجب ان يكون مقابل الخدمة الممثل بالرسم اكثر من نفقة الخدمة ومبرر هده القاعدة انه لا يستوجب ان يترتب على مباشرة هده المرافق لنشاطها ان تزيد ايراداتها على نفقاتها
القاعدة التانية : ان يكون مبلغ الرسم المقرر اقل من نفقة الخدمة المقابلة له .
وهده القاعدة ليست مطلقة بل تتعلق ببعض الخدمات كالتعليم الجامعي والخدمات الصحية
ويرجع ذلك الى طبيعة هده الخدمات والتي تمثل في الاضافة للنفع الخاص نفع عام يعود على المجتمع ككل ومن تمة فان مقتضيات العدالة تستوجب توزيع نفقات هده لمرافق بين الافراد المنتفعين بها وبين المجتمع ككل عن طريق فرض الرسوم بأنواعها المختلفة.
القاعدة الثالثة: ان يكون الرسم اكبر من الخدمة المقابلة له يتعلق هدا الوضع ببعض انواع الخدمات ويكون الغرض منها تحقيق موارد مالية للخزينة العامة كما هو الحال بالنسبة لرسوم التوثيق والشهر العقاري.
خلاصة القول رغم تنوع هده القواعد بان دلك لاينبغي الغرض من تقدير الرسوم هو غرض مالي الهدف منه هو الحصول على موارد للخزينة العمومية بالاضافة الى تنضيم سير المرافق العمومية
2 فرض الرسم: لايكون بالارادات المنفردة للسلطة التنفيدية بل يستلزم رقابة السلطة التشريعية عليها ومن تم فان موافت السلطة التشريعية يعد ركن اساسي في فرض الرسوم وان كان فرضها لايستلزم قانون توافق عليه السلطة التشريعية بل يكفي ان يصدر قانون يخول للوزير او الادارة فرض الرسوم وتعدد القواعد المتبعة في تقديرها ولذلك فان السلطة التنفيدية تكةن اقدر من غيرها من سلطات الدولة على اجراء هذا التقدير من تم تكفي القرارات الادارية واللوائح الرسوم شريطة ان تستند هده القارارات الى قوانين تجيز فرضها
القروض العامة:
تعريف القرض العام: يعد القرض العام ايراد غير عادل ويعرف انه استدانة احد اشخاص القانون العام (الدولة البلدية الولاية) اموال من الغير مع التعهد بردها اليه بفوائدها
انواع القروض العامة:
تنقسم القروض العامة: من حيث طريقة الاكتتاب الى قروض اجبارية وقروض اختيارية
ومن حيث نطاقها :قروض داخلية وقروض خارجية
من حيث مدتها : قروض مؤبدة وقروض مؤ
القروض الاختيارية والقروض الاجبارية : القاعدة العامة ان القرض اختياري اذ يكون للافراد حرية الاكتتاب في القرض من عدمه حسب ظروفهم المالية والاقتصادية مصلحتهم الخاصة وبالمقارنة بين الفائدة التي يحصلون عليها من سندات القرض وفرد الاستثمارات الاخرى لكن قد تضطر الدولة الى عقد القروض الاجبارية ومن تم تستخدم سلطتها السيادسة لإجبار الافراد على اكتتاب في القروض العامة وتلجئ الدولة الى القروش الاجبارية في حالة الازمات وعدم الاستقرار السياسي حيث يشعر الافراد بعدم الطمئنينة اتجاه الدولة وقدرتها على الوفاء بالقرض او بالفوائد المستحقة عليه
2 القروض الدتخية والقروض الخارجية :
القروض الداخلية : هي القروض الذي يكتتب فيها المواطنين الاصلبين او المقيمين على اقليم الدولة سواء كانوا اشخاص طبيعية او معنوية والقروض الداخلية غالبا ما تستخدم في تمويل اغراض وطنية كتمويل مشروعات التعمير والبناء والوفاء بدين خارجي عن الدولة
القروض الخارجية :وهي القروض التي يكتتب فيها الاشخاص الطبيعية والاعتبارية والمقيمون خارج اقليم الدولة وقد تلجا الدولة الى القروض الخارجية بسبب عدم كفاية المدخرات الوطنية لتغطية العجز في ميزان المدفوعات وعلى الدولة التي تلجا الى القروض الخارجية ان تستلزم بتقديم العديد من الضمانات والمزايا الى المقرضين فيما يخض سواء القرض والفوائد المستحقة عليه
3 القروض المؤبدة والقروض المؤقتة :
القروض المؤبدة :هي تلك القروض التي تحدد فيها الدولة ميعاد للوفاء بها مع التزامها بدفع الفوائد المستحقة عليها طوال فترة القرض الى ان يتم الوفاء به
القروض المؤقتة :هي تلك القروض التي تلتزم الدولة بالوفاء بها في ميعاها حتى ولو لم يكن هذا الميعاد الملائم لظروفها الاقتصادية المالية
الفصل الثالث: الميزانية العامة :
المبحث 1 ماهية الميزانية العامة :
تعريف الميزانية العامة :للميزانية العامة عدة تعاريف من اهماها انها مجمل النفقات والايرادات التي ينتظر للدولة ان تحصل عليها او تنفقها خلال فترة زمنية محددة قد تكون سنة وقد تكون اقل او اكثر
وعرفها البعض الاخر انها : تقدير تفصيلي لنفقات وايرادات الدولة لهده سنة يتم اعدادها من قبل السلطة التنفيدية واعتمادها من طرف السلطة التشريعية وتعبر عن الاهداف الاقتصادية والمالية العامة
خصائص الميزانية العامة : تتميز بعدة خصائص
1 الميزانية العامة نظرة تقديرية : تقدر ارقام مبالغ كل من النفقات والايرادات العامة للسنة المقبلة حيث انها بيان مفصل عن النفقات بما يقابله من ايرادات لتغطيتها فهى تستند الى عنصر التوقع
2الميزانية العامة تستوجب الترخيص : تعد الميزانية العامة وثيقة مالية تعدها السلطة التنفيذية وتجيزها السلطة التشريعية بموجب قانون فيعد تحظير الميزانية من طرف السلطة التنفيذية بما لها من امكانيات بشرية وادارية تمكنها من ذلك تبقى مجرد مشروع ا ينفذ الا بعد حصولها على موافقة من السلطة التشريعية
وللترخيص اهمية بالغة في العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بحيث يسمح بموجبه للحكومة بمباشرة اعمالها خاصة فيما يتعلق بالتحصيل طبقا للنصوص القانونية ويعتبر حق السلطة التشريعية في منح الترخيص من الحقوق الاساسية ومن المبادئ العامة المقررة دستوريا التي لا يمكن مخالفتها وتعد وسيلة في يد البرلمان
الطبيعة القانونية للميزانية العامة: قانون المالية اوسع من الميزانية
الميزانية من جزء من قانون المالية
اختلف فقهاء المالية العامة فيما اذا كانت الميزانية العامة تعد عمل تشريعي ام عمل اداري ام عمل مختلط يجمع بين القانونين وقد ظهرت 3 اراء فقهية:
الراي الاول : الميزانية هي قانون : اي عمل تشريعي صادر عن البرلمان وفقا لأحكام الدستور ووفقا للنظام الداخلي غرفتي البرلمان فهي قانون من الناحية الشكلية والموضوعية وعليه فان العلاقة وطيدة بين كل من النشاط المالي للدولة والاوضاع الاقتصادية بكل ظواهرها بحيث يصبح من المتعذر فصل الميزانية العامة عن الخطة الاقتصادية وخاصة بعد ان اصبحت الميزانية اداة اساسية من ادوات تحقيق خطة الاقتصادية
الراي 2 : الميزانية العامة هي عمل اداري: لأنها مجرد تخمينات للنفقات والايرادات المستقبلية اذ لا تحتوي على قواعد عامة ومجردة وموافقة البرلمان على الميزانية هي لإعطاء المواطن المالي صلاحية ممارسة عمله
2 مبدا الوحدة : ويعني هذا المبدا وضع بنود الايرادات والنفقات في خطة واحدة وبهذا يمكن تفسيره من ناحيتين
ناحية مادية : وتعني ان جميع العمليات المالية للدولة تجمع ضمن مشروع يخضع لرقابة البرلمان
2 ناحية شكلية خضوع جميع العمليات المالية لقانون واحد هو قانون المالية وبالتالي تظهر اهمية مبدا الوحدة من حيث الرقابة البرلمانية ويترتب على مبدا وحدة الميزانية نتيجة هامة : تتمثل في قاعدة عدم تخصيص الايرادات وتستلزم هده القاعدة عدم تخصيص لمواجهة نفقة معينة بل تجمع كل الايرادات دون تخصيص في قائمة واحدة تقابلها قائمة كل النفقات
3 مبدئ عمومية الميزانية العامة : ويعني هذا المبدأ ان الميزانية العامة لابد ان تتضمن قسمين
قسم اول خاص بالإيرادات وقسم ثاني خاص بالنفقات بحيث يظهر كل قسم مستقل عن الاخر وهده الطريقة توضع نتيجة نشاط الدولة ممكا يسر مهمة البرلمان في الرقابة على بنود الميزانية ورابة داخلية لمرحلة تنفيذ الميزانية
4 مبدا التوزن : يقصد به ان تتساوى جملة الايرادات العامة مع جملة النفقات العامة وعليه اذا كان هناك اخلال بهذا المبدئ كإنزال اجمالي النفقات العامة مع اجمال الايرادات العامة فلا تعتبر الميزانية محققة لمبدئ التوازن وهدا يعبر عن وجود عجز في الميزانية العامة ولكن فقهاء المالية العامة يرون عم الاخذ بمبدا توازن الميزانية ويرون ان تكيف الدولة للحالة الاقتصادية عن طريق احداث عجز او فائض في ميزانيتها وفق ما يعرف بالعجز المنضم
المبحث 3 : اعداد الميزانية واعتمادها : تعد مرحلة اعداد مشروع الميزانية العامة مرحبة مهمة واساسية فالأعداد يتعلق بالسلطة التنفيذية لما لها من امكانيات مادية وبشرية تمكنها من ذلك اما المرحلة الاخرى فهي من صميم عمل السلطة التشريعية وهي مرحلة الاعتماد لما لها من صلاحيات في هذا الشأن
الفرق بين قانون الحالة العامة والميزانية الميزانية العامة هي اضيق من قانون المالية فهو اوسع واشمل
الميزانية العامة جزء من قانون المالية
 
عودة
أعلى